حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٦٩
الخمر اه‍ مغني ومثلها غيرها من المسكرات فشربها إلى قوله ويؤخذ في المغنى إلا قوله أي وبين إلى المتن (قوله إباحتها) أي كونها شرابا لا يسكر اه‍ مغني قول: (المتن لم يحد) أي ويجب عليه التقايؤ اه‍ ع ش أي أن أطاقه (قوله لعذره) ولا يلزمه قضاء الصلوات الفائتة مدة السكر كالمغمى عليه مغنى وروض مع شرحه وع ش (قوله وفي اليحر يصدق إلخ) يتردد النظر فيمن قال ظننتها حشيشة مذابة أو غيرها مما يحرم ولا حد فيه ومقتضى قول المصنف ومن جهل كونها الخ وقول الشارح فشربها الخ أنه يحد ويؤيده ما يأتي فيمن علم الحرمة وجهل الحد فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله إذا ادعى هذا) أي الجهل وقال لم أعلم أن الذي شربته مسكر اه‍ مغنى (قوله والاكراه إلخ) ظاهره وإن لم يثبت ذلك ولا وجدت قرينة تدل عليه اه‍ ع ش عبارة السيد عمر ظاهره أن مدعي الجهل يصدق وإن كذبه ظاهر حاله ككونه معروفا بكثرة شربها أو باصطناعها وهو محل تأمل وإن مدعي الاكراه يصدق أيضا وإن كذبه ظاهر حاله ككونه ذا شوكة بحيث يقطع بعدم تصورا كراهة بتلك البلد وهو محل تأمل أيضا وإن أمكن تأييد الظاهر في المسألتين بكون الحدود تدرأ بالشبهات ويؤيد التقييد في المسألتين بحث الأذرعي الآتي فيمن جهل التحريم والله أعلم اه‍ (قوله أي وبين معنى الاكراه إلخ). فرع: لو بين الاكراه بما ليس بإكراه لكنه لجهله ظن أن مثله إكراه مبيح فظاهر أنه لا حد عليه اه‍ سم (قوله إن لم يعلم منه أنه يعرفه) أي الاكراه أي فإن علم منه معرفته فلا حاجة لبيانه اه‍ رشيدي قول المتن: (ولو قرب إسلامه) أي أو نشأ بعيدا عن العلماء اه‍ أسنى (قوله واعتمده الأذرعي) عبارة النهاية كما اعتمده الأذرعي وعقب المغني كلام الأذرعي بما نصه وظاهر كلام الأصحاب الاطلاق وهو الظاهر اه‍ (قوله أو قال علمت) إلى قوله وبه فارق في المغني إلا قوله وإن حصل منهما إسكار قول المتن: (لا بخبز عجن إلخ) ولا بأكل لحم طبخ بها بخلاف مرقه إذا شربه أو غمس فيه أو ثرد به فإنه يحد لبقاء عينها مغني وروض مع شرحه (قوله وماء فيه بعضها) الظاهر أن الماء مثال فمثله سائر المائعات اه‍ ع ش (قوله والماء غالب بصفاته) أي بأن لا يبقى للمسكر طعم ولا لون ولا ريح اه‍ حلبي قول المتن: (وكذا حقنة) أي بأن أدخلها دبره وسعوط أي بأن أدخلها أنفه اه‍ مغني (قوله بفتح السين) قياسه الضم كالقعود فإن المراد به المصدر اه‍ بجيرمي (قوله ولا حاجة إليه) أي الزجر هنا أي في الحقنة والسعوط وقوله إذ لا تدعو إليه أي المذكور من الحقنة والسعوط (قوله وبه فارق إلخ) أي بالتعليل المذكور (قوله بفتح أوله) إلى قوله على أنه قد يؤخذ في النهاية (قوله ويجوز ضمه) أي وهذا وإن كان أصله لازما لكنه لما عدي بحرف الجر جاز بناؤه للمفعول وفي المصباح غصصت بالطعام غصصا من باب تعب ومن باب قتل لغة والغصة بالضم ما غص به الانسان من طعام اه‍ وهو صريح في أن الماضي غص بالفتح لا غير وأن في المضارع لغتين اه‍ ع ش عبارة المغني وحكي ضمها والفتح أجود قاله ابن الصلاح والمصنف في تهذيبه اه‍ وقوله وهو صريح في أن الماضي الخ فيه نظر ظاهر فإن تعب من الباب الرابع فكلام المصباح يفيد أن في ماضيه لغتين أيضا (قوله إن خصوص الهلاك شرط للوجوب) قضية هذا عدم الوجوب إذا خاف تلف عضو أو منفعة عضو فليراجع ثم رأيت العلاوة المذكورة اه‍ سم (قوله مما يأتي في المضطر) أي في كتاب الأطعمة (قوله به) أي بالهلاك (قوله ثم) أي في المضطر (قوله إلحاقه به فيه هنا) أي إلحاق نحو الهلاك بالهلاك في الوجوب في الغصص باللقمة (قوله وجوبا) إلى قوله ولا حد في النهاية وإلى قوله وللزركشي في المغني إلا قوله أو صبي أ مجنون وقوله ويظهر إلى ولو احتيج وقوله لمن ذكر وخاف الهلاك منها (قوله إنقاذا للنفس إلخ) وعلى هذا لو
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397