حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٠٢
وشرط عليهم انتقاض العهد به (قوله فخالفوا ذلك) أي بإظهارها اه‍ مغني (قوله إذ ليس فيها كبير ضرر إلخ) بخلاف القتال ونحوه مما يأتي وحملوا الشرط المذكور على تخويفهم مغني وأسنى (قوله لكن يبالغ في تعزيرهم إلخ) ظاهره أنه عند عدم الشرط لا تعزير اه‍ سم وقد مر خلافه عنه وعن المغني وشرح المنهج وأيضا ليس ظاهره عدم التعزير بل عدم المبالغة فيه. (قوله بلا شبهة إلخ) أما إذا قاتلوا بشبهة كأن أعانوا طائفة من أهل البغي وادعوا الجهل أو صال عليهم طائفة من متلصصي المسلمين أو قطاعهم فقاتلوهم فلا يكون ذلك نقضا مغني ونهاية (قوله لما مر في البغاة) عبارة الأسنى بخلاف ما إذا قاتلوا بشبهة كما مر في البغاة اه‍ (قوله كأن صال إلخ) مثال للشبهة المنفية (قوله وقتالهم) مبتدأ خبره قوله قتال لنا (قوله يلزمنا الذب إلخ) أي كأن يكونوا في دارنا (قوله لغير عجز) أما العاجز إذا استمهل فلا ينتقض عهده بذلك أسنى ومغني (قوله عهد الممتنع) الأولى ليشمل المقاتل عهدهم بذلك كما عبر به الروض والمغني وشرح المنهج (قوله وكذا الممتنع من الأخير) يتأمل وكأن المراد الممتنع منه بلا قتال اه‍ سم وعبارة المغني والأسنى قال الإمام وإنما يؤثر عدم الانقياد لأحكام الاسلام إذا كان يتعلق بقوة وعدة ونصب للقتال وأما الممتنع منه هاربا فلا ينتقض عهده وجزم به في الحاوي الصغير اه‍ قول المتن: (ولو زنى ذمي بمسلمة) أي مع علمه بإسلامها حال الزنى وسيأتي جواب هذه المسألة وما عطف عليها في قوله فالأصح الخ فإن لم يعلم الزاني إسلامها كما لو عقد على كافرة فأسلمت بعد الدخول بها فأصابها في العدة فلا ينتقض عهده بذلك مطلقا فقد يسلم فيستمر نكاحه اه‍ مغني وقوله فإن لم يعلم الخ في الأسنى مثله (قوله وألحق به إلخ) زاد النهاية ومثل الزنى مقدماته كما قاله الناشري اه‍ قول المتن: (أو دل أهل الحرب إلخ) أو آوى جاسوسا لهم أسنى ومغني (قوله أو القرآن) يغني عنه ما مر آنفا في المتن (قوله أو قتل مسلما) أو قطع طريقا عليه روض ومغني (قوله عمدا) وإن لم نوجب القصاص عليه كذمي حر قتل عبدا مسلما أسنى ومغني قول المتن: (فالأصح إلخ) أي في المسائل المذكورة اه‍ مغني قال ع ش لا يقال هذا مناف لما تقدم من أنهم لو أسمعوا المسلمين شركا أو أظهروا الخمر ونحو ذلك لم ينتقض عهدهم وإن شرط عليهم الانتقاض بذلك لأن ما تقدم فيما يتدينون به أو يقرون عليه كشرب الخمر وما هنا فيما لا يتدينون به ويحصل به أذى لنا كما يشير إليه قوله الآتي أما ما يتدين به الخ اه‍ قول المتن: (إن شرط انتقاض بذلك إلخ) ينبغي أن يأتي هذا التفصيل فيما لو ضرب المسلم وقوله انتقض أي فيترتب عليه أحكام الحربيين حتى لو عفت ورثة المسلم الذي قتله عمدا عنه قتل للحرابة ويجوز إغراء الكلاب على جيفته اه‍ ع ش (قوله على الأوجه) خلافا للمغني حيث استظهر ما قاله صاحب الانتصار من أنه يجب تنزيل المشكوك فيه على أنه مشروط (قوله وصحح في أصل الروضة إلخ) عبارة النهاية وهذا أي التفصيل المذكور هو المعتمد وإن صحح الخ (قوله من حد إلخ) ومنه قتله بالمسلم إذا قتله عمدا كما هو ظاهر اه‍ ع ش (قوله فلو رجم إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو شرط عليه الانتقاض بذلك ثم قتل بمسلم أو بزناه حال كونه محصنا بمسلمة صار ما له فيئا لأنه حربي مقتول تحت أيدينا لا يمكن صرفه لأقاربه الذميين لعدم التوارث ولا للحربيين لأنا إذا قدرنا على ما لهم أخذناه فيئا أو غنيمة وشرط الغنيمة هنا ليس موجودا اه‍. (قوله وقلنا بالانتقاض) مرجوح اه‍ ع ش وفي إطلاقه نظر لما مر في التفصيل فالأولى أن يقول كما إذا شرطنا الانتقاض بذلك
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397