حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٧٤
قوله كما قيل وقوله لأمر علي إلى فإن جلده وقوله وأطال جمع في الانتصار له (قوله نحو الهلاك) كتلف عضو أو منفعته (قوله فيمتنع كونه ليس كذلك) أي فيجب كونه معتدل الجرم والرطوبة كما قاله الزركشي اه‍ مغني قال ع ش: فلو فعل خلاف ذلك فالأقرب الاعتداد به في الثقيل دون الخفيف الذي لا يؤلم أصلا اه‍ (قوله بسوط خلق) بفتح اللام أي بأل اه‍ ع ش (قوله وهذا) أي الخبر المذكور (قوله وإن كان في زان) أي ورد فيه (قوله حجة هنا) خبر وهذا (قوله بتقدير اعتضاده) أي المرسل المذكور (قوله كما قيل) أي بوصله إليه (ص) (قوله ابن الصلاح) عبارة النهاية ابن عبد السلام اه‍ (قوله والسوط هو المتخذ إلخ) كان هذا حقيقته وإلا فالمراد بسوط العقوبة ما هو أعم من هذا كما هو ظاهر وأشار إليه سم رشيدي وع ش (قوله أي السوط) إلى قول المتن قيل في المغني إلا قوله والرأس (قوله من حيث العدد) أي لا الزمن (قوله كما قاله الأذرعي إلخ) راجع للوجوب (قوله ومن ثم) أي من أجل المنع من عظم الألم (قوله لا يرفع عضده إلخ) أي فلو رفعه أثم وأجزأ أما إذا ضرب به على وجه لا يؤلم لم يعتد به اه‍ ع ش عبارة المغني تنبيه لا يجوز للجلاد رفع يده بحيث يبدو بياض إبطه ولا يخفضها خفضا شديدا بل يتوسط بين خفض ورفع فيرفع ذراعه ولا يبالي بكون المجلود رقيق الجلد يدميه الضرب الخفيف اه‍. (قوله لأن القصد إلخ) فيه مع قوله الآتي لأمر علي الخ بلا عطف ركة والاسبك ما صنعه المغني من جعله علة لحرمة ضرب المقاتل عبارته فلا يضربه عليها لما مر من قول علي واتق الوجه والمذاكير وظاهر كلامهم كما قال الأذرعي أن ذلك واجب لأن القصد زجره لا إهلاكه وإلا الوجه فلا يضربه عليه وجوبا لخبر مسلم إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه ولأنه مجمع المحاسن فيعظم أثر شينه اه‍ (قوله كما بحثه) أي الأذرعي التحريم (قوله لأمر علي كرم الله وجهه بالأول) أي التفريق حيث قال للجلاد وأعط كل عضو حقه ونهيه عن الأخيرين أي المقاتل والوجه أي ضربهما حيث قال عقب ما مر عنه واتق الوجه والمذاكير اه‍ مغني (قوله والرأس) عطف على الأخيرين (قوله وقضية كلام الدارمي إلخ) معتمد ع ش (قوله لأنه مستور بالشعر غالبا إلخ) مقتضاه أنه لو لم يكن عليه شعر لقرع أو حلق رأس اجتنبه قطعا اه‍ نهاية (قوله بأنه إلخ) أي خبر أمر أبي بكر بذلك (قوله بإضراره) أي ضرب الرأس (قوله وإلا حرم جزما) أي وأجزأ وإذا مات منه لا ضمان اه‍ ع ش قول المتن: (ولا تشديده) ظاهر كلامهم حرمة ذلك أي إن تأذى به وإلا كره اه‍ جلبي (قوله بل تترك) إلى الفصل في المغني إلا قوله أي يحرم إلى ولا يمد وقوله أي يكره إلى بل يجلد وقوله أي يكره إلى بخلاف وقوله بل ينبغي إلى أن منعت وقوله أي وجوبا فيما يظهر وقوله ما أحدثه إلى وإن المتهافت (قوله وليضرب إلخ) أي وجوبا اه‍ ع ش (قوله ولا يلقى على وجهه) ولا يربط اه‍ مغني (قوله أي يحرم ذلك) أي إن تأذى به وإلا كره نهاية (قوله التي لا تمنع) إلى الفصل في النهاية (قوله أي يكره ذلك إلخ) ينبغي حرمته إن كان على وجه مزر كعظيم أريد الاقتصار من ثيابه على ما يزري به كقميص لا يليق به أو إزار فقط سم على حج اه‍ ع ش (قوله وتؤمر إلخ) عبارة المغني ويترك على المرأة ما يسترها
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397