حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٧٩
خلافا للنهاية والمغني وشرحي المنهج والروض (قوله أو المعزر عليه) أو بمعنى الواو (قوله فيه) أي حلق اللحية (قوله تمثيل) أي تغيير للخلقة (قوله عن المثلة) بضم فسكون وبضمتين (قوله ومع تسويد الوجه) لعل الواو بمعنى أو لأن في الحلق مع ملازمة البيت أمرين لا ثلاثة (قوله إذ للإمام إلخ) لعل الأولى والإمام الخ (قوله وإركابه) إلى قوله ويصلي في النهاية وإلى قوله فإن قلت في المغني (قوله الحمار) أي مثلا اه‍ ع ش عبارة المغني الدابة اه‍ (قوله ويصلي بالايماء إلخ) عبارة النهاية ويصلي لا موميا خلافا له أي الماوردي على أن الخبر الذي استدل به غير معروف اه‍ وعبارة المغني ويصلي موميا ويعيد إذا أرسل قاله الماوردي واعترض منعه من الصلاة والظاهر أنه لا يمنع منها اه‍ (قوله فقياسه) أي جواز الحبس عن الجمعة هذا أي جواز الصلب المؤدي إلى الصلاة بالايماء (قوله وبأن الخبر إلخ) الأولى على أن الخبر الخ (قوله ذكره) أي الماوردي (قوله ويتعين) إلى قوله فأو للتنويع في المغني وإلى قوله وقول ابن الرفعة في النهاية. (قوله وإن يراعى في الترتيب إلخ) ومن ذلك ما جرت به العادة في زمننا من تحميل باب للمعزر وثقب أنفه أو أذنه ويعلق فيه رغيف أو يسمر في حيط فيجوز قال سم على المنهج عن شيخه البرلسي ولا يجوز على الجديد بأخذ المال انتهى اه‍ ع ش (قوله فأو إلخ) أي في المتن اه‍ مغني (قوله ينبغي نقصه) أي الضرب (قوله إذا عدل معه الحبس إلخ) أي إذا جعل مجموع الضرب والحبس عديلا بضربات (قوله لا يبلغ ذلك) أي مجموع الضرب والحبس (قوله بالجلدات) متعلق بالتعديل (قوله حد واحد) يعني لو سلمنا اعتبار التعديل فليعدل بمجموعهما لا بالجلد فقط وقد يجاب بأن مجموع الجلد والتغريب ليس في الحدود (قوله جنسه) أي جنس جزئيه (قوله كما تقرر) أي في قوله ويتعين على الإمام الخ (قوله لأنه غير مقدر) إلى قوله ومن ثم في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وقول جمع إلى ومثلهما وقوله ومن إلى وللسيد (قوله أنه ليس لغير الإمام استيفاؤه) أي ولو فعله لم يقع الموقع ويعزر على تعديه على المجني عليه اه‍ ع ش (قوله وسوء الأدب) ظاهره ولو غير معصية اه‍ حلبي (قوله على السفيه المهمل) عبارة النهاية على من طرأ تعزيره ولم يعد عليه الحجر اه‍ قال الرشيدي قضيته أنه لو أعيد عليه الحجر يكون لهما ضربه وفيه وقفة لأن وليه حينئذ إنما هو الحاكم لا هما اه‍ زاد ع ش إلا أن يقال أنه لا يلزم من عدم تصرف غير الحاكم من الأب والجد في أمواله منعهما من التأديب لأن الحاكم قد لا يتفرغ لتأديبه في كل قضية لكن لو أريد هذا لم يتقيد بما إذا أعيد الحجر عليه اه‍ (قوله ومثلهما الام) ظاهره وإن لم تكن وصيته وكان الأب والجد موجودين ولعل وجهه أن هذا لكونه ليس تصرفا في المال بل لمصلحة تعود على المحجور عليه سومح فيه ما لم يسامح في غيره وتقدم في فصل إنما تجب الصلاة الخ ما يدل عليه اه‍ ع ش. (قوله وللمعلم إلخ) من ذلك الشيخ مع الطلبة فله تأديب من حصل منه ما يقتضي تأديبه فيما يتعلق بالتعلم وليس منه ما جرت به العادة من أن المتعلم إذا توجه عليه حق لغيره يأتي صاحب الحق للشيخ ويطلب منه أن يخلصه من المتعلم منه فإذا طلبه الشيخ منه ولم يوفه فليس له ضربه ولا تأديبه على الامتناع من توفية الحق وليس منه أيضا هؤلاء المسمون بمشايخ الفقراء من أنه إذا حصل من أحد منهم تعد على غيره أو امتناع من توفية حق عليه أو نحو ذلك عزره الشيخ بالضرب وغيره فيحرم عليه ذلك لأنه لا ولاية له عليهم اه‍ ع ش (قوله تأديب المتعلم إلخ) شامل للبالغ وفيه أنه لا يزيد على الأب
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397