حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٥٧
وإنما يجوز ذلك للاكل اه‍ قول المتن: (وكل طعام يعتاد) أي للآدمي مغني ومنهج (قوله أي على العموم إلخ) يمكن أن يرجح على قول المصنف عموما بأنه يتوهم أنه تمييز وهو فاسد سواء كان تمييز مفرد أو نسبة فتأمله اه‍ سم عبارة ع ش أي فهو منصوب بنزع الخافض اه‍ (قوله ولان دار الحرب إلخ) قال الإمام ولو وجد في دارهم سوقا وتمكن الشراء جاز التبسط أيضا إلحاقا لدارهم فيه بالسفر في الرخص وقضيته أنا لو جاهدناهم في دارنا امتنع التبسط ويجب حمله كما قال شيخنا على محل لا يعز فيه الطعام اه‍ مغني وفي النهاية ما يوافقه (قوله نعم إن اضطر لسلاح إلخ) وإن احتاج إلى الملبوس لبرد أو حر ألبسه الإمام له إما بالأجرة مدة الحاجة ثم يرده إلى المغنم أو يحسبه عليه من سهمه مغني وروض مع شرحه (قوله ثم رده) فإن تلف فالأقرب أنه لا يضمنه إن كان التلف لمصلحة القتال اه‍ ع ش (قوله أو يحسبه) بابه نصر كما في المختار اه‍ ع ش (قوله فعلى الأول) أي فتح اللام. (قوله بتقدير الوصفية) كان مقصوده أنها جوامد فتؤول بالمشتقات كأن يجعل التقدير مسمى تبن الخ اه‍ سم عبارة ع ش أي بناء على أنه متى وقع الحال جامدا أول بمشتق قال الأشموني وفيه تكلف وإلا فهذا ونحوه لا يحتاج إلى تأويل اه‍ وعبارة كافية ابن الحاجب مع شرحه للفاضل الجامي وكل ما دل على هيئة أي صفة سواء كان الدال مشتقا أو جامدا صح أن يقع حالا من غير أن يؤول الجامد بالمشتق لأن المقصود من الحال بيان الهيئة وهو حاصل به وهذا رد على الجمهور حيث شرطوا اشتقاق الحال وتكلفوا في تأويل الجامد بالمشتق اه‍ (قوله وعلى الثاني) أي إلى قوله نعم في المغني بسكون اللام (قوله التي يحتاجها للحرب) أي كالفرس (قوله أو الحمل) أي حمل سلاحه ونحوه (قوله ونحوها) أي التفرج كفهود ونمور فليس له علفها من مال الغنيمة قطعا اه‍ مغني. (قوله وإن تيسر بسوق) هذه الغاية معتبرة في غير ذبح الحيوان أيضا (قوله في خيل الحرب) أي خيل مسمى الغنيمة للحرب بخلاف ما لا تصلح له كالكسير اه‍ ع ش (قوله منع ذبحها إلخ) وإن ذبحها بدون اضطرار فلعل الأقرب عدم الضمان وليراجع (قوله وهو) أي خبر البخاري (قوله ويرد) أي نزاع البلقيني (قوله بأن هذه) أي ما تضمنه خبر البخاري (قوله فأنبهم) من التأنيب أي لامهم بذلك أي بالامر بإكفاء القدور (قوله ويدل له قول الراوي عجلوا) في دلالته نظر اه‍ سم (قوله فيها) أي في تلك الواقعة (قوله ويجب) إلى قوله كما قاله في المغني وإلى قول المتن في الأصح في النهاية إلا قوله أي الذي إلى والعنب وقوله وعلى الأول إلى المتن (قوله فلا يجوز) أي ويضمن قيمة المذبوح حيا اه‍ ع ش (قوله في الفانيد) هلا زادوا السكر. (قوله بأن تناول الحلوى غالب) أي فجاز تناولها ولو كانت من الفانيد وهو كذلك كما يقتضيه أن الملحظ في الجواز كثرة التناول وفي المنع ندوره فليتأمل سيد عمر (قوله وذلك) توجيه لقول المصنف والصحيح الخ وقوله لأن ذلك الخ أي ما ذكر من الفاكهة ونحوها ع ش ورشيدي (قوله والعنب) عطف على العسل (قوله لأجل) إلى قوله كذا عبروا به في المغني
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397