حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٠٠
وغير المعاند إن رجي إسلامه جاز تعليمه في الأصح وإلا فلا انتهى وتقدم في شرح ويمنع ركوب خيل الكلام على علوم الشرع اه‍ سم (قوله أو نحوه) كفقه وحديث اه‍ سم (قوله في ذلك) أي ما مر من الحرمة والكراهة اه‍ ع ش (قوله إيناسا لهم) أي أما معاشرتهم لدفع ضرر يحصل منهم أو جلب نفع فلا حرمة فيه اه‍ ع ش (قوله وجوبا) إلى قوله ونازع فيه الأذرعي في النهاية إلا قوله واستبعده ابن الرفعة وقوله كما في حديث إلى ولو أراد وقوله وهو المنقول عن عمر وقوله وإن نوزع فيه (قوله وجوبا عند اختلاطهم بنا) عبارة المغني الذمي أو الذمية المكلفين في دار الاسلام وجوبا أما إذا انفردوا بمحله فلهم ترك الغيار كما قاله في البحر وهو قياس ما تقدم في تعلية البناء اه‍ قول المتن: (بالغيار) أي وإن لم يشرط عليهم اه‍ مغني (قوله بكسر المعجمة) إلى قوله وبالسامرة في المغني إلا قوله كما يفيده كلامه الآتي (قوله كلامه الآتي) وهو قوله فوق الثياب (قوله بموضع) متعلق بيخيط (قوله ما يخالف) مفعول يخيط وقوله لونها الأولى التذكير عبارة شيخ الاسلام ما يخالف لونه لونه ويلبسه اه‍ (قوله واستبعده ابن الرفعة) عبارة المغني وإن استبعده الخ. (قوله والعمامة المعتادة إلخ) ويحرم على المسلم لبس العمامة المعتادة لهم وإن جعل عليها علامة تميز بين المسلم وغيره كورقة بيضاء مثلا لأن هذه العلامة لا يهتدي بها لتمييز المسلم من غيره حيث كانت العمامة المذكورة من زي الكفار خاصة وينبغي أن مثل ذلك في الحرمة ما جرت به العادة من لبس طرطور يهودي مثلا على سبيل السخرية فيعزر فاعل ذلك اه‍ ع ش (قوله اليوم) وقد كان في عصر الشارح للنصارى العمائم الزرق ولليهود العمائم الصفر وقد أدركنا ذلك والآن لليهود الطرطور التمر هندي أو الأحمر وللنصارى البرنيطة السوداء اه‍ حلبي (قوله والأولى إلخ) أي في الغيار كما هو صريح صنيع الأسنى والمغني (قوله وبالمجوس الأسود) عبارة المغني وشرحي المنهج والروض وبالمجوس الأحمر أو الأسود اه‍ ولم يذكروا السامرة (قوله وبالسامرة) عبارة النهاية وبالسامري قال ع ش مراده به من يعبد الكواكب اه‍ (قوله آثروهم) أي اليهود (قوله وتؤمر) إلى قوله ونازع فيه الأذرعي في المغني إلا قوله وألحق به الخنثى في موضعين وقوله فيه ألوان وقوله وقول الشيخ إلى ويمنع وقوله وهو المنقول إلى ولا يمنعون (قوله بتخالف خفيها) كأن تجعل أحدهما أسود والآخر أبيض اه‍ أسنى قول المتن: (والزنار) أي ويؤمر الذمي أيضا بشد الزنار قال الماوردي ويستوي فيه سائر الألوان مغني وأسنى (قوله نعم المرأة إلخ) ولا يشترط التمييز بكل هذه الوجوه بل يكفي بعضها مغني وأسنى (قوله ويرد بأن فيه تشبيها إلخ) قد يقال جعله فوق الإزار لا يستلزم أن يكون على الوجه المختص بالرجال اه‍ سم (قوله تشبيها) أي الأولى تشبها (قوله ويمنع إبداله) أي إبدال الزنار حيث أمر به الإمام فلا ينافي ما تقدم في قوله ويكفي عنه أي الغيار نحو منديل معه الخ اه‍ ع ش (قوله والجمع بينهما) أي الغيار والزنار اه‍ رشيدي (قوله تأكيد) أي ليس بواجب ومن ليس منهم قلنسوة يميزها عن قلانسنا بعلامة فيها مغني وروض مع شرحه (قوله ولا يمنعون من نحو ديباج إلخ) كما لا يمنعون من رفيع القطن والكتان أسنى ومغني (قوله بخلاف محذور النطيلس إلخ) لا يخلو هذا الفرق عن تحكم فليتأمل اه‍ سم قول المتن: (وإذا دخل) أي الذمي متجردا حماما وهو مذكر بدليل عود الضمير عليه
(٣٠٠)
مفاتيح البحث: الضرر (1)، التمر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397