حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٤٢
(سئل) أي النبي (ص) (قوله هم منهم) مقول القول (قوله وبحث الزركشي إلخ) هل هو راجع أيضا لما قبل التبييت على قياس ما يأتي في قوله الآتي نعم يكره الخ اه‍ سم أقول تقديم المغني هذا البحث على التبييت صريح في الرجوع (قوله ولا يقاتل إلخ) أي لا يجوز قتالهم مغني وأسنى (قوله بهذا) أي الحصار وما عطف عليه (قوله وإلا) أي إن قتل منهم أحد قبل عرض الاسلام اه‍ مغني (قوله ضمن) أي بأخس الديات اه‍ ع ش (قوله فله) أي للإمام بل للمسلم مطلقا (قوله إن كان من أهلها) احتراز عن نحو عابد وثن (قوله واحد) إلى قول المتن ويحرم في النهاية إلا قوله أو الوجوب وكذا في المغني إلا قوله وقضية التعليل إلى ومع الجواز (قوله فأكثر) عبارة المغني وكالمسلم الطائفة من المسلمين كما قاله الرافعي وقضيته عدم الجواز إذا كان في المسلمين كثرة وهو كذلك اه‍ (قوله توقيه) أي المسلم. (قوله يكره ذلك) أي حصارهم الخ اه‍ ع ش (قوله حيث لم يضطر إليه إلخ) وإلا فلا يكره وإن علم أنه يصيب مسلما اه‍ أسنى (قوله كأن لم يحصل الفتح إلخ) وكخوف ضررنا بهم مغني وأسنى (قوله ومثله) أي المسلم (قوله ولا ضمان هنا) أي لا دية اه‍ أسنى (قوله في قتله) أي المسلم أو الذمي اه‍ ع ش (قوله لم تعلم عينه) فإن علم عينه ضمنه اه‍ ع ش قول المتن: (جاز رميهم) ويتوقى من ذكر اه‍ مغني. (قوله من الجواز) أي جواز رميهم كما يجوز نصب المنجنيق على القلعة وإن كان يصيبهم ولئلا يتخذوا ذلك ذريعة إلى تعطيل الجهاد أو حيلة إلى استبقاء القلاع لهم مغني وأسنى (قوله ويشترط) أي في جواز الرمي اه‍ مغني (قوله بذلك) أي رمي نحو النساء (قوله بمسلمين أو ذميين) أو بواحد منهما مغني وروض (قوله لأن حرمتهم) أي الذرية ونحوها قول المتن: (جاز رميهم) على قصد قتال المشركين نهاية ومغني (قوله ويتوقون) ببناء المفعول والضمير للمسلمين والذميين عبارة المغني ونتوقى المسلمين وأهل الذمة بحسب الامكان اه‍ لأن مفسدة الكف أي الاعراض (قوله عنهم) أي المسلمين والذميين المتترس بهم (قوله أعظم) أي من مفسدة الاقدام اه‍ مغني (قوله عن بيضة الاسلام) أي جماعة الاسلام اه‍ ع ش (قوله وقضية التعليل إلخ) عبارة النهاية وإنما لم نقل بوجوبه لوقوع الخلاف في الجواز (قوله وكان للمقابل إلخ) كذا في النهاية أيضا بالمثناة الفوقية ولعله من تحريف الناسخ وأصله للمقابل بالموحدة التحتية أي القائل بعدم الجواز (قوله لأن غايته إلخ) علة لقوة المقابل والضمير للاضطرار (قوله أن نخاف) أي من الانكفاف عن المتترس بهم (قوله ودم المسلم) أي والذمي المستترس به (قوله راعيناه) جواب لما والضمير للخلاف (قوله ومع الجواز) أي الأصح أو الوجوب أي الذي يقتضيه التعليل (قوله يضمن المسلم إلخ) وإن تترس كافر بترس مسلم أو ركب فرسه فرماه مسلم فأتلفه ضمنه إلا إن اضطر بأن لم يمكنه في الالتحام الدفع إلا بإصابته فلا يضمنه في أحد وجهين يظهر ترجيحه اه‍ مغني (قوله ونحو الذمي) عبارة الأسنى والمغني
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397