حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٣٨
ويجعل لكل فريق راية وشعارا وأن يحرضهم على القتال وأن يدخل دار الحرب بنفسه لأنه أحوط وأرهب وأن يدعو عند التقاء الصفين ويستنصر بالضعفاء ويكبر بلا إسراف في رفع الصوت وكل ذلك مشهور في سير النبي (ص) مغني وروض مع شرحه (قوله فإن أمر نحو فاسق) أي وتجب طاعته لئلا يختل أمر الجيش اه‍ ع ش (قوله حرم إلخ) ينبغي إلا أن يكون ظاهر المزية في النفع في أمر الحرب والجند سم اه‍ ع ش (قوله عليه) أي الإمام (قوله توليته) أي الفاسق (قوله نحو الاذان) كالإمامة (قوله للاتباع فيهما) أي التأمير وأخذ البيعة (قوله ومن ثم أوجب جمع إلخ) لا يبعد القول بالوجوب إن خيف من ترك التأمير الضرر أو نكاية الكفار في السرية اه‍ سم (قوله الجمع إلخ) بأن يؤمروا واحدا منهم عليهم اه‍ ع ش (قوله قصدوا سفرا) أي لو قصيرا اه‍ ع ش (قوله وذكرت له) أي للأمير قول المتن: (الاستعانة) أي على الكفار مغني (قوله ولو حربيين) كذا في المغني (قوله وخبر مسلم إلخ) جواب سؤال (قوله لا يقتضي المنع) خبر وخبر مسلم (قوله بل إن الأولى إلخ) أي بل المراد أن الأولى الخ (قوله لطالب) أي من المشركين (قوله تفرس فيه إلخ) صفة طالب والضمير المستتر له (ص) (قوله فصدق) من التصديق قول المتن: (تؤمن خيانتهم إلخ) عبارة المغني وإنما تجوز الاستعانة بهم بشرطين أحدهما ما ذكره بقوله تؤمن خيانتهم قال في الروضة وإن يعرف حسن رأيهم في المسلمين والرافعي جعل معرفة حسن رأيهم مع أمن الخيانة شرطا واحدا وثانيهما ما ذكره بقوله ويكونون الخ اه‍ (قوله وبه يعلم إلخ) فيه توقف اه‍ سم. (قوله إنه لا بد أن يخالفوا العدو) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته ولا يشترط أن يخالفوا معتقد العدو كاليهود مع النصارى كما قال البلقيني إن كلام الشافعي يدل على عدم اعتباره خلافا للماوردي اه‍ (قوله لا من ضررهم) إلى قوله لا مجنون في النهاية إلا قوله ويؤخذ إلى ويفعل وإلى قوله والموصي بمنفعته في المغني إلا قوله ومدين إلى المتن وقوله ومن ثم إلى ولكون ما هنا (قوله في جواز الإعانة) الأولى الاستعانة (قوله ولا ينافي هذا) أي قوله أو قتال لقلتنا ومنشأ توهم المنافاة أن المسلمين إذا قلوا حتى احتاجوا لمقاومة فرقة إلى الاستعانة بالأخرى كيف يقدرون على مقاومتهما معا اه‍ مغني (قوله قال المصنف) أي في توجيه عدم المنافاة (قوله كثرة العدو بهم إلخ) أي لو انضموا إليهم (قوله وأجاب البلقيني إلخ) عبارة المغني قال البلقيني:
وفيه أي توجيه المصنف لين ثم أجاب بأن الخ قال وأيضا ففي كتب جمع من العراقيين اعتبار الحاجة من غير ذكر القلة والحاجة قد تكون للخدمة فلا يتنافى الشرطان اه‍ (قوله بأن العدو إذا كان إلخ) لكن في توقف الجواز على ذلك حينئذ نظر ظاهر سم على حج اه‍ ع ش (قوله ويؤخذ منه) أي من جواب البلقيني من قوله لعدم زيادتهم على الضعف (قوله أن يكونوا) أي المستعان بهم (قوله ونفعل إلخ) أي وجوبا اه‍ ع ش (قوله الأصلح) أي ما يراه الإمام مصلحة اه‍ مغني (قوله من إفرادهم) أي بجانب الجيش وتفريقهم أي بين المسلمين والأولى أن يستأجرهم لأن ذلك أحقر لهم اه‍ مغني (قوله بإذن الأزواج) أي والأولياء ولو في الرشيدة كما يشمله قول شيخ الاسلام بإذن مالك أمرهن اه‍ ع ش عبارة المغني تنبيه الخناثي والنساء وإن كانوا أحرارا فكالمراهقين في استئذان الأولياء أو أرقاء فكالعبيد في استئذان السادة اه‍ قول المتن: (ومراهقين أقوياء) أي في قتال وغيره اه‍ مغني عبارة سم تقييده بالأقوياء
(٢٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397