حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٣٥
أي صاحب الدين المؤجل (قوله إن له إلخ) خبر قضية الخ والضمير للمدين (قوله قلت أما كلامهم الأول فإنما هو في المنع ابتداء) أي فلو حل غير المستغرق كان له المنع كما تقدم في شرح والمؤجل لا بقوله نعم له الخروج الخ اه‍ سم (قوله وأما الثاني) أي قولهم لو تأجل الخ (قوله بتسلمه) أي الزوج (قوله فمكناه) أي الدائن (قوله من ذلك) أي طلب الحبس (قوله أما الامتناع بالمنع) وهو الذي دل عليه القياس على الدين الحادث في السفر وعلى هذا يحمل قولهم لا منع لذي المؤجل الخ على الابتداء كما أشار إليه و (قوله أو عدمه) أي عدم الامتناع مطلقا وإن منعه وعلى هذا يحمل قولهم لا منع لذي المؤجل الخ على إطلاقه فيشمل الحلول اه‍ سيد عمر (قوله بمجرد الحلول) أي وإن لم يصرح الدائن بالمنع (قوله التقى الصفان) إلى قوله كما أفهمه في النهاية والمغني إلا قوله وينبغي حمله على ما مر. (قوله ثم طرأ ذلك) أي رجوع من ذكر وإسلام الأصل وتصريحه بالمنع وعلمه أي علم من حضر الصف ذلك. (قوله على ما مر) أي في شرح إلا بإذن غريمه من أنه مندوب لا واجب قول المتن: (يدخلون إلخ) عبارة المغني ما تضمنه قوله يدخلون الخ (قوله أي دخولهم إلخ) يوجه بأن رفع يدخلون بعد حذف أن المصدرية الداخلة عليه كما في تسمع بالمعيدي وحينئذ فيدخلون أول بالمصدر سم ويحتمل أن يكون قول الشارح أي دخولهم بيانا لحاصل المعنى أي الثاني مضمون يدخلون الخ ولا حاجة إلى اعتبار تقدير أن اه‍ سيد عمر أي كما جرى عليه المغني (قوله أو خرابه أو جباله) أي ولو بعيدا عن البلد مغني وأسنى (قوله كما أفهمه) أي العموم المذكور (قوله أو صار) إلى قول المتن أن يستسلم في النهاية إلا قوله عينا وإلى التنبيه في المغني (قوله كان خطبا إلخ) جواب فإن دخلوا (قوله عينا) أي فيكون الجهاد فرض عين اه‍ مغني قول المتن: (فإن أمكن) أي لأهلها تأهب أي استعداد اه‍ مغني (قوله بأن لم يهجموها) بابه دخل انتهى مختار ع ش (قوله بما يقدر إلخ) متعلق بالدفع بواسطة حتى أي حتى يجب الدفع على من ذكر بما يقدر عليه وقدره المغني عقب الممكن أيضا فقال أي الدفع للكفار بحسب القدرة حتى على فقير بما يقدر عليه اه‍ (قوله وامرأة إلخ) قال الرافعي ويجوز أن لا تحتاج المرأة إلى إذن الزوج (قوله فيها قوة) وإلا فلا تحضر اه‍ مغني (قوله ممن مر) من أبوين ورب دين ومن سيد اه‍ مغني (قوله ويغتفر ذلك) أي عدم الإذن اه‍ ع ش قول المتن: (فمن قصد) أي من المكلفين ولو عبدا أو امرأة أو مريضا أو نحوه اه‍ مغني قول المتن: (إن علم) أي ظن كما يأتي قول المتن: (إن أخذ قتل) بضم أولهما اه‍ مغني (قوله لامتناع الاستسلام لكافر) أي في القتل فلا ينافي ما يأتي في المتن اه‍ رشيدي قول المتن: (وإن جوز) أي المكلف المذكور اه‍ مغني (قوله إن امتنع منه) أي من الاستسلام (قوله من قسمي التمكن) أي من التأهب وقوله وعدمه أي عدم التمكن من التأهب والإضافة للبيان والمقسم دخول الكفار في دارنا. (قوله وعدمه بقيده وهو إلخ) انظر هذا مع أن في قسمي العدم يتعين لكل قيد والذي ذكره هنا قيد أحدهما الذي زاده في الشارح اه‍ سم وقد يقال إنما خصه بالذكر لأنه المقصود
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397