حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٠٤
إلى ما قالاه وسكت عليه ع ش وقال البرماوي هو المعتمد اه‍ (قوله وأما الحليلة) إلى قوله وقيل في المغني إلا قوله وأمته إلى هذا كله (قوله وأما الحليلة) شامل لامته ولما ورد على قوله فسائر جسدها الخ أمته المزوجة أجاب عنه بقوله الآتي وأمته المزوجة الخ اه‍ سم (قوله فإن أكره أو لم يكلف إلخ) قضية العطف أن المكره مكلف وليس كذلك كما في جمع الجوامع وعبارة المغني فإن كان صغيرا أو مجنونا أو مكرها فلا حد عليه ولا مهر له لأن منفعة بضع الرجل غير متقومة اه‍. (قوله فلا شئ له) هذا صريح في عدم وجوب المهر لو كانت الموطوءة أنثى اه‍ رشيدي أقول قضية التعليل المار عن المغني خلافه فليراجع ثم رأيت قال ع ش قوله فلا شئ له ظاهره أنه إذا أكره الأنثى على ذلك لا مهر لها ومن ثم كتب سم قوله فلا شئ له أي فلا يجب له مال اه‍ والظاهر أنه غير مراد لتسويتهم بين القبل والدبر إلا في مسائل ليست هذه منها فيجب لها المهر اه‍ (قوله مطلقا) أي محصنا أو لا (قوله وفي وطئ دبر الحليلة إلخ) عبارة المغني أما لو وطئ زوجته أو أمته في دبرها فالمذهب أن واجبه التعزير إن تكرر منه الفعل فإن لم يتكرر فلا تعزير كما ذكره البغوي والروياني والروضة والأمة في التعزير مثله اه‍ (قوله وعبر بعضهم إلخ) وافقه النهاية فقال وفي وطئ الحليلة التعزير إن عاد له بعد نهي الحاكم عنه اه‍ قال ع ش قوله إن عاد الخ أفهم أنه لا تعزير قبل نهي الحاكم وإن تكرر وطؤه اه‍ قول المتن: (ولا حد بمفاخذة) ولا بإيلاج بعض الحشفة ولا بإيلاجها في غير فرج كسرة اه‍ مغني (قوله وغيرها) إلى قوله وإيلاجها في النهاية (قوله كالسحاق) عبارة المغني ولا بإتيان المرأة المرأة بل تعزران ولا باستمنائه باليد بل يعزر أما بيد من يحل الاستمتاع بها فمكروه لأنه في معنى العزل اه‍ (قوله ومن ثم لا حد إلخ) أي وتعزر وإن لم يتكرر اه‍ ع ش (قوله ولا بإيلاج مبان) بل يعزر به اه‍ (قوله أي له) راجع للمعطوف فقط (قوله يظنها أجنبية) قد يغني عنه قوله الآتي ومثله وطئ حليلته الخ (قوله أو في نحو دبر) إلى قوله ويصدق في النهاية إلا قوله كما مر أوائل العدد وقوله غير المحرم قول المتن: (وإحرام) أي واستبراء مغني وروض وع ش (قوله لأن التحريم إلخ) لا يتأتى في قوله أو في نحو دبر رشيدي وسم أقول ولا في قوله وطئ زوجه وأمته يظنها أجنبية لكن الشارح كثيرا ما يقتصر على تعليل ما في المتن دون ما زاده (قوله ومثله) أي وطئ نحو دبر زوجته (قوله وطئ حليلته) أي في قبلها وقوله وهو وإن أثم الخ أي فيفسق به وتسقط شهادته وتسلب الولايات عنه اه‍ ع ش عنه اه‍ ع ش قول المتن: (والمعتدة) أي من غيره والمشتركة والمجوسية والوثنية والمسلمة وهو ذمي مغني وروض. قول المتن: (وكذا مملوكته المحرم) وظاهر كلامهم أن وطئ أمته المحرم في دبرها لا يوجب الحد وهو كذلك لشبهة الملك مغني ونهاية وتقدم في الشارح وعن شيخ الاسلام خلافه (قوله بنسب) إلى قوله على أنه يتصور في المغني (قوله أو مصاهرة) كموطوءة أبيه أو ابنه اه‍ مغني (قوله ولا يرد عليه نحو أمة إلخ) كان صورة الايراد أنه لو ملك أمة ثم وطئها حد اه‍ سم عبارة المغني تنبيه محل ذلك فيمن يستقر ملكه عليها
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397