حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٤٥
مائة ضعفاء) أي منا وقوله عن مائة وتسعة الخ أي من الكفار. (قوله لجواز إلخ) علة لصحة اعتبار المعنى عبارة النهاية والمغني بناء على أنه يجوز أن يستنبط من النص معنى يخصصه اه‍ (قوله لجواز استنباط معنى من النص إلخ) أي على الأصح كما خصص عموم أو لامستم النساء بغير المحارم والمعنى الذي شرع القتال لأجله وهو الغلبة يدور مع القوة والضعف لا مع العدد فيتعلق الحكم به اه‍ مغني (قوله لأنهم يقاومونهم) علة لوجود المعنى المذكور هنا المفيد لحرمة الانصراف (قوله بل الضابط إلخ) وهذا الضابط يصدق على ما لو زاد الكفار على الضعف بنحو عشرين أو أكثر اه‍ ع ش (قوله ما لا يقاومونهم) أي ما يغلب على الظن أنهم لا يقاومون الكفار وإن نقصوا عن الضعف (قوله فإن غلب) أي على ظننا أسنى ومغني (قوله بلا نكاية) أي في الكفار ع ش ومغني (قوله وجب) أي الانصراف علينا لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة مغني وأسنى (قوله أو بها) أي بنكاية في الكفار استحب أي لنا الانصراف قول المتن: (المبارزة) هي ظهور اثنين من الصفين للقتال من البروز وهو الظهور مغني (قوله كما وقعت ببدر) لأن عبد الله بن رواحة وابني عفراء رضي الله عنهم بارزوا فيها ولم ينكر عليهم رسول الله (ص) اه‍ مغني (قوله وبحث البلقيني إلخ) عبارة النهاية وتمتنع على ما بحثه بعض المتأخرين على مدين وفرع مأذون لهما في الجهاد من غير تصريح بالاذن في المبارزة وقن لم يؤذن له في خصوصها لكن ذهب البلقيني وغيره إلى كراهتها اه‍ وهي مخالفة لما حكاه الشارح عن البلقيني في القن وسيأتي عن المغني والأسنى ما يوافقها (قوله رجعا) أي الدائن والأصل. (قوله وقن لم يؤذن له إلخ) عبارة المغني قال البلقيني وغيره ويعتبر في استحباب المبارزة أن لا يكون عبدا ولا فرعا ولا مديونا مأذونا لهم في الجهاد من غير تصريح بالاذن في البراز وإلا فيكره اه‍ وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه ففيه تصريح عن البلقيني بكراهتها فقط لقن لم يؤذن له في خصوصها اه‍ أي خلافا لما حكاه الشارح عنه فيه من الامتناع والحرمة (قوله لما في تركها) إلى قوله واعتمده البلقيني في المغني إلا قوله تباح وقوله وجازت إلى وحرمها وإلى قوله هذا في النهاية إلا قوله أي تباح إلى المتن (قوله من استهتارهم بنا) أي من استضعافهم وعدم مبالاتهم بنا (قوله أي تباح) أي عند عدم طلب الكافر و (قوله أو تسن) أي عند طلبه (قوله فإن اختل شرط إلخ) قد ينافيه ما مر عن المغني إذ مقتضاه أنه كان بلا طلب ولم ينكره (ص) فيصير مباحا أو مندوبا (قوله من ذلك) أي من التجربة والاذن (قوله كرهت إلخ) ويكره نقل رؤس الكفار ونحوها من بلادهم إلى بلادنا لما روى البيهقي أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أنكر على فاعله وقال لم يفعل في عهد النبي (ص) وما روي من حمل رأس أبي جهل فقد تكلموا في ثبوته وبتقدير ثبوته إنما حمل من موضع إلى موضع لا من بلد إلى بلد وكأنهم فعلوه لينظر الناس إليه فيتحققوا موته نعم إن كان في ذلك نكاية للكفار لم يكره كما قاله الماوردي والغزالي مغني وروض مع شرحه (قوله الأول) أي الحرمة اه‍ ع ش (قوله قال الماوردي إلخ) خبر والذي (قوله وفيه) أي في شرح الروض (قوله وهذا لا يخالف ما مر إلخ) ممنوع بالنسبة إلى العبد كما مر عن سم إلا أن يراد من الامتناع فيما مر ما يشمل الكراهة (قوله آنفا) أي في شرح وتجوز المبارزة قول المتن: (إتلاف بنائهم) بالتخريب (وشجرهم) بالقطع وغيره وكذا
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397