حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٤٠
(قوله أو نائبه) أما لو كان المكره غيرهما فالأجرة على المكره حيث لا تركة ع ش. (قوله ثم تسقط) هلا قدم على السقوط مياسير المسلمين ولعل سبب ذلك كون الفاعل من جملة المكلفين وفيه نظر سم على حج اه‍ ع ش قول المتن: (استئجار ذمي) أي ولو بأكثر من سهم لراجل أو فارس مغني وروض مع شرحه (قوله ومعاهد) إلى قوله فإن لم يخرج في المغني إلا قوله بل وحربي وإلى قوله كما استمر عليه في النهاية إلا قوله أو الاسلام إلى المتن وقوله بل لو قيل إلى ومحل قتلهم وقوله للنهي الصحيح في الصبي والمرأة (قوله حيث تجوز الاستعانة به) أي بأن احتجنا لهم وأمنا خيانتهم وكانوا بحيث لو انضمت فرقتا الكفر قاومناهم كما تقدم اه‍ ع ش (قوله دون غيره) أي من أصل الغنيمة وأربعة أخماسها اه‍ سم عبارة المغني قضية كلامه صحة استئجار الذمي ونحوه بأي مال كان من مال نفسه ومن أموال بيت المال وليس مرادا بل إنما يعطي من سهم المصالح سواء كان مسمى أم أجرة مثل ولو من غير غنيمة قتاله لا من أصل الغنيمة ولا من أربعة أخماسها لأنه يحضر للمصلحة لا أنه من أهل الجهاد اه‍ (قوله لأنه إلخ) علة للمتن (قوله لا يقع عنه) أي عن الذمي فأشبه استئجار الدواب اه‍ مغني (قوله للضرورة) فإن المقصود القتال اه‍ مغني (قوله فسخت) ظاهره أن الإجارة لا تنفسخ بنفسها حينئذ بل لا بد من اللفظ فليراجع (قوله واسترد منه إلخ) أي فلو كان صرفه في آلات السفر أو نحوها غرم بدله اه‍ ع ش (قوله وإن خرج ودخل دار الحرب إلخ) بقي ما إذا خرج ورجع قبل دخول دار الحرب باختيار أو بدونه أو بعد دخولها ترك القتال باختيار سم على حج (أقول) والظاهر أنه يسترد منه ما أخذه اه‍ ع ش (قوله وكان ترك القتال بلا اختيار) أي من الذمي ولو بموته فيفصل فيه بين كونه بعد دخول دار الحرب فلا يسترد منه ما أخذه وكونه قبل دخولها فيسترد منه وقوله فلا أي فلا يسترد اه‍ ع ش (قوله لو استؤجرت) أي إجارة عين اه‍ ع ش (قوله الانفساخ هنا) معتمد ع ش ومغني (قوله بأن الطارئ إلخ) أي الحيض وقوله والطارئ هنا أي الاسلام. (قوله من المسلمين) إلى قول المتن ويحرم في المغني إلا قوله أو الاسلام إلى المتن وقوله وبحث إلى المتن (قوله استئجار الذمي) أي ونحوه (قوله هنا كافر) أي وفي الاذان مسلم اه‍ مغني (قوله لو أذن له) أي للغير اه‍ ع ش (قوله جاز قطعا) ولو اختلف الإمام وغيره في الاذن وعدمه صدق الإمام لأن الأصل عدم الإذن اه‍ ع ش (قوله وقتل قريب محرم إلخ) خرج غير قريب فلا يكره قتله سم على حج أي بأن كان محرما لا قرابة له كمحرم الرضاع والمصاهرة اه‍ ع ش (قوله من قتل ابنه عبد الرحمن إلخ) ثم أسلم بعد ذلك رضي الله تعالى عنه اه‍ ع ش (قوله ولو بغير سماع) أي بطريق يجوز له اعتماده اه‍ مغني (قوله نبيا من الأنبياء) أي وإن اختلف في نبوته كلقمان الحكيم ومريم بنت عمران اه‍ ع ش (قوله مما يأتي) أي آنفا (قوله فلا كراهة حينئذ) بل ينبغي الاستحباب وكذا لا كراهة إذا قصد هو قتله فقتله دفعا عنه اه‍ مغني. (قوله ويحرم قتل صبي) ويقتل مراهق نبت الشعر الخشن على عانته لأن نباته دليل بلوغه لا إن ادعى استعجاله بدواء وحلف أنه استعجله بذلك فلا يقتل بناء على أن الانبات ليس بلوغا بل دليله وحلفه على ذلك واجب وإن تضمن حلف من يدعي الصبا لظهور أمارة البلوغ فلا يترك بمجرد دعواه مغني وروض مع شرحه (قوله وإن لم يكن لها كتاب) كالدهرية وعبدة الأوثان (قوله على الأوجه) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني (قوله ومن به رق) إلى قول المتن
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397