حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٠٧
اعتبار الفضل عن يوم وليلة كالفطرة اه‍ (قوله الأول) أي الوجوب على كل موسر الخ (قوله عما تقرر) أي عن مؤنة يوم وليلة (قوله مطلقا) أي عذب أم لا قول المتن: (وتصح الهدنة على إلخ) عبارة المحرر ويجوز أن لا تؤقت الهدنة ويشترط الإمام نقضها متى شاء اه‍ رشيدي (قوله أو مسلم) إلى قول المتن ومتى في المغني إلا قوله ويحرم إلى وخرج وإلى قول المتن وإذا انتقضت في النهاية إلا قوله أي عمدا كما هو ظاهر (قوله بذلك) أي بقوله متى شاء وقوله ما شاء الله أو ما أقركم الله أي فإنه لا يجوز اه‍ مغني (قوله وإنما قاله) أي أقركم ما أقركم الله تعالى اه‍ مغني (قوله نقضها إن كانت فاسدة إلخ) انظر ما معنى النقض مع فرض فسادها ولعل المراد به إعلامهم بفساد الهدنة وتبليغهم المأمن اه‍ ع ش (قوله بنص إلخ) أي فإن كان فسادها بطريق الاجتهاد لم يفسخه مغني وروض (قوله وأنذرناهم) وأعلمناهم اه‍ مغني (قوله وإلا) أي وإن كانوا بدارهم (قوله علينا) عبارة المغني على عاقدها وعلى من بعده من الأئمة اه‍ (قوله لاذانا) إلى قول المتن وإذا انتقضت في المغني إلا قوله أي الذين إلى بخلاف وقوله أو الإمام إلى المتن وقوله أي عمدا كما هو ظاهر وقوله إيواء إلى وإن جهلوا (قوله بخلاف أذى الحربيين إلخ) فلا يلزمنا كفهم عنهم نعم إن أخذ الحربيون مالهم بغير حق وظفرنا به رددناه إليهم وإن لم يلزمنا استنقاذه مغني وروض مع شرحه (قوله بخلاف أذى الحربيين إلخ) أي والذميين الذين ليسوا ببلادنا أخذا من أول كلامه (قوله وبعض أهل الهدنة) أي وإن قدرنا على دفعهم اه‍ ع ش (قوله أو ينقضها إلخ) عبارة المغني أو ينقضها الإمام إذا علقت بمشيئته وكذا غيره إذا علقت بمشيئته اه‍ (قوله مما يأتي) أي من قول المصنف ولو خاف خيانتهم الخ قول المتن: (أو قتالنا) أي حيث لا شبهة لهم فإن كان لهم شبهة كأن أعانوا البغاة مكرهين فلا ينتقض كما بحثه الزركشي اه‍ مغني (قوله أو بنحو قتالنا) هل قتال أهل الذمة عندنا كذلك اه‍ سم (أقول) نعم كما يعلم بالأولى من قول الشارح الآتي آنفا أو ذمي بدارنا. قول المتن: (بعورة لنا) أي خلل كضعف وهل عورة أهل الذمة بدارنا كذلك كأن كاتبوا أهل الحرب بما يقتضي تسلطهم على أهل الذمة فيه نظر ولا يبعد أنها كذلك وكذا يقال في نحو قتالهم اه‍ سم قول المتن: (أو قتلى مسلم) ثم إن لم ينكر غير القاتل مثلا عليه بعد علمه انتقض عهده أيضا كما يأتي اه‍ ع ش (قوله بدارنا) لعله قيد في الذمي فقط فليراجع اه‍ رشيدي (أقول) هذا صريح صنيع المغني. (قوله أو فعل شئ إلخ) عبارة المغني ولا ينحصر الانتقاض فيما ذكره بل ينتقض بأشياء منها أن يسبوا الله تعالى أو القرآن أو رسول الله (ص) وكل ما اختلف في انتقاض الذمة به تنتقض الهدنة به جزما لأن الهدنة ضعيفة غير متأكدة ببذل الجزية اه‍ (قوله إيواء عين إلخ) أي إيواء شخص يتجسس على عورات المسلمين لينقل الاخبار إلى الكفار اه‍ ع ش (قوله أو أخذ مالنا) أي جميعهم في الصور كلها أو فعل بعضهم شيئا من ذلك وسكوت الباقين عنه اه‍ أسنى (قوله إن ذلك) أي نحو قتالنا وما عطف عليه (قوله لقوله تعالى إلخ) الأولى تأخيره عن قول المصنف وبياتهم كما فعله الأسنى والمغني (قوله من بعد عهدهم) أي الآية اه‍ مغني قول المتن: (وإذا انتقضت جازت الإغارة إلخ) انظر هل هو شامل لما إذا نقضها من فوض إليه نقضها من المسلمين اه‍ رشيدي (أقول) ظاهر صنيعهم لا سيما المغني كما مر في شرح حتى تنقضي الشمول (قوله بغير قتال) لعل التقييد بذلك لأنه الذي يحتاج إلى بيان هذا الحكم فيه اه‍ سم (قوله نهارا)
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397