حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٣٢
الانصراف اه‍ ع ش (قوله إن لم يظن الموت جوعا إلخ) أي وإلا جاز له الانصراف قول المتن: (وكل عذر إلخ) عبارة المغني ثم أشار لضابط يعم ما سبق وغيره بقوله وكل عذر الخ قول المتن: (منع وجوب حج) ومنه احتياج الفقيه لكتبه والمحترف لآلته اه‍ ع ش (قوله أي وجوبه) إلى قوله وإن كان في المغني إلا قوله كما بحثه الأذرعي وقوله إن عم في المحلين (قوله إن أمكنت إلخ) عبارة المغني. تنبيه محل الوجوب في الصورتين إذا كان له قوة قاومهم وإلا فهو معذور اه‍ (قوله لذلك) أي لأن الجهاد مبني على المخاوف قول المتن: (والدين الحال) أي وإن قل كفلس اه‍ ع ش (قوله ولو لذمي) إلى قول المتن ويحرم في النهاية إلا قوله قيل إلى والحق وقوله ومن ثم إلى المتن وقوله وظاهر إلى وإلا أن. (قوله ولو لذمي) هذا يخرج المعاهد والمؤمن لكن ينبغي أنهما كالذمي ويشملهما قول المنهج مسلما كان أي رب الدين أو كافرا بل يشمل ما لو كان الدين الحربي لزم المسلم بعقد اه‍ ع ش أقول قول الأسنى مسلما كان أو ذميا وقول المغني على موسر لمسلم أو ذمي موافقان لتعبير الشرح كالنهاية بالذمي فينبغي حمل تعبير المنهج عليه إلا أن يوجد نقل بخلافه فليراجع قول المتن:
(يحرم) بكسر الراء المشددة اه‍ مغني (قوله وهو موسر) قال في شرح الروض وغيره بخلاف المعسر انتهى اه‍ سم عبارة المغني وأما المعسر فليس لغريمه منعه على الصحيح في أصل الروضة إذ لا مطالبة في الحال اه‍ (قوله وألحق بالمدين وليه) عبارة المغني وكالمديون وليه كما بحثه بعض المتأخرين لأنه المطالب اه‍ قول المتن: ( سفر جهاد وغيره) أي ولو كان رب الدين مسافرا معه أو في البلد الذي قصدها من عليه الدين لأنه قد يرجع قبل وصوله إليها أو يموت أحدهما ع ش وسم (قوله بالجر) أي عطفا على جهاد (قوله تنبيه يظهر إلخ) عبارة النهاية والأوجه ضبط القصير هنا بالعرف لا بما ضبط به في التنفل الخ (قوله ضبط القصير) لعل الوجه ضبط السفر وإلا فالقصير والطويل سواء هنا كما لا يخفى اه‍ رشيدي (قوله قال الماوردي) إلى قوله ومثله في المغني إلا قوله وظاهر إلى وإلا أن (قوله ولا يتعرض إلخ) أي حيث جاهد بالاذن وقوله حفظا للدين أي بحفظ نفسه اه‍ مغني (قوله وظاهر أن هذا مندوب) وهو ظاهر النهاية وصرح بالاستحباب في المنتقى نقلا عن البندنيجي لكنه إنما ذكر عدم التعرض في المؤجل بناء على عدم المنع منه ومعلوم أنه لا فرق بينه وبين الحال عند الاذن اه‍ سيد عمر (قوله وإلا إن استناب إلخ) عطف على قول المصنف إلا بإذن غريمه أي فلا تحريم لوصول الدائن إلى حقه في الحال ويعلم من هذه العلة أنه لا بد من علم الدائن بالوكيل ومن ثبوت الوكالة ابن حج اه‍ سم على المنهج بقي ما لو امتنع الوكيل من الدفع أو عزل نفسه هل يجوز له ذلك أم لا ويجبر على التوفية حيث قبل الوكالة فيه نظر والظاهر جواز ذلك وعدم إجباره على الدفع والدائن متمكن من استيفاء حقه بالقاضي اه‍ ع ش (قوله من مال حاضر) أي بخلاف ماله الغائب فإنه قد لا يصل مغني وع ش (قوله ومثله) أي مثل المال الحاضر اه‍ رشيدي (قوله دين ثابت) أي لمريد السفر اه‍ ع ش. (قوله على ملئ) أي وأذن لمن يستوفي منه ويدفعه لرب الدين ولا يكفي الاذن لمن عليه الدين في الدفع للدائن لما تقدم من أن الشخص لا يكون وكيلا عن غيره في إزالة ملكه وطريقه في ذلك أن يحيل رب الدين بماله على المدين اه‍ ع ش (قوله وظاهر كلامهم) إلى قول المتن ويحرم في المغني إلا قوله بشرط إلى إذ لا مطالبة (قوله لا أثر إلخ) أي في السفر اه‍ ع ش (قوله مطلقا) أي مخوفا أو غيره اه‍ ع ش (قوله لما يحل له فيه القصر) أي كخارج العمران
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397