حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٠٩
(قوله رد المسلمة) ومثلها الخنثى فيما يظهر أسنى ونهاية قول المتن: (فسد الشرط) أي قطعا سواء كان لها عشيرة أم لا اه‍ مغني. (قوله قيل ما عبر عنه إلخ) عبارة المغني تنبيه هذا هو الخلاف المار في قوله وكذا شرط فاسد على الصحيح إلا أنه ضعفه هناك وقواه هنا فكرر وناقض وأجاب عن ذلك الشارح فقال أشار به إلى قوة الخلاف في هذه الصورة وعبر في صورة تقدمت بالصحيح إشارة إلى ضعف الخلاف فيها فلا تكرار ولا تخالف انتهى اه‍ (قوله وناقض) أي حيث عبر بالأصح هنا وبالصحيح ثم اه‍ سم (قوله بأنه لا يرد ذلك إلا إلخ) ولك أن تقول هو لا يرد وإن كان فيه صيغة عموم لأن الخاص مقدم على العام ومخرج من حكمه اه‍ سم (قوله وهذا تقييد له) أي من حيث الخلاف وإلا فالحكم واحد في الموضعين اه‍ سم (قوله ووجه قوته) أي الخلاف (قوله صحة الخبر به) أي كما في صلح الحديبية وقوله كما تقرر يتأمل اه‍ سم وقد يجاب أشار الشارح به إلى قوله السابق آنفا ووقوع ذلك في صلح الحديبية نسخه الخ وقصد به بيان أنه وإن صح الخبر به لكنه منسوخ فلا يرد أنه مع صحة الخبر به لم صار مرجوحا (قوله فكان) أي ما هنا وقوله مستثنى من ذلك أي من حيث الخلاف كما مر عن سم أو عند مقابل الأصح وقد يؤيد هذا الاحتمال قوله وسره الخ أي الاستثناء (قوله إن فيه) أي شرط رد المسلمة (قوله أي شرطوا علينا) أي وقبل الإمام أو نائبه وقوله أي شرط لهم الإمام أي أو نائبه وقبلوه قول المتن: (أو لم يذكر رد) كذا أصلح في أصله رحمه الله تعالى بعد أن كان ردا بألف بعد الدال وهو كذلك فيما وقفت من نسخ المحلى والمغني والنهاية وبه يعلم ترجيح كون شرط مبنيا للفاعل واقتصر المذكورون في الحل عليه اه‍ سيد عمر. (قوله فجاءت امرأة مسلمة) وإن أسلمت أي وصقت الاسلام من لم تزل مجنونة فإن أفاقت رددناها له لعدم صحة إسلامها وزوال ضعفها فإن لم تفق لم ترد وكذا ترد إن جاءت عاقلة وهي كافرة لا إن أسلمت قبل مجيئها أو بعده ثم جنت أو جنت ثم أسلمت بعد إفاقتها وكذا إن شككنا في أنها أسلمت قبل جنونها أو بعده فإنها لا ترد روض مع شرحه ومغني ونهاية (قوله لأجل إلخ) علة لعدم الوجوب (قوله وإن حلنا إلخ) غاية أي وإن حصل منا حيلولة بينها وبين زوجها (قوله غير متقوم) أي غير مال نهاية ومغني (قوله وقوله تعالى إلخ) رد لدليل مقابل الأظهر (قوله ويوجه) أي عدم الدلالة (قوله ولا نعلم قائلا إلخ) أي فهو أي ظاهره مخالف للاجماع (قوله ولا حمله على المسمى إلخ) نفي الامكان هنا فيه نظر اه‍ سم (قوله لأنه غير بدل البضع إلخ) أي فإن بدله مهر المثل اه‍ نهاية (قوله ولا مهر المثل) عطف على المسمى وفي نفي الامكان هنا نظر (قوله وهذا) أي التوجيه المذكور مع ما فيه لعله إشارة إلى ما في علتي نفي الاحتمالين الأخيرين من البعد بل عدم استلزام المدعي (قوله الصادق بعدم الوجوب) عبارة المحلى أي والمغني الصادق به عدم الوجوب وهي أولى سم ورشيدي أي لأن الندب خاص وعدم الوجوب عام ولا يصدق الخاص بالعام بخلاف العكس (قوله الموافق إلخ) أي الوجوب لأن الأصل في صيغة أفعل الوجوب حلبي وقيل صفة للعدم بجيرمي وجرى عليه الكردي وفسر الأصل ببراءة الذمة (قوله ورجحوه)
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397