حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٩٦
(على البائع إلخ) أي باق عليهما لأنه جزية اه‍ سم (قوله وإن لم يشرط) إلى قوله والأوجه في النهاية إلا قوله على المعتمد وقوله فقط (قوله ولو لخوف سراق إلخ) بل ظاهره ولو لخوف القتل ونحو منعم إن تعين الرفع طريقا في دفع القتل أو نحوه لم يبعد الجواز اه‍ سم. قول المتن: (على بناء جار مسلم إلخ) وقع السؤال عما لو اشترك مسلم وذمي في بناء أعلى من بناء جار لهما مسلم هل يهدم والجواب أن المتجه أنه يهدم لأنه صدق عليه إعلاء بناء ذمي على جاره المسلم وأنه لا ضمان على الذمي بنقضه آلة المسلم أو تلفها بالهدم وإن كان الهدم بسببه اه‍ سم بحذف (قوله وإن كان) إلى قوله ولا نسلم في المغني إلا قوله كما قاله إلى وله استئجاره وقوله لكن يأتي وتردد (قوله وقدر) أي المسلم (قوله نعم بحث البلقيني) عبارة النهاية نعم يتجه كما قاله البلقيني اه‍ وعبارة المغني ومحل المنع كما قال البلقيني إذا كان بناء المسلم مما يعتاد في السكنى فلو كان قصيرا لا يعتاد فيها لأنه لم يتم بناؤه أو لأنه هدمه إلى أن صار كذلك لم يمنع الذمي من بناء جداره على أقل ما يعتاد في السكنى اه‍ (قوله وإن عجز المسلم إلخ) غاية في (قوله لم يكلف الذمي الخ) (قوله وذلك) راجع إلى ما في المتن (قوله أما جار ذمي إلخ) محترز قول المصنف مسلم (قوله شراؤه إلخ) وكذا ما بنوه قبل تملك بلادهم لأنه وضع بحق فإن انهدم البناء المذكور امتنع العلو والمساواة مغني (قوله عالية) أي أو مساوية بالأولى (قوله فلا يمنع) أي الذمي (قوله من الاشراف) أي على المسلم (قوله كصبيانهم) أي كمنع صبيانهم من الاشراف على المسلم بخلاف صبياننا حكاه في الكفاية عن الماوردي اه‍ مغني (قوله فيمنع) أي كل من الذمي وصبيانه (قوله إلا بعد تحجيره) أي نصب ما يمنع الاشراف (قوله كما قاله) إلى قوله وله الخ عبارة النهاية ولا يقدح في ذلك كونه زيادة تعليته إن كان بنحو بناء لأنه لما كان لمصلحتنا لم ينظر فيه لذلك اه‍ (قوله ونازع فيه) أي في الاستثناء المذكور (قوله بأنه) أي التحجير (قوله وله استئجارها إلخ) أي بلا خلاف اه‍ مغني وينبغي واستعارتها إلا أن يوجد نقل بخلافه فليراجع (قوله أيضا) أي كشراء (قوله لكن يأتي) أي في السكنى (قوله ما تقرر) أي من منع طلوع سطوحها إلا بعد تحجيره (قوله وتردد الزركشي إلخ) تردده مفروض فيما لو ملك دارا لها روشن كما أفادته عبارة شرح الروض أي والمغني اه‍ سم عبارتهما نقلا عن الزركشي وهل يجري مثله فيما لو ملك دارا لها روشن حيث قلنا لا يشرع له روشن أي وهو الأصح أو لا يجري لأن التعلية الخ (قوله وقد زال) أي حق الاسلام أي بانتقال الدار إلى الذمي (قوله وقضية كلامهم إلخ) عبارة المغني والأوجه الأول اه‍ أي جريان حكم التعلية في الروشن (قوله ولا نسلم إلخ) يشير بهذا إلى رد قول الزركشي في تردده لأن التعلية من حقوق الملك الخ اه‍ رشيدي (قوله أيضا) أي كما أنها من حقوق الملك. (قوله إن المسلم لو أذن إلخ) أي للذمي في إخراج الروشن في هواء ملك المسلم كما هو صريح الكلام ولا إشكال في ذلك وإن استشكله الشهاب ابن قاسم لأن الذمي إنما يمنع من الاشراع في الطرق المسبلة لأنه شبيه بالاحياء وهو ممنوع منه ولا كذلك الاشراع في ملك المسلم بإذنه لأن المنع إنما كان لخصوص حق الملك كما لا يخفى اه‍ رشيدي وقوله وقول الجرجاني الخ اعتمده النهاية والمغني وشيخ الاسلام لكن زاد الأول ما نصه نعم في هذه الحالة لا بد من مراعاة
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397