حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٣٩
لأن سياقه في الاستعانة في نفس القتال ولا ينفع فيه إلا الأقوياء اه‍ (قوله ولو غير قوي) أي لمثل ما ذكرناه أي من نحو السقي بخلافه لقتال فلا بد فيه مع المراهقة من القوة اه‍ نهاية (قوله لا مجنون) أي غير مميز أخذا من التعليل (قوله ولكون ما هنا إلخ) جواب سؤال (قوله على ما مر) أي في باب الحجر اه‍ سم (قوله فيهما) أي في الموصي بمنفعته والمكاتب (قوله وكان ينبغي له التوقف في الآخر) فلا بد من إذن السيد خلافا للبلقيني نهاية ومغني (قوله لينال) إلى قوله ومعنى الخبر في المغني وإلى قول المتن ويصح في النهاية إلا قوله مكلف وقوله فيه نظر وقوله لتعينه إلى لأنه لا يصح وقوله نعم إلى صرحوا. (قوله وكذا للآحاد ذلك) أي بذل ما ذكر من أموالهم ولهم ثواب إعانتهم ومحله في المسلم أما الكافر فلا بل يرجع فيه إلى رأي الإمام لاحتياجه إلى اجتهاد لأن الكافر قد يخون مغني وأسنى قال ع ش ولا تسلط لهم على بيت المال اه‍ (قوله نعم إن بذل) أي كل من الإمام والآحاد ع ش ومغني (قوله ليكون الغزو) سواء شرط أن ثوابه له أو أن ما يحصل له من الغنيمة للباذل اه‍ ع ش (قوله لم يجز) قضيته أنه يرجع لفساد الشرط المذكور اه‍ ع ش (قوله مكلف) عبارة النهاية ولو صبيا كما بحثه بعضهم اه‍ (قوله عليهما) أي القن والمعذور (قوله عينا أو ذمة) راجع إلى المتن (قوله وبحث إلخ) اعتمده النهاية كما مر (قوله كما قدمه في الإجارة) وإنما ذكره هنا توطئة لقول ويصح استئجار ذمي الخ اه‍ مغني (قوله فيما مر إلخ) أي في الحالة الثانية للكفار (قوله وإنما صح التزام من لم يحج إلخ) أي بأن آجر نفسه للغير لكن إنما يأتي به بعد الحج عن نفسه إذا لم يستأجره للحج عنه في السنة الأولى من وقت الايجار اه‍ ع ش (قوله لأنه يمكن إلخ) قد يقال لم أمكن هذا هناك دون هنا (قوله والتزام إلخ) عطف على التزام من الخ (قوله لأنه إلخ) أي خدمة المسجد والتذكير بتأويل أن تخدم (قوله وما يأخذه المرتزق إلخ) جواب سؤال (قوله إعانة) أي ومرتبهم اه‍ مغني (قوله ومن أكره) إلى قوله نعم في المغني (قوله إن تعين) أي فيما إذا دخل الكفار بلدنا (قوله وإلا استحقها) أي على المكره بكسر الراء اه‍ ع ش (قوله المكره الغير المكلف) أي الصبي ولو كان المكره الإمام اه‍ ع ش (قوله مطلقا) أي للمدة كلها (قوله هنا) أي في الجهاد (قوله مطلقا) أي حضر الوقعة أم لا اه‍ ع ش والأولى للمدة كلها (قوله وهو صريح فيما قلته) عبارة النهاية وقياسه في الصبي كذلك اه‍ أي يستحق مطلقا ع ش عبارة الرشيدي أي في أصل استحقاق الأجرة اه‍ (قوله ونحو الذمي) إلى قوله ولمن عينه في المغني (قوله ونحو الذمي) كالمعاهد والمستأمن اه‍ مغني (قوله المكره) بالجر صفة الذمي وقوله أو المستأجر عطف عليه أي المكره ع ش قوله (بمجهول) كأن يقول الإمام له أرضيك أو أعطيك ما تستعين به اه‍ مغني (قوله استحق إلخ) خبر ونحو الذمي اه‍ ع ش (قوله أجرة المثل) أي للمدة كلها اه‍ ع ش (قوله وإلا) أي وإن لم يقاتل. (قوله فقط) أي وإن تعطلت منافعهم في الرجوع لأنهم ينصرفون حينئذ كيف شاؤوا ولا حبس ولا استئجار وإن رضوا بالخروج ولم يعدهم الإمام بشئ رضخ لهم من أربعة أخماس الغنيمة كما مر في بابها أما إذا خرجوا بلا إذن من الإمام فلا شئ لهم سواء أنهاهم عن الخروج أم لا بل له تعزيرهم فيما نهاهم عنه إن رآه اه‍ مغني وروض مع شرحه (قوله من خمس الخمس) أي لا من أصل الغنيمة ولا من أربعة أخماسها اه‍ مغني
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397