حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٧٢
ولا تدفنني في الفلاة فإنني * أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها جلده عمر رضي الله تعالى عنه مرارا والظاهر أنه أكثر من أربع ثم تاب وحسنت توبته وذكر أنه قد نبت عليه ثلاث أصول كرم وقد طالت وانتشرت وهي معرشة على قبره بنواحي جرجان اه‍ مغني (قوله ويجلد ما ذكر القوي إلخ) فعل فمفعوله المطلق المجازي ثم نائب فاعله قول المتن: (بسوط) هو كما قال ابن الصلاح المتخذ من جلود سيور يلوي ويلف سمي بذلك لأنه يسوط اللحم بالدم أي يخلطه اه‍ مغني (قوله للاتباع) إلى المتن في المغني (قوله ولا بد في طرف الثوب إلخ) أي وجوبا ع ش قول المتن: (وقيل يتعين السوط) أي للسليم القوي كحد الزنى والقذف اه‍ مغني (قوله ونظر فيه) أي ما في شرح مسلم (قوله أما النضو) إلى المتن في المغني (قوله ولا يجوز بسوط) ولو خالف وجلد به فمات المجلود فالذي يظهر عدم الضمان كما لو جلد في حر أو برد ومات به اه‍ ع ش قول المتن: (ولو رأى الإمام إلخ) قال القاضي لا بد في الحد من النية وخالفه شيخه القفال فلم يشترطها قال حتى لو ظن الإمام أن عليه حد شرب فجلده فبان غيره أجزأ وكذا لو ضربه فبان أن عليه حدا انتهى وقد يتوقف في قوله وكذا الخ لأن ضربه ظلما قصد به غير الحد فهو صارف عن وقوعه عنه بخلاف ما لو ضربه بلا قصد أنه عن الحد فينبغي الاجزاء حملا للمطلق على ما وجب عليه لعدم وجود الصارف عنه سم على المنهج اه‍ ع ش قول المتن: (جاز في الأصح) ويجري الخلاف في بلوغه في الرقيق أربعين اه‍ مغني عبارة سم عن الأسنى أما العبد فلو رأى الإمام تبليغه أربعين جاز ولا يزاد عليها اه‍ (قوله لما مر إلخ) عبارة المغني لما روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال جلد النبي (ص) أربعين وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي لأنه إذا شرب سكر الخ (قوله عن عمر) أي فعله (قوله وفيه نظر) أي في تعليل الزركشي لما مر أي عن علي رضي الله تعالى عنه. (قوله وجاء أن عليا أشار على عمر إلخ) هذا يدل على أن اسم الإشارة في قوله السابق وهذا أحب الخ راجع للثمانين اه‍ حلبي (قوله أشار على عمر) الأولى إسقاط على كما فعله النهاية (قوله بذلك) أي الثمانين ع ش ورشيدي (قوله وعلله) أي علي رضي الله تعالى عنه الثمانين (قوله وإذا سكر هذي إلخ) كان المراد أن السكر مظنة ذلك اه‍ سم (قوله وحد الافتراء إلخ) لعل المراد بالافتراء القذف اه‍ سيد عمر (قوله على الأربعين) أي في الحر وعلى العشرين في غيره اه‍ مغني (قوله جازت زيادتها) عبارة المغني والنهاية فلتجز الزيادة على الثمانين وقد منعوها اه‍ (قوله فالوجه أن فيها إلخ) والمعتمد أنها تعزيرات وإنما لم تجز الزيادة اقتصارا على ما ورد اه‍ مغني عبارة النهاية وجوابه أن الاجماع قام على عدم الزيادة عليها فهي تعزيرات على وجه مخصوص اه‍ وهو عدم الزيادة على الثمانين وجوازه مع عدم تحقق الجناية ع ش قول المتن: (وقيل حد) لأن التعزير لا يكون إلا على جناية محققة نهاية ومغني. (قوله ومع ذلك) أي كونها حدا وقوله ضمن خالفه النهاية فقال ومع ذلك لو مات بها لم يضمن اه‍ قال ع ش قوله ومع ذلك أي ومع كون الزيادة تعزيرات وقوله لا يضمن الخ هذا يخالف ما يأتي في كلام المصنف في كتاب الصيال والزائد في حد يضمن بقسطه إلا أن يقال هذا تفريع على كون الزائد حدا لا تعزيرا وذلك مفرع على أنه تعزيرا لا أنه يبعده قوله ومع ذلك فإنه كان الظاهر حينئذ أن يقول وعليه أو نحوه وينافيه تصريح شرح المنهج فيما يأتي بضمان عاقلة الإمام فيما إذا ضرب في حد الشرب ثمانين فمات اه‍ ع ش قول المتن: (ويحد بإقراره) أي الحقيقي اه‍ زيادي واحترز به عن اليمين المردودة ولعل صورتها أن يرمي غيره بشرب الخمر فيدعي عليه أنه رماه بذلك ويريد تعزيره فيطلب الساب اليمين ممن نسب إليه شربها فيمتنع ويردها عليه فيسقط عنه التعزير ولا يجب الحد على الراد لليمين اه‍ ع ش (قوله أو علم السيد) إلى قوله وساغ في النهاية وكذا في المغني إلا قوله هيئة وقوله وحد عثمان إلى المتن (قوله دون غيره) أي غير ما ذكر من شهادة رجل وامرأتين واليمين المردودة
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397