حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٩٩
ذلك كما هو واقع وللسيوطي في ذلك تصنيف حافل اه‍ رشيدي عبارة ع ش أي خدمة تؤدي إلى تعظيمهم كاستخدامهم في المناصب المحوجة إلى تردد الناس إليهم وينبغي أن المراد بالأمراء كل من له تصرف في أمر عام يقتضي تردد الناس عليه كنظار الأوقاف الكبيرة وكمشايخ الأسواق ونحوهما وإن محل الامتناع ما لم تدع ضرورة إلى استخدامه بأن لا يقوم غيره ممن المسلمين مقامه في حفظ المال اه‍ (قوله كما ذكرهما) أي المنع من الاستخدام والمنع من الخدمة المذكورين (قوله قال ابن كج إلخ) محترز قوله أي الذكر المكلف وكان الأولى أن يقول أما غير الذكر البالغ الخ اه‍ ع ش عبارة المغني أما النساء والصبيان ونحوهما فلا يمنعون من ذلك كما لا جزية عليه حكاه في أصل الروضة عن ابن كج وأقره اه‍ (قوله نحو الغيار) كالزنار والتمييز في الحمام اه‍ مغني (قوله ولا يمشون) أي وجوبا اه‍ ع ش (قوله لا يقال هذا) أي الالجاء.
(قوله بأن ذاك) أي التعلية (قوله وهذا بالقيدين إلخ) أي بمفهومهما من عدم قصد التعظيم وأن لا يعد تعظيما في العرف (قوله ولئن سلم) أي الضرر والحاصل أن التعلية مشتملة على أمرين الضرر ودوامه وهما منتفيان فيما نحن فيه أو أحدهما رشيدي قول المتن: (ولا يوقر) أي لا يفعل معه أسباب التعظيم اه‍ ع ش قول المتن: (ولا يصدر إلخ) أي ابتداء ولا دواما فلو كان بصدر مكان ثم جاء بعده مسلمون بحيث صار هو في صدر المجلس منع من ذلك بجيرمي عن الرشيدي (قوله به مسلم) إلى قوله ولو بالمهاداة في المغني إلا قوله لا من حيث إلى بالقلب وقوله ولو نحو أب وابن وإلى قوله أخذا في النهاية إلا قوله واضطرار إلى وتكره وقوله وعلى هذا التفصيل إلى والحق. (قوله وتحرم موادته أي الميل إلخ) ظاهره وإن كان سببه ما يصل إليه من الاحسان أو دفع مضرة عنه وينبغي تقييد ذلك بما إذا طلب حصول الميل بالاسترسال في أسباب المحبة بالقلب وإلا فالأمور الضرورية لا تدخل تحت حد التكليف وبتقدير حصولها يسعى في دفعها ما أمكن فإن لم يمكن دفعها بحال لم يؤاخذ بها اه‍ ع ش (قوله بالقلب) متعلق بموادته اه‍ سيد عمر (قوله واضطرار محبتهما إلخ) عبارة المغني فإن قيل الميل القلبي لا اختيار للشخص فيه أجيب بإمكان رفعه بقطع أسباب المودة التي ينشأ عنها ميل القلب كما قيل الإساءة تقطع عروق المحبة (قوله للتكسب) خبر مقدم لقوله مدخل الخ والجملة خبر واضطرار الخ (قوله وتكره) أي الموادة (قوله إن لم يرج إسلامه) أي ولم يرج منه نفعا دنيويا لا يقوم غيره فيه مقامه كأن فوض له عملا يعلم أنه ينصحه فيه ويخلص أو قصد بذلك دفع ضرر عنه اه‍ ع ش (قوله أو تكن إلخ) أو بمعنى الواو عبارة النهاية ويلحق به ما لو كان بينهما نحو رحم أو جوار اه‍ (قوله كعيادته) عبارة شرح الروض في الجنائز في العيادة عن الروضة فإن كان ذميا له قرابة أو جوار أو نحوهما أي كرجاء إسلام استحب وإلا جازت أي العيادة انتهت ثم قال في التعزية وعبر الأصل في تعزية الذمي بالذمي بجوازها والمجموع بعدم ندبها قال في المهمات وكلام جماعة منهم صاحب التنبيه كالصريح في ندبها وكلام المصنف يوافقه قال السبكي وينبغي أن لا تندب تعزية الذمي بالذمي أو بالمسلم إلا إذا رجي إسلامه انتهى وقال في باب الاحداث ويمنع الكافر من مسه أي القرآن لا سماعه وإن كان معاندا لم يجز تعليمه ويمنع تعلمه في الأصح
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397