حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣١٤
أي ومقتضاه أنه لا يسمى ذبحا اه‍ مغني (قوله ويرد بأنه لا مانع إلخ) ويرد أيضا بأن المراد بالذبح مطلق القطع لا الذبح الشرعي وإلا لزم استدراك قوله في حلق أو لبة فتدبر اه‍ سم قول المتن: (فبعقر) هو بفتح العين وسكون القاف الجرح قول المتن: (مزهق) أي للروح اه‍ مغني (قوله أي بأي موضع منه وجد) تفسير لحيث كان وقوله تحصل ذكاته تقدير متعلق لبعقر (قوله لما يأتي) أي مع استثناء عقر الكلب للمتردي قول المتن: (وصائد) أي لغير سمك وجراد أما صائدهما فلا يشترط فيه الشرط المذكور لأن ميتهما حلال فلا عبرة بالفعل اه‍ مغني (قوله نحو مذبوحه) أي من مصيده ومعقوره قول المتن: (حل مناكحته) أي للمسلمين. تنبيه: إن قلنا تحل مناكحة الجن حلت ذبيحتهم وإلا فلا وتقدم الكلام على ذلك في محرمات النكاح مغني. (قوله لقوله تعالى إلخ) علة لقولهم أو كتابيتهم الخ (قوله وإن لم يعتقدوا إلخ) غاية في قوله أي ذبائحهم أو في قوله أو كتابيتهم وهو صريح صنيع المغني (قوله فعلم إلخ) أي من قوله أو كتابيتهم بشروطهم الخ (قوله في دخول أول أصوله) أي في دين النصراني أو اليهود قبل ما مر أي قبل بعثة تنسخه ثم أي في النكاح (قوله للشك فيهم) أي يهود اليمن أي دخول أصولهم (قوله انتهى) أي فتوى بعضهم (قوله فخرج إلخ) مفرع على المتن (قوله خالف) أي كل منهما وكان الظاهر خالفا اه‍ سيد عمر (قوله ومجوسي إلخ) ولو أكره مجوسي مسلما على الذبح أو محرم حلالا حل نهاية وسم (قوله هذا الشرط) أي حل المناكحة (قوله فلو تخلله) إلى قوله وسيعلم في النهاية وإلى قوله ومثله في المغني (قوله فلو تخلله ردة مسلم إلخ) أي كأن رمى مسلم السهم ثم ارتد ثم أسلم قبل إصابته وسيأتي فيما لو أرسل مسلم كلبه فزاد عدوه بإغراء مجوسي أنه يحل ويمكن الفرق اه‍ سم (قوله من كلامه) وهو قوله ويحرم صيده برمي وكلب (قوله ومثله) أي مثل الصائد في اشتراط البصر (قوله ولا يرد إلخ) عبارة المغني ولم يشترط في الذابح كونه غير محرم في الوحشي أو المتولد منه والمذبوح كونه غير صيد حرمي على حلال أو محرم لأنه قدم ذلك في محرمات الاحرام ولان المحرم مباح الذبيحة في الجملة ولكن الاحرام مانع بالنسبة إلى الصيد البري اه‍ (قوله عليه) أي على منعه (قوله فإن مذبوحه إلخ) علة المنفي وقوله لأنه الخ علة النفي (قوله وذاك) أي كون مذبوحه الذي صاده ميتة (قوله لعارض) وهو الاحرام (قوله يلزم عليه إلخ) علة الفساد قول المتن: (وتحل ذكاة أمة كتابية) لعموم الآية المذكورة مغني ونهاية (قوله وهذه) إلى قوله لكن في المحلى والمغني (قوله ما قبلها) أي قول المتن وشرط ذابح وصائد الخ (قوله لكن لا بالتأويل الذي ذكرناه) أي في قوله حل مناكحته أي وأما بذلك التأويل فلا استثناء بل هي داخلة فيما قبلها اه‍ سم (قوله وبه إلخ) أي بذلك التأويل. (قوله إنه لا يرد
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397