حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٠٦
الوطئ (قوله يعتد بخلافه إلخ) والضابط في الشبهة قوة المدرك كما صرح به الروياني وغيره لا عين الخلاف كما ذكره الشيخان اه‍ مغني (قوله أنه لا بد إلخ) عبارة النهاية اعتبارهم في صحة الدخول حيث لم يقع وقت العقد اه‍ (قوله وألحق به) أي بنكاح انتفى فيه الشهود والاعلان في وجوب الحد (قوله اعترضه) أي المتن. (قوله بأن الذي إلخ) اعتمده النهاية عبارته أو بلا ولي وشهود كما نقل عن داود وصرح به المصنف في شرح مسلم وأفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى اه‍ وعبارة شيخنا وكما لو نكح امرأة بلا ولي ولا شهود فإن ذلك يقول بحله داود ولا يجوز تقليده إلا للضرورة لكن إذا وطئ امرأة بهذه الطريق لم يحد للشبهة اه‍ وعبارة المغني ويجب في الوطئ في نكاح بلا ولي ولا شهود قال القاضي إلا في الثيبة فلا حد فيها لخلاف مالك فيه اه‍ ولعل صوابه لخلاف داود عبارة البجيرمي وكذا بلا ولي ولا شهود وهو مذهب داود وهذا في الثيب خلافا للشارح يعني شيخ الاسلام حلبي وسلطان اه‍ (قوله على أن الواو فيها بمعنى أو إلخ) ما المانع من بقائها بمعناها ويكون ما فيها إشارة إلى مراعاة خلاف داود القائل بصحته بلا ولي ولا شهود بناء على الاعتداد بخلافه كما قاله التاج السبكي: وإن نقل عن باب اللباس من شرح مسلم خلافه وقد أفتى شيخنا الشهاب الرملي بعدم الحد مراعاة لنحو خلاف داود والشارح ماش على وجوب الحد كما ترى اه‍ سم (قوله حكم انتفائه إلخ) أي حكم خلو النكاح عن الولي من عدم وجوب الحد وقوله حكم انتفائه عن الشهود أي والولي جميعا من وجوبه (قوله أو بلا ولي) إلى قوله وما قيل في المغني والنهاية إلا قوله ولو لغير مضطر (قوله أو بلا ولي) وقوله أو مع التأقيت معطوفان على بلا شهود. (قوله بخلافه بلا ولي وشهود) مر ما فيه من الخلاف أو مع انتفاء أحدهما الخ عبارة المغني محل الخلاف في النكاح المذكور كما قاله الماوردي: إن لا يقارنه حكم فإن حكم شافعي ببطلانه حد قطعا أو حنفي أو مالكي بصحته لم يحد قطعا اه‍ (قوله بعد علم الواطئ به) أي بالحكم المذكور (قوله ولا في غيره) أي غير إباحته ولو أجنبية إلى قوله هذا هو المذهب في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولا يجوز قتلها (قوله في بعض كتب المصنف) عبارة المغني في نكت الوسيط اه‍ (قوله لأنه) أي وطئ الميتة قول المتن: (ولا بهيمة) لكنه يعزر فيهما نهاية ومغني أي الميتة والبهيمة ولو في أول مرة ع ش (قوله ولا يجوز قتلها) يعني بغير الذبح الشرعي أخذا مما بعده (قوله مشكل) كأن يمكنهم الجواب بحمل الامر فيها على الندب وقتلها على ذبحها اه‍ سم عبارة المغني وفي النسائي عن ابن عباس ليس على الذي يأتي البهيمة حد ومثل هذا لا يقوله إلا عن توقيف اه‍ قول المتن: (في مستأجرة) أي في وطئها اه‍ مغني وقوله للزنى إلى قوله هذا ما أورده في النهاية وللمغني (قوله لعدم الاعتداد إلخ) علة لانتفاء الشبهة (قوله أنه) أي الاستئجار اه‍ ع ش (قوله ينافيه الاجماع على إلخ) مما يمنع هذه المنافاة أن الاكراه شبهة دافعة للحد مع أنه لا يثبت به النسب كما تقدم عن
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397