حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٩٧
(ولم يحتج) أي المصنف هنا أي في أسلم وترك (قوله لفوات المعنى السابق إلخ) أي وللإشارة بالمغايرة إلى الخلاف ولو ثنى هنا أيضا فأتت هذه الإشارة كما لا يخفى فما صنعه المصنف أحسن مما أشار إليه المعترض وإن قال الشهاب ابن قاسم أن ما ذكره إنما هو مصحح للعبارة بتكلف لا دفع لأحسنية ما أشار إليه المعترض اه‍ رشيدي (قوله وهو الإشارة للخلاف) أي لأن في قوله قتلا إشارة للرد على من قال أن المرأة لا تقتل وفي قوله السابق والنهي عن قتل النساء إلخ تعريض بالرد على قائله اه‍ ع ش (قوله ما قيل إلخ) وافقه المغني وسم (قوله لأن التوبة) إلى قوله كذا ذكراه في النهاية (قوله والزنديق) إلى قوله أو مع الظاهر في المغني (قوله في ثلاثة مواضع) أي في هذا الباب وبابي صفة الأئمة والفرائض وقوله في آخر أي في اللعان مغني وشرح المنهج (قوله من لا ينتحل دينا) أي من لا ينتسب إلى دين اه‍ ع ش (قوله أو مع الظاهر إلخ) محل تأمل والموجود في كلام بعض الأئمة قصر الباطنية على الأول وتجويز الثاني للصوفية اه‍ سيد عمر أقول وممن قصرهم على الأول المغني (قوله وليس منه) أي من الباطن (قوله لم يدع أنها مرادة إلخ) أن أراد قطعا فمسلم لكن ذلك جار في كثير من وجوه تفسير أهل الظاهر أو مطلقا فمحل تأمل وقوله وإنما هي إلخ محل تأمل لأنه مسلم في بعضها وأما كثير منها فمما يحتمله اللفظ احتمالا ظاهرا بالنسبة إلى مصطلحهم بل ربما يكون أقرب إلى اللفظ من بعض الوجوه المحكية عن أهل الظاهر اه‍ سيد عمر (قوله ولا بد في الاسلام) إلى قوله خلافا لما يفعله في النهاية والمغني إلا قوله وفي النجاة إلى من التلفظ وقوله من الناطق إلى ولو بالعجمية وقوله والفرق إلى بترتيبهما (قوله مطلقا) أي سواء كان ممن ينكر رسالته (ص) للعرب وغيرهم أو ينكرها لغيرهم خاصة قاله ع ش وعبارة الروض مع شرحه لا بد في إسلام المرتد وغيره من الكفار إلخ ولعل هذا التعميم هو المراد هنا. (قوله من التلفظ بالشهادتين) أي ولو ضمنا على ما يأتي ويسن امتحان الكافر بعد الاسلام بتقريره بالبعث بعد الموت ولو قال بدل محمد رسول الله في الشهادتين أحمد أو أبو القاسم رسول الله كفاه ولو قال النبي بدل رسول الله كفاه لا الرسول فإنه ليس كرسول الله فلو قال آمنت بمحمد النبي كفى بخلاف آمنت بمحمد الرسول لأن النبي لا يكون إلا لله تعالى والرسول قد يكون لغيره وبخلاف آمنت بمحمد كما فهم بالأولى وغير وسوى وما عدا ونحوها في الاستثناء كإلا في الاكتفاء بها كقوله لا إله غير الله أو سوى الله أو ما عدا الله أو ما خلا الله ولو قال كافر أنا منكم أو مثلكم أو مسلم أو ولي محمد أو أحبه أو أسلمت أو آمنت لم يكن اعترافا بالاسلام لأنه قد يريد أنا منكم أو مثلكم في البشرية أو نحو ذلك من التأويلات فإن قال آمنت أو أسلمت أو أنا مؤمن أو مسلم مثلكم أو أنا من أمة محمد (ص) أو دينكم حق أو قال أنا برئ من كل ما يخالف الاسلام أو اعترف من كفر بإنكار وجوب شئ بوجوبه ففيه طريقان إحداهما وهي ما عليها الجمهور وهي الراجحة لا يكون ذلك اعترافا بالاسلام والثانية ونسبها الإمام للمحققين أنه يكون اعترافا به ولو قال أنا برئ من كل ملة تخالف الاسلام لم يكف على الطريقتين لأنه لا ينفي التعطيل الذي يخالف الاسلام وهو ليس علة ومن قال آمنت بالذي لا إله غيره لم يكن مؤمنا بالله لأنه قد يريد الوثن وكذا لا إله إلا الملك أو إلا الرزاق لأنه قد يريد السلطان الذي يملك أمر الجند ويرتب أرزاقهم فإن قال آمنت بالله ولم يكن على دين قبل ذلك صار مؤمنا بالله فيأتي بالشهادة الأخرى وإن كان مشركا لم يصر مؤمنا حتى يضم إليه وكفرت بما كنت أشركت به ومن قال بقدم غير الله كفى للايمان بالله أن يقول لا قديم إلا الله كمن لم يقل به ومن لم يقل به يكفيه أيضا الله ربي مغني وروض مع شرحه. (قوله وعلمه الخ) مفهومه أن سكوت المكلف عنه لجهله باعتباره في الايمان شطرا أو شرطا لا يضر فهو مؤمن في الباطن لكن يرد عليه أن كون الشئ شطرا أو شرطا من خطاب الوضع وهو لا يؤثر فيه الجهل فتأثير الجهل هنا يؤيد ما قاله المتكلمون واختاره الغزالي وجمع محققون من أن الايمان التصديق فقط ووجوب النطق بالشهادتين على القادر به وجوب فقهي يوجب تركه الاثم لا الكفر والله أعلم (قوله ولو بالعجمية) عبارة المغني يصح الاسلام بسائر اللغات كما قاله ابن الصباغ وغيره وبإشارة
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397