حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٧٠
مات شربه مات شهيدا لجواز تناوله له بل وجوبه بخلاف ما لو شربه تعديا وغص منه ومات فإنه يموت عاصيا لتعديه بشربه اه‍ ع ش (قوله فارقت) أي الإساغة أي وجوبها (قوله صرفا) أي أما غير الصرف ففيه تفصيل ستأتي الإشارة إليه اه‍ رشيدي (قوله إنه) أي المصنوع وهو الخمر (قوله ليس بدواء إلخ) والمعنى أن الله تعالى سلب الخمر منافعها عندما حرمها ويدل لهذا قوله (ص) إن الله لم يجعل شفاء أمتي الخ وهو محمول على الخمر اه‍ مغني (قوله إنما هو قبل تحريمها) وإن سلم بقاء المنفعة فتحريمها مقطوع به وحصول الشفاء بها مظنون فلا يقوى على إزالة المقطوع اه‍ مغني (قوله إنما هو إلخ) قد يقال هذا ينافيه ظاهر الآية حيث قرنت المنافع فيها بالاثم الذي هو ثمرة التحريم اه‍ رشيدي (قوله أما مستهلكة) إلى قوله وإن قيل في النهاية إلا قوله ويظهر إلى ولو احتيج وقوله لمن ذكر. (قوله فيجوز التداوي بها) وإذا سكر مما شربه به لتداو أو عطش أو إساغة لقمة قضى ما فاته من الصلوات كما صرح به الارشاد ولأنه تعمد الشرب لمصلحة نفسه بخلاف الجاهل كونها خمرا فلا يلزمه قضاء الصلوات الفائتة مدة السكر كما صرح به الروض. فرع: شم صغير رائحة الخمر وخيف عليه إذا لم يسق منها هل يجوز سقيه ما يدفع عنه الضرر قال م ر إن خيف عليه الهلاك أو مرض يفضي إلى الهلاك جاز وإلا لم يجز وإن خيف مرض لا يفضي إلى الهلاك اه‍ سم على المنهج أقول لو قيل يكفي مجرد مرض تحصل معه مشقة ولا سيما إن غلب امتداد بالطفل لم يكن بعيدا اه‍ ع ش (قوله كصرف بقية النجاسات) كلحم حية وبول ولو كان التداوي بذلك لتعجيل شفاء مغني وروض مع شرحه (قوله إن عرف) أي بالطب ولو فاسقا اه‍ ع ش عبارة المغني والروض بشرط إخبار طبيب مسلم عدل بذلك أو معرفته للتداوي به اه‍ والشروط المذكورة راجعة لكل من المشبه والمشبه به كما هو صريح صنيع الروض والمغني (قوله وتعينها) عطف على نفعها (قوله تقديم هذا) أي النجس الآخر (قوله في نحو قطع يد متأكلة إلخ) عبارة النهاية لقطع نحو سلعة ويد متأكلة الخ قال ع ش وهل من ذلك ما يقع لمن أخذ بكرا وتعذر عليه افتضاضها إلا بإطعامها ما يغيب عقلها من نحو بنج أو حشيش فيه نظر ولا يبعد أنه مثله لأنه وسيلة إلى تمكن الزوج من الوصول إلى حقه ومعلوم أن محل جواز وطئها ما لم يحصل به لها أذى لا يحتمل مثله في إزالة البكارة اه‍ (قوله بغير مسكر إلخ) انظر لو لم يجد إلا المسكر المائع سم على حج والظاهر عدم جوازه في هذه الحالة قياسا على ما لو تعينت الخمرة الصرفة للتداوي بها اه‍ ع ش عبارة السيد عمر قال المغني وينبغي أنه إن لم يجد غيره أو لم يزل عقله إلا به جوازه ويقدم النبيذ على الخمر لأنه مختلف في حرمته اه‍ وقوله وينبغي الخ إن كان بإطلاقه يشكل بمنع التداوي بها وإن كان محله إذا أشرف على الهلاك لو لم يقطع المتأكلة فليس ببعيد أخذا مما يأتي في مسألة العطش ويمكن إبقاؤه على إطلاقه ويفرق بتحقق النفع هنا وهو زوال العقل بخلاف التداوي اه‍ (قوله لمن ذكر) أي المكلف والصبي والمجنون. (قوله بل تزيده حرا إلخ) ولهذا يحرص شاربها على الماء البارد قال القاضي أبو الطيب: سألت أهل المعرفة بها فقال تروي في الحال ثم تثير عطشا شديدا اه‍ مغني. (قوله وظاهر كلامهم إلخ) عبارة النهاية ولو أشرف على الهلاك من عطش جاز له شربها كما نقله الإمام الخ وعبارة المغني ومحله في شربها للعطش إذا لم ينته الامر به إلى الهلاك وإن انتهى به إلى ذلك وجب عليه تناولها كتناول الميتة للمضطر كما نقله الإمام الخ وفي سم عن الشارح في غير هذا الكتاب مثلها (قوله ولا يبعد جوازها إلخ) ظاهر صنيعهم أن الجوع كالعطش في الجواز في تلك الحالة فليراجع ثم رأيت قال السيد عمر: ما نصه ينبغي أنه لو أشرف على التلف لجوع ولم يجد غيرها أن تجوز أيضا بالأولى لأن نفعها في دفع الجوع والتغذية لا ينكر اه‍ (قوله للدواء والعطش) أي والجوع (قوله للشبهة) عبارة المغني
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397