حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٠٥
كأخته أما من لا يستقر ملكه عليها كالأم والجدة فهو زان قطعا كما قاله الماوردي وغيره اه‍ (قوله نحو أمه) أي كبنته (قوله لزوال ملكه إلخ) قضيته أنه لو لم يزل ملكه بذلك ككونه مكاتبا أو محجورا عليه واشتراها في الذمة لا يحد بوطئها وهو مقتضى قوله على أنه الخ اه‍ ع ش (قوله فليست ملكه إلخ) أي فلم تصر حينئذ مملوكته المحرم اه‍ سم (قوله على أنه يتصور إلخ) أي وحينئذ فلا حد سم ورشيدي (قوله فلا اعتراض) أي لدخولها في كلامه اه‍ سم (قوله من ظنها حليلته) أي زوجته اه‍ سم (قوله كلا إلخ) تمييز عن قوله أو مملوكته بأن كان يملك جميعها وقوله لا بعضا يشمل من يملك بعضها وبعضها الآخر حر ويشمل المشتركة بينه وبين غيره اه‍ سم (قوله لا بعضا) معتمد اه‍ ع ش عبارة المغني فرع لو وطئ امرأة على ظن أنها أمته المشتركة فبانت أجنبية حد كما رجحه في الروضة اه‍ (قوله بأن الأول) أي ملك البعض وقوله بخلاف الثاني هو قوله كمن علم التحريم الخ اه‍ ع ش (قوله وليس هذا) أي وطئ من ظنها مملوكته غير المحرم بعضا (قوله ما يأتي في نحو السرقة) أي للمال المشترك اه‍ ع ش (قوله في ظنه الحل) أي حل من يملك بعضها لا مطلقا اه‍ سيد عمر وفيه نظر بل الظاهر أي في ظن موطوءته حليلته أو مملوكته غير المحرم كلا قول المتن: (ومكره) ينبغي أن من الاكراه المسقط للحد ما لو اضطرت امرأة لطعام مثلا فأبى صاحبه إلا أن تمكنه من نفسها فمكنته لدفع الهلاك عن نفسها فلا حد عليها وإن لم يجز لها ذلك لأنه كالاكراه وهو لا يبيح ذلك وإنما يسقط عنها الحد للشبهة اه‍ ع ش وفي المغني مثله إلا قوله وإن لم يجز الخ (قوله لشبهة الاكراه) إلى قوله قيل في المغني إلا قوله ولو لم يحصل إلى كما إذا (قوله ولان الأصح إلخ) الأولى حذف لأن. (قوله قيل الأظهر جاز إلخ) وافقه المغني عبارته وتعبير المصنف يوهم عدم الخلاف في أمته المزوجة والمعتدة وليس مرادا بل الخلاف الذي في المحرر جار فيهما اه‍ (قوله أيضا) أي مثل ما بعد كذا الثانية (قوله فيرد عليه) أي على المصنف ذلك أي جريان الخلاف فيه أي حيث يشعر حينئذ بعدم الجريان فكان ينبغي حذف كذا الثانية (قوله ويرد إلخ) ويمكن أن يجاب بأن كذا الأولى إشارة إلى الخلاف وكذا الثانية إشارة إلى ضعفه حيث خص التصريح به بما بعد الثانية فتأمله فإنه حسن دقيق اه‍ سم (قوله وكأن إلخ) بشد النون وكأن الأولى الفاء بدل الواو (قوله لبيان أن الأحسن خروجه إلخ) فيه نظر ظاهر اه‍ سم (قوله وفي الوسيط إلخ) سيأتي عن سم أنه المعتمد (قوله لا يلحقه) أي المكره بفتح الراء قول المتن: (وكذا كل جهة أباح بها إلخ) أي فإنه لا يحد بالوطئ بها ولا يعاقب عليها في الآخرة اه‍ ع ش وقوله ولا يعاقب الخ أي إذا قلده الفاعل تقليدا صحيحا أخذا مما قدمه في باب النكاح عند قول النهاية أما الوطئ في نكاح بلا ولي ولا شهود فلا حد فيه كما أفتى الوالد رحمه الله تعالى مما نصه قوله فلا حد الخ أي ويأثم وقوله كما أفتى به الوالد الخ أي لقول داود بصحته وإن حرم تقليده لعدم العلم بشرطه عنده اه‍ (قوله الأصل) إلى قوله فينبغي في النهاية (قوله أو أضمر الوطئ) أي قدر ضمير
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397