حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٦٣
شرح فإن قتل قتل حتما قول المتن: (وتسقط إلخ) ولو ثبت قطع الطريق والقتل بإقراره ثم رجع قبل رجوعه كما ذكره في التنبيه في أوائل الاقرار اه‍ مغني. (قوله من تحتم القتل) أي دون أصل القتل فلا يسقط بتوبته بل يقتل قصاصا لا حدا إلا إن عفا عنه مستحق القصاص فيسقط قتله حينئذ وقوله وصلب إن عطف على قتل كان المعنى وتحتم صلبه مع أن الصلب يسقط من أصله فالمناسب عطفه على تحتم لأن الصلب من حيث هو عقوبة تخصه وقوله وقطع رجل الخ فيسقط قطع رجله ويده معا اه‍ شيخنا (قوله وعبارته إلخ) جواب عما يقال إن كلام المصنف يوهم خلافه فإن الرجل هي المختصة بالقاطع واليد تشاركه فيها السرقة اه‍ شيخنا (قوله لأن المختص به) الباء داخلة على المقصور وقوله القاطع نائب فاعل المختص (قوله فهما) أي الرجل واليد اه‍ ع ش (قوله بعضها) وهو هنا قطع الرجل للمحاربة وقوله كلها لعل الأولى للباقي وهو هنا قطع اليد (قوله للآية) أي لقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم الآية والمراد بما قبل القدرة أن لا تمتد إليهم يد الإمام لهرب أو استخفاف أو امتناع اه‍ نهاية عبارة البجيرمي المراد بالقدرة أن يكونوا في قبضة الإمام وقيل المراد بها أن يأخذ الإمام في أسبابها كإرسال الجيوش لامساكهم اه‍ (قوله فيها) أي في الآية اه‍ ع ش (قوله إنها) أي التوبة قبلها أي القدرة (قوله لا تهمة فيها) عبارة المغني بعيدة عن التهمة قريبة من الحقيقة اه‍ (قوله وظهرت أمارة صدقه) أي وإن لم تظهر لم يصدق قطعا اه‍ مغني (قوله لامارة) أي أمارة صدق (قوله نعم إن أقام بها بينة إلخ) قد يشكل إقامة البينة بعدم اطلاعها على الندم والعزم من أركانها ونطقه بذلك قد يكون من غير مواطأة القلب إلا أن يقال تستدل بالقرائن ولولا ذلك لم يتأت قولهم تسقط بتوبته قبل القدرة اه‍ سم. (قوله وهو عجيب) أقول لا عجب لأن المراد بالوجوب التحتم فالمعنى يسقط بالتوبة تحتمه فيسقط بعفو الولي لا جوازه فللولي استيفاؤه وهذا معنى صحيح لا غبار عليه والحاصل أن القتل قصاصا في حد نفسه يوصف بالجواز بمعنى عدم امتناع تعاطيه وبالوجوب أي التحتم بمعنى امتناع سقوطه فإذا حصلت التوبة سقط الوصف الثاني وبقي الوصف الأول وليس في كلام البيضاوي أن الوصفين ثابتان له من حيث كونه قصاصا بل يجوز أن يريد أنهما ثابتان له في نفسه بمعنى أن ذات هذا القتل الذي يسمى قصاصا لها هذان الوصفان ولا ينافي ذلك قوله إن القتل قصاصا لأن ذكر القصاص فيه على وجه العنوان وقد تقرر أن العنوان لا يجب أن يكون منشأ الحكم المذكور فتأمل ذلك لتعلم اندفاع ما أطال به الشارح وأنه لا عجب فيما قاله ولا في سكوت محشيه اه‍ سم وقد يجاب عن طرف الشارح بأن القتل هنا وظيفة الإمام فقط دون الولي وقول الشارح إن نظرنا إلى الولي الخ لمجرد توسيع الدائرة وليس للإمام بعد طلب الولي إلا وصف الوجوب كما يفيده قول المصنف المار ويقتل حدا وأما قول الشارح وإن جاز أو وجب الخ فأو فيه بمعنى بل
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397