حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٩٥
يكفي الاطلاق فيه نظر والذي ينبغي الصحة مع الاطلاق ويحمل على ما جرت به عادة مثلهم في مثل ذلك البلد ويختلف بالكبر والصغر اه‍ ع ش (قوله ما فتح) إلى قوله أيضا في النهاية إلا قوله كان عمر إلى ثم فتح وقوله ومر إلى أو بالشرط وقوله وعجيب إلى ومعنى لهم (قوله كذلك) أي صلحا على أن الأرض لنا الخ (قوله ثم فتح إلخ) عطف على قوله استولوا عليه (قوله لكن الوجه إلخ) قدمنا عن المغني ما يوافقه (قوله هو الأول) أي أن العبرة بالشرط الأول اه‍ ع ش (قوله ومعنى لهم) إلى قوله أيضا في المغني (قوله هنا) أي في قول المصنف ولهم الاحداث الخ (قوله حل ذلك) أي إحداث نحو الكنيسة فلا يعاقبون عليه في الآخرة وقوله أو استحقاقهم له أي فيجوز للإمام الاذن لهم فيه ويأثم بالمنع منه (قوله عدم المنع إلخ) خبر قوله ومعنى لهم الخ (قوله عدم المنع منه فقط) أي عدم تعرضنا لهم إلا أنه يجوز لهم ذلك ونفتيهم به اه‍ نهاية. (قوله فقط لأنه إلخ) عبارة المغني عن السبكي وليس المراد أنه جائز بل هو من جملة المعاصي التي يقرون عليها كشرب الخمر ولا نقول إن ذلك جائز اه‍ (قوله ومن هنا) أي من أجل أن معنى لهم هنا وفي نظائره عدم المنع منه فقط (قوله في هذا الباب) أي باب الجزية (قوله وهو) أي هذا التوهم (قوله منهم) أي الجمع المذكور (قوله الصريح إلخ صفة كاشفة للاذن (قوله إن ما يخالف إلخ) أي بأن ما الخ (قوله انتهى) أي كلام القاضي (قوله ولكون ذلك) أي نحو إحداث الكنيسة (قوله أفتى السبكي) إلى قوله وانتصر في المغني (قوله لا يجوز لحاكم) عبارة المغني عن السبكي لا يحل للسلطان ولا للقاضي أن يقول لهم افعلوا ذلك اه‍ (قوله فسخناه) أي الايجار المذكور (قوله ثم اختار) أي السبكي من كل ترميم وإعادة أي لنحو كنيسة مطلقا أي سواء استحقت الابقاء أو لا (قوله ولا يجوز إلخ) عبارة المغني فائدة قال الشيخ عز الدين ولا يجوز للمسلم دخول كنائس أهل الذمة إلا بإذنهم ومقتضى ذلك الجواز بالاذن وهو محمول على ما إذا لم تكن فيها صورة فإن كانت وهي لا تنفك عن ذلك حرم هذا إذا كانت مما يقرون عليها وإلا جاز دخولها بغير إذنهم لأنها واجبة الإزالة وغالب كنائسهم إلا أن بهذه الصفة اه‍ (قوله معظمة) احتراز عن الصورة المنقوشة في الأحجار المفروشة (قوله ما فتح) إلى قوله على المعتمد في المغني إلا قوله ولا يشترط إلى أو على أنه (قوله أو على أنه لنا) أي أو فتح صلحا على أن الأرض لنا (قوله للإمام رده إلخ) خبر ما فتح الخ (قوله وتؤخذ الجزية إلخ) عبارة المغني فالمأخوذ منهم أجرة لأن ذلك عقد إجارة فلا يسقط بإسلامهم ولا يشترط فيه أن يبلغ دينارا والجزية باقية فتجب مع الأجرة اه‍ (قوله لأنه) أي الخراج (قوله لا تسقط إلخ) خبر ثان لأن فكان الأولى التذكير (قوله من أرض نحو صبي) أي ممن لا جزية عليه كمجنون وامرأة وخنثى اه‍ مغني (قوله ولهم الايجار) لأن المستأجر يؤجر اه‍ مغني (قوله لا نحو البيع) أي مما يزيل الملك كالهبة (قوله ولا يشترط إلخ) أي في رده إليهم بخراج معين (قوله أو على أنه) أي ما فتح صلحا الخ وهذا عطف على قوله أو على أنه لنا الخ وكان الأنسب تقديمه على قوله والأراضي التي الخ (قوله كل سنة) يعني يؤدونه كل سنة (قوله صح) أي الصلح المذكور. (قوله وأجريت عليه) أي الخراج المأخوذ أحكامها أي الجزية فيصرف مصرف الفئ ولا يؤخذ من أرض صبي ومجنون وامرأة وخنثى اه‍ مغني (قوله وإن لم يزرعوا) أي الأرض (قوله فإن اشتراها) أو أتى بها اه‍ مغني (قوله صح) أي وعليه الثمن والأجرة اه‍ مغني قوله:
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397