حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٤٤
ينضم إليها ويرجع معها محاربا فيجوز انصرافه لقوله تعالى إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة والتحيز أصله الحصول في حيز وهو الناحية والمكان الذي يحوزه والمراد به هنا الذهاب بنية الانضمام إلى طائفة من المسلمين ليرجع معهم محاربا ولا يلزمه العود ليقاتل مع الفئة المتحيز إليها على الأصح لأن عزمه العود لذلك رخص له الانصراف فلا حجر عليه بذلك والجهاد لا يجب قضاؤه لأنه لا يجب بالنذر الصريح كما لا يجب به الصلاة على الميت ففي العزم أولى اه‍. (قوله فشديد الاثم) ولا يشكل هذا بأن الحيلة المخلصة من الربا ومن الشفعة والزكاة ونحوها مكروهة لأن الكلام ثم مفروض في حيلة نشأت من عقد صحيح أضمر معه على أن يفعله للتخلص من الاثم وما هنا مفروض في قصد ترك القتال لا غير وإن أخبر ظاهرا بخلافه فهو كذب لمخالفته ما في نفسه اه‍ ع ش (قوله في العزائم) أي فيما يعزم على فعله ويريده اه‍ ع ش قول المتن: (إلى فئة بعيدة) والأوجه ضبط البعيدة بأن تكون في حد القرب المار في التيمم أخذا من ضبط القريبة بحد الغوث اه‍ نهاية وسيأتي ما فيه (قوله حيث لا أقرب منهم إلخ) وقضية كلامهم جواز انصراف الجيش أو أكثره من وجه العدو بعد الزحف بلا سبب إلى فئة بعيدة وهو بعيد والأفقه منعه إلا لعذر كخوف استئصال البعيدة ونحوه كنز اه‍ سم (قوله لاطلاق الآية) ولقول عمر رضي الله تعالى عنه أنا فئة لكل مسلم وكان بالمدينة وجنوده بالشام والعراق كذا في المغني كالعزيز وبه يعلم ما في ضبط صاحب النهاية للبعيدة بحد القرب فليتأمل إلا أن يكون مقصود صاحب النهاية بيان ابتداء البعيدة اه‍ سيد عمر (قوله وإن انقضى القتال إلخ) أي في ظنه وسكت عن هذه الغاية المغني والروض مع شرحه وشرح المنهج فليراجع (قوله أو مجيئهم) أي المتحيز إليهم قال الرشيدي انظر هل هو مضاف لفاعله أو مفعوله اه‍ أقول والظاهر الثاني (قوله ولو حصل بتحيزه إلخ) يظهر أن المراد مطلقا أي ولو إلى فئة قريبة (قوله امتنع إلخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله ولا يشترط إلخ) ويندب لمن في العجز أو غيره مما ذكر قصد التحيز أو التحرف ليخرج عن صورة الفرار المحرم اه‍ روض وشرحه زاد المغني وإذا عصى بالفرار هل يشترط في توبته أن يعود إلى القتال أو يكفيه أنه متى عاد لا ينهزم كما أمر الله تعالى فيه وجهان في الحاوي والظاهر الثاني اه‍ (قوله لحله) أي التحيز اه‍ ع ش (قوله وقال جمع إلخ) عبارة النهاية وإن ذهب جمع الخ بصيغة الغاية (قوله ولا يشارك متحرف إلخ) أي الجيش فيما غنم بعد مفارقته ويشاركه فيما غنم قبلها اه‍ مغني (قوله متحرف) إلى قوله لأن ما ذكر في المغني إلا قوله لأنه إلى يحل وإلى قول المتن وتجوز في النهاية. (قوله متحرف) أي المنتقل عن محله ليكمن أو لا رفع منه الخ اه‍ ع ش قول المتن:
(الجيش) مفعول يشارك قول المتن: (فيما غنم بعد مفارقته) أما ما غنمه قبل مفارقته فيشاركه فيه مغني ونهاية قول المتن: (ويشارك متحيز إلخ) أي الجيش فيما غنم بعد مفارقته نهاية ومغني (قوله ويصدق) أي المنصرف عن الصف (قوله وإن لم يعد إلخ) خلافا للمغني في المتحرف حيث قال فيه صدق بيمينه إن عاد قبل انقضاء القتال ويستحق من الجميع إن حلف وإلا ففي المحوز بعد عوده فقط اه‍ (قوله ومن أرسل) إلى قوله قول المتن وتحوز في المغني (قوله ومن أرسل جاسوسا) أي أرسله الإمام لينظر عدد المشركين وينقل أخبارهم إلينا اه‍ مغني (قوله مطلقا) أي قرب أو بعد اه‍ ع ش أي عاد قبل انقضاء القتال أو بعده (قوله في مصلحتهم) أي جيش المسلمين (قوله من بقائه) أي في الجيش وثباته في الصف قول المتن: (فإن زادوا) أي الكفار (على مثلين) أي منا (جاز الانصراف) ولو رجي الظفر حينئذ بأن ظنناه إن ثبتنا استحب لنا الثبات مغني وروض مع شرحه (قوله مطلقا) أي سواء كان فينا قوة المقاومة لهم أم لا وإنما ذكر هذا الاطلاق ليظهر الاستثناء الآتي قول المتن: (مائة بطل) أي منا وقوله عن مائتي الخ أي من الكفار اه‍ ع ش (قوله
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397