حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٤١
فيسترقون في المغني إلا قوله بالمميز بل لو قيل وقوله ومحل قتلهم إلى أو تترس (قوله إلا إن قاتلوا) قال في العباب فيقتلون مقبلين وإن تدفعوا بغيره لا مدبرين اه‍ سم ويأتي مثله في الشارح وعبارة الروض مع شرحه إلا إن قاتلوا فيجوز قتلهم وإن أمكن دفعهم بغيره اه‍ (قوله من مر) عبارة المغني والأسنى الاسلام والمسلمين اه‍ (قوله كذا أطلقوه) أي استثناء من يسب من مر (قوله تخصيصه) أي إطلاق الاستثناء المذكور (قوله وغيره ألحق بها الخنثى) عبارة المغني والأسنى الخامسة أي من المسائل المستثناة عن حرمة القتل إذا سب الخنثى أو المرأة الاسلام أو المسلمين اه‍ (قوله الخنثى) ينبغي والرقيق البالغ وهو داخل في قوله سابقا بالمكلف اه‍ سيد عمر (قوله ومحل قتلهم) أي إذا قاتلوا سم على حج اه‍ ع ش عبارة السيد عمر أي إذا قاتلوا أو سبوا اه‍ (قوله وإلا لم نتبعهم) ظاهره وإن خيف اجتماعهم ورجوعهم للقتال وينبغي خلافه سيما إذا خيف انضمامهم لجيش الكفار ومعاونتهم اه‍ ع ش (قوله أو يتترس إلخ) عطف على قاتلوا (قوله وإن أمكن دفعهم إلخ) راجع إلى قوله إن لم ينهزموا أيضا سم على حج اه‍ ع ش هذا مبني على أن قول الشارح أو يتترس الخ معطوف على لم ينهزموا وأما إذا عطف على قاتلوا كما هو صريح صنيع المغني ومتعين بالتأمل فمختص بقوله أو يتترس الخ. (قوله في المرأة والصبي) والحق المجنون بالصبي والخنثى بالمرأة لاحتمال أنوثته مغني وأسنى (قوله وهو عابد النصارى) شيخا أو شابا اه‍ أسنى زاد المغني ذكرا أو أنثى اه‍ (قوله وسوقة) بضم السين وسكون الواو اه‍ أسنى وفي القاموس السوقة بالضم الرعية للواحد والجمع والمذكر والمؤنث اه‍ قول المتن: (وأجير) أي منهم بأن استأجروه لما ينتفعون به اه‍ ع ش (قوله لأن فيهم) أي الراهب والسوقة والأجير (قوله رأيا وقتالا) أشار به إلى أن قول المتن لا قتال الخ راجع للشيخ ومن بعده فقط كما يصرح به قوله الآتي أما ذو قتال الخ (قوله نعم الرسل) أي منهم اه‍ ع ش (قوله لا يجوز قتلهم) أي حيث دخلوا لمجرد تبليغ الخبر فإن حصل منهم تجسس أو خيانة أو سب للمسلمين جاز قتلهم اه‍ ع ش (قوله بخلاف ما) إلى قوله وظاهر في المغني إلا قوله وإن قال الزركشي الظاهر خلافه (قوله بخلاف ما إلخ) راجع إلى قوله وإذا جاز الخ (قوله وصبيانهم) إلى قوله وسبي تابعيه في النهاية إلا قوله وقال إلى وبحث (قوله وصبيانهم) أي ومجانينهم أسنى ومغني (قوله وغيرهما) من هدم بيوتهم وإلقاء حياة أو عقارب عليهم اه‍ مغني (قوله كما قاله البندنيجي وإن قال الزركشي الظاهر خلافه) عبارة النهاية وظاهر كلامهم جواز إتلافهم بما ذكر وإن قدرنا عليهم بدونه وهو كذلك وقول بعضهم إن الظاهر خلافه محمول على ما إذا اقتضته أي خلافه مصلحة المسلمين اه‍ (قوله وذلك) راجع إلى المتن (قوله ورماهم بالمنجنيق) أي وقيس به ما في معناه مما يعم الاهلاك به شيخ الاسلام ومغني (قوله بمحل من حرم مكة) عبارة المغني بمكة أو بموضع من حرمها اه‍ (قوله إن محله) أي الاستدراك المذكور (قوله لذلك) أي الحصار وما بعده (قوله للاتباع) إلى قوله خلافا في المغني قوله:
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397