حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٤٣
وكالذمي المستأمن والعبد لكن حيث تجب في الحر دية تجب في العبد قيمته اه‍ (قوله والكفارة إن علم إلخ) صريح في أن الكفارة إنما تجب بالقيدين المذكورين وصريح الروض وشرحه خلافه رشيدي وسم عبارة المغني والروض مع شرحه وإذا رمى شخص إليهم فأصاب مسلما لزمته الكفارة لأنه قتل معصوما وكذا الدية إن علمه القاتل مسلما وكان يمكنه توقيه والرمي إلى غيره ولا قصاص لأنه مع تجويز الرمي لا يجتمعان اه‍ (قوله إن علم) أي على التعيين اه‍ ع ش (قوله على من هو) إلى قوله وقضيته في المغني وإلى قوله وجزم في النهاية إلا قوله الآن لا غيره ممن مر وقوله على تناقض فيه الآن أي حين الانصراف (قوله لا غيره ممن مر) كمريض وامرأة مغني وشرح منهج (قوله بعد التلاقي) أي تلاقي صف المسلمين وصف الكفار اه‍ مغني (قوله وإن غلب إلخ) إلا فيما يأتي قريبا عن بعضهم اه‍ سم عبارة ع ش أي لا إن قطع به عباب انتهى سم على المنهج أي فلا يحرم الانصراف اه‍ ويظهر أن مراد العباب بالقطع الظن الغالب الذي عبر به الشارح وغيره هنا فمراد الشارح بالبعض الآتي هو العباب (قوله الموبقات) أي المهلكات اه‍ ع ش (قوله وقضيته) أي التعليل (قوله إن لمسلمين لقيا أربعة الفرار) معتمد اه‍ ع ش (قوله ولأهل بلد) ظاهره وإن كثروا ع ش (قوله قصدوا) أي قصدهم الكفار اه‍ نهاية (قوله ولو ذهب) إلى قوله وجزم في المغني (قوله وأمكنه الرمي إلخ) أي بخلاف ما إذا لم يمكنه فيجوز له الانصراف (قوله وأمكنه القتال إلخ) أي خلاف ما إذا لم يمكنه فيجوز له الانصراف اه‍ مغني. (قوله ويؤيده ما يأتي) فيه نظر لأن الكلام هنا فيما إذا لم يزد عدد الكفار على مثلينا وما يأتي أي قبيل قول المصنف وتجوز المبارزة من قول الشارح وإذا جاز الانصراف الخ فيما إذا زاد على ذلك اه‍ سم وقد يجاب بأن ما ذكره إنما يرد لو كان الشارح ادعى نحو الإفادة لا التأييد (قوله للآية) إلى قوله أما إذا في المغني وإلى قول المتن ولا يشارك في في النهاية إلا قوله بحيث إلى المتن (قوله للآية) يعني لقوله تعالى فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين اه‍ مغني وشيخ الاسلام (قوله وهو) أي الآية والتذكير بتأويل قوله تعالى أو لرعاية الخبر (قوله أمر بلفظ الخبر) أي لتصبر مائة لمائتين شيخ الاسلام ومغني (قوله فيجوز الانصراف) أي لقوله تعالى الآن خفف الله عنكم اه‍ رشيدي (قوله مطلقا) أي ولو بلغ المسلمون اثني عشر ألفا اه‍ رشيدي وقال ع ش أي سواء كان المسلم في صف القتال أم لا اه‍ والأول أطهر بل متعين (قوله وحرم جمع إلخ) عبارة النهاية وشمل ذلك ما لو بلغوا اثني عشر ألفا وأما خبر لن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة فالمراد أن الغالب الخ (قوله الانصراف مطلقا) أي زادوا على المثلين أم لا (قوله وبه) أي بذلك الخبر (قوله خصت الآية) أي مفهومها (قوله أي منتقلا) إلى قوله أما جعله في المغني (قوله ليكمن) أي يختفي في موضع فيهجم اه‍ أسنى وبابه دخل ع ش (قوله أو ريح) أي تنسف التراب على وجهه اه‍ مغني (قوله أو عطش) أي بأن كان في موضع معطش فانتقل إلى موضع فيه ماء اه‍ مغني قول المتن: (يستنجد بها) أي يستنصر بهذه الفئة اه‍ بجيرمي (قوله بأن تكون) أي الفئة المتحيز إليها اه‍ رشيدي (قوله غوثها) مفعول يدرك (قوله المتحيز عنها) هو بفتح التحتية أي الفئة التي تحيز هو عنها اه‍ رشيدي (قوله للآية إلخ) عبارة المغني أو متحيزا إلى فئة أي طائفة قريبة تليه من المسلمين يستنجد بها للقتال
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397