حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٧٧
خلاف ظاهر صنيع الشارح بل سياقه كالصريح في أنه من مقول البلقيني ولا يجوز العدول عنه إلا بنقل فضمير وبفرضه حينئذ للعصيان أو التحريم فلا إشكال ولا جواب (قوله ومثله) أي الدخول المذكور (قوله قاله) أي قوله ومثله الخ (قوله وبه) أي بما في شرح مسلم (قوله وعلى الأول) يعني ما في شرح مسلم وكان الأولى حذفه (قوله هذه الألفاظ) أي نحو ظالم (قوله إن أحدا) أي من الأمة (قوله لا يخلو عنها) كون ذلك مسقطا للتعزير مع ما فيه من الايذاء محل تأمل وأما جواز التقاص فيه المار في باب القذف فوجهه واضح اه‍ سيد عمر أي بأن يرد المسبوب على سابه بقدر سبه مما لا كذب فيه ولا قذف كيا ظالم ويا أحمق وقوله محل تأمل أي كما أشار إليه الشارح بقوله إن صح وقوله وأما جواز التقاص الخ (قوله وكردة) إلى قوله لكن اعترضت في المغني إلا قوله وقذفه لمن لاعنها (قوله قنه) أي أو دابته اه‍ ع ش (قوله ووطئها في دبرها) قيل هذا بالنسبة له أما هي فتعزر وهو ممنوع إلا بنقل م ر سم وع ش (قوله أول مرة) المراد به قبل نهي الحاكم له ولو أكثر من مرة م ر اه‍ سم وقوله المراد الخ يوهم جريانه في الكل أعني قوله كردة وما عطف عليها مع أن الظاهر أنه مخصوص بوطئ المرأة في الدبر فإنه الذي تقدم مخالفة صاحب النهاية فيه اه‍ سيد عمر (قوله في الكل) أي في الردة وما عطف عليها اه‍ سيد عمر وقال ع ش الظاهر رجوعه لما مر من قوله كذوي الهيئات إلى هنا ومعلوم أن التقييد لا يأتي في مسألة الزاني ويدخل فيه حينئذ من قطع أطرافه مرات اه‍ أقول والأول هو ظاهر سياق الشارح وصريح صنيع المغني (قوله لكن اعترضت الأخيرة بوطئ الحائض) أي فإنه يعزر به م ر اه‍ سم (قوله بأن هذا) أي وطئ الحائض (قوله للاجماع على تحريمه إلخ) قضيته أن وطئ الحليلة في دبرها غير مجمع على تحريمه وعدم كفر مستحله اه‍ ع ش أي كما صرح به القسطلاني وغيره وقوله وعدم كفر مستحله صوابه إسقاط عدم ويحتمل أنه محرف من على (قوله وكفر مستحله) عطف على قوله تحريمه (قوله لحق فرعه) أي فلا يعز فيه وقوله ما عدا قذفه أي فيعزر فيه اه‍ ع ش (قوله وكتأخير قادر) إلى قوله وقد يقال في المغني إلا قوله قاله الإمام إلى وكتعريض الخ (قوله قاله الإمام) عبارة النهاية كما قال الإمام (قوله وفهم انتفاء إلخ) مبتدأ وخبره قوله فيه نظر (قوله وكتعريض أهل البغي) إلى قوله ونوزع في النهاية إلا قوله وإن أطال البلقيني في رده (قوله لأن التعريض عندنا إلخ) قال ابن قاسم: لا يخفى أن تعريض الغير بما يكرهه من أفراد الغيبة فهو معصية لا حد فيها ولا كفارة اه‍ رشيدي وع ش. (قوله ليس كالتصريح) فيه نظر نعم هو ليس كالتصريح في حكم القذف وليس الكلام فيه اه‍ سم أي بل في المعصية (قوله ليس لكون سبه غير معصية) أي فهو معصية وهذا يفيد أن التعريض بسب غير الإمام من غير البغاة أيضا معصية وقضية توجيه البحر ثبوت التعزير لعدم المعنى الذي انتفى بسببه تعزيرهم على سب الإمام وكذا قضية ثبوت تعزير غيرهم بسب الإمام لذلك سم على حج اه‍ ع ش (قوله وكمن لا يفيد إلخ) سيأتي في شرح بحبس أو ضرب ما يتعلق به. (قوله نقله الإمام إلخ) عبارة النهاية كما نقله الإمام عن المحققين وهو الأصح وإن
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397