حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٩٣
(قوله أو انفردوا إلخ) أي وهم بدار الحرب كما هو صريح السياق اه‍ رشيدي (قوله بجوارنا) بكسر الجيم وضمها والكسر أفصح كما في المختار اه‍ ع ش (قوله فيها مسلم) أي فنمنعه عنهم ومن يتعرض لهم بأذى يصل إلى المسلم وظاهره وإن اتسعت أطراف دار الحرب اه‍ ع ش (قوله فإن أريد إلخ) أي من الالحاق اه‍ ع ش (قوله عنهم بخصوصهم) أي الذميين بدار الحرب (قوله والظاهر أنه غير مراد) أي وإنما المراد ما قدمنا من منع المسلم عنهم ومنع من يتعرض الخ اه‍ ع ش قول المتن: (ببلد) أي بجوار دار الاسلام كما قيده في الروضة اه‍ مغني. (قوله كما لا يلزمهم الذب إلخ) أي عند طروق العدو لنا اه‍ مغني (قوله مطلقا) أي سواء كانوا بدارنا أو بجوارها (قوله أما عند شرط إلخ) محترز قوله عند إطلاق العقد الخ. (قوله أو بمحل إذا إلخ) هذا صادق بمحل بدار الحرب ويخالفه قول شرح الروض بخلاف ما لو شرط أن لا نذب عنهم من لا يمر بنا أو يمر بنا وهم غير مجاورين لنا انتهى أي فلا يفسد العقد بهذا الشرط اه‍ سم ولك أن تمنع المخالفة بأن المراد كما يفيده السياق أو بمحل بجوارنا (قوله إذا قصدوهم) أي قصد أهل الحرب بسوء الذميين الكائنين في هذا المحل (قوله وجوبا) إلى قول المتن أو أسلم في المغني إلا قوله ولو مع غيره قول المتن: (كنيسة) وبيت نار للمجوس اه‍ مغني (قوله وبيعة) بالكسر للنصارى مختار اه‍ ع ش (قوله وصومعة) كجوهرة بيت للنصارى اه‍ قاموس (قوله حال كونهم مستقلين إلخ) عليه ويجوز جعل على للمصاحبة أي أو أسلم أهله معه أي مصاحبين له وكائنين فيه أو بمعنى في أي كائنين فيه فليتأمل اه‍ سم (قوله كاليمن) إلى قوله قال الزركشي في النهاية إلا قوله وذلك إلى وإن لم يشرط وقوله ومر إلى أما ما بني وقوله فقط (قوله وقول شارح إلخ) تبع المغني هذا الشارح ثم رأيت في الروضة كالمدينة واليمن انتهى ويجاب عن نظر الشارح بأن دخولها في هذا القسم المقتضي ثبوت هذا الحكم لا ينافي اختصاصها بحكم آخر وهو منع سكناها لا سيما وهذا المنع إنما كان في آخر الاسلام وتحقق العمل بالحكم الأول في بدء الاسلام قبل منع السكنى اه‍ سيد عمر عبارة ع ش وقد يجاب بأن مراده التمثيل به لما أسلم أهله عليه فلا ينافي أن المدينة من الحجاز وهم لا يمكنون من الإقامة فيه اه‍ وعبارة الرشيدي وقد يقال أن المراد التمثيل لأصل ما أسلم أهله عليه مع قطع النظر عن الاحداث وعدمه اه‍ (قوله مطلقا) أي أحدثوا كنيسة ونحوها أم لا (قوله لخبر ابن عدي لا تبنى إلخ) عبارة المغني لما رواه أحمد بن عدي عن عمر أن رسول الله (ص) قال: لا تبنى الخ (قوله وجاء معناه عن عمر إلخ) عبارة المغني وروى البيهقي أن عمر رضي الله تعالى عنه لما صالح نصارى الشام كتب إليهم كتابا أنهم لا يبنون في بلادهم ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا صومعة راهب ورواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس ولا مخالف لهما من الصحابة اه‍ (قوله لهما) أي عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم (قوله والصلح إلخ) عبارة المغني ولو عاقدهم الإمام على التمكن من إحداثها فالعقد باطل اه‍ (قوله وما وجد) إلى قول المتن وإن أطلق في المغني إلا قوله بعد الاحداث إلى قوله ويبقى وقوله وكذا إلى قوله وأما ما بني وقوله فقط وقوله ومر الجواب عنه في مصر (قوله بعد الاحداث أو الاسلام) نشر على ترتيب اللف وقوله أو الفتح أي عنوة الآتي وقدمه إلى هنا لمجرد الاختصار (قوله في الصلح) أي في صورتي الفتح صلحا. (قوله كمصر) أي القديمة ومثلها في الحكم المذكور مصرنا الآن لأنها وإن لم تكن موجودة حالة الفتح فأرضها المنسوبة إليها للغانمين فيثبت لها أحكام ما كان موجودا حال الفتح وبه يعلم وجوب هدم ما في مصرنا ومصر القديمة من الكنائس الموجودة الآن اه‍ ع ش ويأتي عن سم ما يوافقه ومر في الشارح ما يخالفه ويشير إليه بقوله الآتي ومر
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397