حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٠٢
إدخال ذكره في ذكر غيره فليراجع اه‍ ع ش. (قوله أي قبل آدمية) إلى قوله قياسا في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله وإنما لم يكف إلى أو جنية وقوله وقياسه إلى المتن (قوله أي قبل آدمية) شامل للصغيرة اه‍ سم أي كما يأتي في الشارح (قوله ولو غوراء) مراده وإن لم تزل بكارتها فالاعتبار هنا بغيبوبة الحشفة كما في إيجاب الغسل اه‍ كردي (قوله على إيجابه) أي الايلاج بفرج الغوراء (قوله وإنما لم يكف) أي الايلاج في فرج الغوراء (قوله به) أي بالتحليل (قوله بذلك) يعني بإيلاج فرج الغوراء بدون إزالة بكارتها (قوله أو جنية) انظر هل مثلها الجني أو لا فما الفرق اه‍ رشيدي وفيه ميل لما مر عن ع ش (قوله تشكلت بشكل الآدمية) عبارة النهاية تحققت أنوثتها اه‍ قال ع ش ظاهره ولو على غير صورة الآدمية اه‍ ومال إليه سم فقال ويحتمل أن لا يشترط ذلك أي التشكل بشكل الآدمية حيث علم أنها جنية اه‍ واستوجه الحلبي كلام الشارح. (قوله وقياسه عكسه) المتبادر أن المراد به آدمية تشكلت بشكل جنية اه‍ سم أقول بل المراد به جني تشكل بشكل آدمي كما يفيده التعليل قول المتن: (محرم لعينه) قال الزركشي يرد عليه من تزوج خامسة اه‍ أي فإنه يحد بوطئها مع أنها ليست محرمة لعينها بل لزيادتها على العدد الشرعي وقد يجاب بأنها لما زادت عن العدد الشرعي كانت كأجنبية لم يتفق عقد عليها من الواطئ فجعلت محرمة لعينها اه‍ ع ش (قوله كوطئ أمة بيت المال الخ) مثال للخالي عن الشبهة اه‍ رشيدي زاد ع ش أي وإن خاف الزنى فيما يظهر أخذا من قوله لأنه لا يستحق إلخ اه‍ (قوله وحربية) عطف على أمة بيت المال (قوله لا بقصد قهر الخ) أي فإن وطئها بقصدهما لا يحد لدخولها في ملكه وظاهره ولو كان مقهورا كمقيد وهو ظاهر لأن الحد يدرأ بالشبهة اه‍ ع ش أي وإن أثم من جهة عدم الاستبراء (قوله بإذنه) أي الغير (قوله بتفصيله السابق الخ) أي من أنه لو وطئ المرتهن المرهونة بلا شبهة فزان ولا يقبل قوله جهلت تحريمه إلا أن يقرب إسلامه أو ينشأ ببادية بعيدة عن العلماء وإن وطئ بإذن الراهن قبل دعواه جهل التحريم في الأصح فلا حد بخلاف ما إذا علم التحريم اه‍ سم (قوله ومر) أي في الرهن (قوله في ذلك) أي وطئ مملوكة غيره بإذنه اه‍ ع ش قول المتن: (مشتهى طبعا) بأن كان فرج آدمي حي اه‍ مغني عبارة البجيرمي ولو باعتبار نوعه فدخل الصغير والصغيرة اه‍ (قوله كالذي قبله) أي قوله خال عن الشبهة (قوله وإن أوهم الخ) أي حيث أخره عن وصف الفرج اه‍ ع ش وقال الكردي أي إيراد أحدهما معرفة والآخر نكرة فإنه يوهم أنهما ليسا متحدين في الحكم ولكنهما متحدان فيه اه‍ (قوله ولعله) أي سكوت الفقهاء عن البيان (قوله اتكالا) متعلق بعدم بيان أهل اللغة على شهرته أي معناه اللغوي (قوله جميع ما ذكر) أي من القيود (قوله وهذا) أي الزنى لغة أعم منه أي من الزنى (قوله إن معناه) أي في إن الخ (قوله بأن الصغيرة) أي التي لا تشتهى اه‍ بجيرمي (قوله إذ المدار ثم) أي في نقض الوضوء (قوله فخرج المحرم) أي بقوله إذ المدار ثم على كون الملموس مظنة للشهوة (قوله وهنا) أي والمدار في إيجاب الحد (قوله لا ينفر) بضم الفاء وكسرها (قوله فدخلت الصغيرة) في إطلاقه توقف (قوله فلم أثرت الشبهة إلخ) كوطئ أمته المزوجة يوجب النقض لا الحد (قوله لأن الموجب هنا) بفتح الجيم وهو الحد يأتي على النفس أي يؤدي إلى تلفها يقينا أي في الرجم أو ظنا أي في الجلد اه‍ كردي (قوله فاحتيط له) أي للموجب هنا (قوله عذرها) أي النفس
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397