حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٠٨
إلى قوله ومن له في النهاية إلا قوله ومر إلى فإن كانوا (قوله ما له تعلق بذلك) لعله أراد به قول المصنف وإذا بطل أمان رجال الخ وعليه كان المناسب أن يؤخر قوله ومر قبيل الباب الخ عن قوله فإن كانوا الخ لأن ما مر فيما إذا كانوا ببلادنا كما يظهر بالمراجعة (قوله فإن كانوا ببلادنا بلغوا إلخ) هذا لا يتأتى فيمن انتقض عهده بقتال فالاحتراز عنه من فوائد قوله بغير قتاله اه‍ سم (قوله ولو بطرف إلخ) غاية في قوله ولو بطرف بلادنا (قوله ومن جعله) أي المأمن اه‍ رشيدي (قوله ومن له مأمنان إلخ) أي يسكن بكل منهما اه‍ نهاية (قوله ولا يلزمه إبلاغ مسكنه إلخ) خلافا للنهاية عبارته فإن سكن بأحدهما لزمه إبلاغ مسكنه منهما على الأوجه اه‍. (قوله وأفهم قوله وإذا إلخ) قد يقال قوله وإذا الخ لا دلالة فيه على تبليغ المأمن حتى يفهم الضم المذكور وقوله لما بعد حتى الخ أي في قوله حتى تنقضي وقوله ويصلوا مأمنهم نائب فاعل يضم اه‍ سم قول المتن: (ولو نقض بعضهم إلخ) أي بشئ مما مر اه‍ مغني قول المتن: (ولم ينكر الباقون) ظاهره وإن قلوا اه‍ ع ش ويقال مثله في قول المصنف ولو نقض بعضهم (قوله عليه) إلى قول المتن ولا يجوز في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ثم ينذر إلى المتن وقوله وبعد النبذ إلى المتن (قوله بل استمروا على مساكنتهم) أي لم يعتزلوهم اه‍ مغني (قوله لاشعار سكوتهم برضاهم إلخ) فجعل نقضا منهم كما أن هدنة البعض وسكون الباقين هدنة في حق الكل اه‍ مغني (قوله لقوته) أي وضعف الهدنة اه‍ مغني قول المتن: (باعتزالهم أو بإعلام الإمام إلخ) أي إعلام البعض المنكرين الإمام فإن اقتصروا على الانكار من غير اعتزال أو إعلام الإمام بذلك فناقضون وإنما أتى بمثالين لأن الأول إنكار فعلي والثاني قولي اه‍ مغني (قوله فلا نقض في حقهم) أي وإن كان الناقض رئيسهم والقول قول منكر النقض بيمينه مغني وروض مع شرحه (قوله ثم ينذر المعلمين إلخ) عبارة الروض مع شرحه ثم نظرت فإن تميزوا عنهم بيتناهم أي منتقضي العهد وإلا أنذرناهم أي الباقين ليتميزوا عنهم أو يسلموهم إلينا فإن أبوا ذلك مع القدرة عليه فناقضون للعهد اه‍. (قوله حرم النقض) أي فلو فعله هل ينتقض أو لا فيه نظر والأقرب الثاني اه‍ ع ش وفي المغني ما قد يؤيده (قوله وبعد النقض) أي النبذ كما عبر به غيره (قوله واستيفاء ما وجب إلخ) أي إن كان اه‍ أسنى (قوله ولأنهم في قبضتنا إلخ) أي فإذا تحققت خيانتهم أمكن تداركها بخلاف أهل الهدنة مغني وأسنى (قوله غالبا) عبارة الأسنى وجروا في التعليل الثاني على الغالب من كون أهل الذمة ببلادنا وأهل الهدنة ببلادهم اه‍ قول المتن: (ولا يجوز شرط إلخ) أي في عقد الهدنة وبحث بعض المتأخرين أن الخنثى كالمرأة اه‍ مغني (قوله مسلمة) إلى قوله ومسلم في المغني وإلى المتن في النهاية (قوله ولخوف الفتنة إلخ) عبارة المغني والأسنى والنهاية ولأنه لا يؤمن أن يصيبها زوجها الكافر أو تزوج بكافر ولأنها عاجزة عن الهرب عنهم وقريبة من الافتتان لنقصان عقلها وقله معرفتها ولا فرق في ذلك بين الحرة والأمة اه‍ (قوله ووقوع ذلك) أي شرط رد المسلمة (قوله ما في الممتحنة) أي قوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار اه‍ مغني (قوله ولم يجز به إلخ) أي بذلك الشرط اه‍ سم زاد ع ش ولو قال ولم يشمل المرأة كان أولى اه‍ (قوله احتياطا إلخ) أي لما مر من خوف الفتنة عليها لنقص عقلها
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397