حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٣٣
اه‍ رشيدي (قوله على حر) إلى قوله ولقوله في النهاية وإلى قوله ويحرم في المغني قول المتن: (إلا بإذن أبويه) ولو كان الحي أحدهما لم يجز إلا بإذنه اه‍ مغني (قوله وإن عليا) قياسه علوا ثم رأيت أنه جاء بالواو والياء فيقال في مضارعه يعلو ويعلى أو عليه فما هنا على إحدى اللغتين اه‍ ع ش وقوله لمن استأذنه أي في الجهاد وقد أخبره أنهما له حال ممن استأذنه وقوله ففيهما فجاهد مقول القول (قوله وصح) عبارة المغني وفي رواية اه‍ (قوله هذا) أي تحريم الجهاد بدون إذن أبويه (قوله لم يجب استئذان الكافر) أي منهما وكذا المنافق اه‍ مغني (قوله حمية لدينه) هذا لا يظهر فيما لو كان الأصل يهوديا والمقاتلون نصارى أو عكسه للقطع بانتفاء الحمية بين اليهود والنصارى اه‍ رشيدي أقول وقد يمنع دعوى القطع بأن الكفر ملة واحدة (قوله ويلزم المبعض) أي إذا أراد الجهاد وإلا فهو غير واجب عليه وكذا الامر في قوله والقن يحتاج الخ اه‍ ع ش (قوله أيضا) أي كأبويه (قوله ويحرم عليه) أي على المكلف اه‍ ع ش (قوله وإن قصر إلخ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته في شرح وكذا كفاية في الأصح تنبيه سكت المصنف عن حكم السفر المباح كالتجارة وحكمه أنه إن كان قصيرا فلا منع منه بحال وإن كان طويلا فإن غلب الخوف فكالجهاد وإلا جاز على الصحيح بلا استئذان والوالد الكافر في هذه الاسفار كالمسلم ما عدا الجهاد اه‍ (قوله مطلقا) أي لعذر وبدونه (قوله وطويل ولو مع الامن إلخ) هذا يفيد ما يغفل عنه وهو تحريم السفر الطويل مع الامن بلا عذر اه‍ سم (قوله ولو مع الامن) يشمل الخوف وقيد بالأمن في قوله الآتي وكذا كفاية في الأصح وقد يجعل الواو هنا للحال فيكون قيدا اه‍ سم ويؤيده لزوم التكرار مع ما قبله لو جعل الواو للعطف. (قوله إلا لعذر) ومنه السفر لبيع أو شراء لما لا يتيسر بيعه أو شراؤه في بلده أو يتيسر لكن يتوقع زيادة في ثمنه في البلد الذي يسافر إليه كما يأتي في قوله كما يكتفي في سفره الامن لتجارة الخ اه‍ ع ش قال سم هل من العذر التنزه اه‍ (أقول) الظاهر نعم (قوله كما قال إلخ) راجع إلى قوله إلا لعذر قول المتن: (لا سفر تعلم فرض عين) أي حيث لم يجد من يعلمه أو توقع زيادة فراغ أو إرشاد فإنه جائز بغير إذنهم اه‍ مغني (قوله ومثله) إلى قوله ومن ثم في النهاية قوله ومثله أي مثل تعلمه (قوله وإن اتسع وقته) كتعلم أحكام الصوم في أول السنة مثلا اه‍ ع ش (قوله قبل خروج قافلة أهل بلده إلخ) لو تكرر خروج قوافل أهل بلده فهل لهما منعه من الخروج مع غير آخر قافلة اه‍ سم (قوله جوازه) أي جواز خروجه لحجة الاسلام (قوله هنا) أي ممن لم تجب عليه (قوله من علم) إلى قوله وفيه نظر في النهاية (قوله إن كان السفر أمنا إلخ) لم يذكر هذا فيما قبله اه‍ سم أي على الاحتمال الظاهر كما مر (قوله لاذنه) أي الأصل (قوله لسقوط الفرض) أي ولو عينا (قوله عنه) أي الفرع (قوله ولم يجد إلخ) عطف على قوله كان السفر أمنا وهذا القيد معتبر في فرض العين أيضا فكان الأولى تقديمه وذكره هناك كما فعله المغني (قوله الآمن) بصيغة الفاعل صفة سفره (قوله وسواء) إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا قوله نعم إلى ويشترط (قوله وفارق إلخ) رد لدليل مقابل الأصح من قياس فرض الكفاية على الجهاد (قوله الجهاد) أي حيث توقف على إذن الأبوين إلا إذا دخلوا بلدة لنا اه‍ ع ش (قوله فيه)
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397