حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٥٠
اه‍ (قوله أو بعد أن اختار إلخ) عطف على قوله قبل أن اختار الإمام فيه شيئا اه‍ سم (قوله أو الرق) بقي القتل وكأنه تركه لظهور امتناعه اه‍ سم (قوله تعين) أي ما اختاره الإمام جزم به العباب أي وشرح المنهج فقد ينافي هذا ما قدمه في التنبيه من أنهم لم يتعرضوا لجواز الرجوع أو عدمه فإن التعين يستلزم امتناع الرجوع وعدم علمه بما في العباب أي وشرح المنهج بعيدا إلا أن يجعل ذاك مخصوصا بمن لم يسلم اه‍ سم (قوله ومحل جواز المفاداة إلخ) ينبغي أن مثلها المن بالأولى ع ش وسم (قوله إن كان له إلخ) أي وإلا فلا يجوز للإمام فداؤه لحرمة الإقامة بدار الحرب على من ليس له ما ذكر اه‍ ع ش (قوله إن كان له ثم عشيرة إلخ) أو كان عزيزا في قومه ولا يخشى فتنة في دينه ولا نفسه روض ومغني (قوله بخلافه) أي الأسير الكامل قول المتن: (وإسلام كافر) رجلا كان أو امرأة في دار حرب أو إسلام اه‍ مغني (قوله مكلف) قيد به ليتأتى قوله دمه وصغار ولده كما هو ظاهر إذ غير المكلف لا يقتل مطلقا ولا أولاد له إذا كان صغيرا اه‍ سم. (قوله أي نفسه عن كل ما مر) دخل فيه القتل والرق وقد علم امتناع الرق من قوله السابق لامتناع طرو الرق إلخ ثم بقوله هذا مع ما قرره في قول المصنف السابق ولو أسلم أسير عصم دمه إلخ يعلم أن الدم هنا أريد به غير ما أريد به هناك اه‍ سم (قوله بدارنا ودارهم) ويوجه مع عدم دخول ما في دار الحرب في الأمان كما سيأتي أن الاسلام أقوى من الأمان وفاقا لم إلا أن يوجد نقل بخلافه سم وع ش (قوله لما مر) انظر في أي محل وقد قال في شرح عصم دمه للحديث الآتي فلعل ما هنا على توهم أنه ساق الحديث هناك بتمامه (قوله لقولها) أي الشهادة (قوله الاقرار) فاعل ينضم (قوله وإلا إلخ) أي وإن لم ينضم ذلك الاقرار بالشهادة (قوله الأحرار) خرج به الأرقاء لأنهم مملوكون لغيره فأمرهم تابع لامره لأنهم من جملة أمواله فإن كان مسلما فهم معصومون أو كافرا ذميا فكذلك أو حربيا فحكمهم حكم أموال الحربي اه‍ سم أي فيجوز سبيهم وينتقل الملك عنهم كما مر (قوله عن الاسترقاق) متعلق بيعصم المقدر بالعطف (قوله لأنهم يتبعونه في الاسلام) قال في التكملة ومن هذه العلة تؤخذ عصمته بإسلام الإمام سم على المنهج اه‍ ع ش وقد قدمنا عن المغني ما يوافقه آنفا (قوله كان الحمل كمنفصل) أي فيعصم تبعا له إلا إن استرقت أمه قبل إسلام الأب فلا يبطل إسلامه رقه كالمنفصل مغني وروض (قوله والبالغ العاقل الحر كمستقل) الظاهر عطفه على اسم كان وخبره ثم في التشبيه هنا ما لا يخفى عبارة المغني أما البالغ العاقل فلا يعصمه إسلام الأب لاستقلاله بالاسلام اه‍ قول المتن:
(لا زوجته) ويؤخذ منه بالأولى حكم زوجة أسير أسلم اه‍ سم وفي ع ش عنه على المنهج وحينئذ يقال لنا
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397