حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٩٨
الأخرس نعم لو لقن العجمي الكلمة العربية فقالها ولم يعرف معناها لم يكف اه‍ (قوله ولو بالعجمية) أي عند من يعرفها فلا يجوز له قتله أما إذا نطق بها عند من لا يعرفها فقتله لظن بقائه على الكفر فلا إثم عليه وينفعه ذلك عند الله فلا يخلد في النار ثم إذا شهدت بينة بأن ما نطق به هو كلمة الشهادة لمعرفتها بلسانه دون القاتل فينبغي وجوب الدية على القاتل لأنه قتل مسلما في نفس الامر وظن كفره إنما يسقط القصاص للشبهة اه‍ ع ش (قوله بينه) أي التلفظ بالشهادتين (قوله جلي) لعله بورود الامر بتعين الله أكبر بقوله (ص): صلوا كما رأيتموني هناك وعدم ورود الامر بتعين العربية هنا (قوله بترتيبهما الخ) قضية صنيعه عدم اعتبار الموالاة بينهما وبه صرح المغني عبارته ولا بد من ترتيب الشهادتين بأن يؤمن بالله ثم برسوله فإن عكس لم يصح كما في المجموع في الكلام على ترتيب الوضوء وقال الحليمي إن الموالاة بينهما لا تشترط فلو تأخر الايمان برسول الله تعالى عن الايمان بالله تعالى مدة طويلة صح اه‍ ر لكن جرى النهاية على اعتبارها عبارته ويعتبر ترتيبهما وموالاتهما وجزم به الوالد رحمه الله تعالى في شروط الإمامة اه‍ (قوله ثم الاعتراف الخ) عطف على التلفظ بالشهادتين وقوله أو البراءة الخ عطف على الاعتراف وقوله وبرجوعه عطف على قوله برسالته (قوله وبرجوعه عن الاعتقاد) الخ أي كأن يقول برئت من كذا فيبرأ منه ظاهرا وأما في نفس الامر فالعبرة بما في نفسه اه‍ ع ش (قوله ولا يعزر مرتد تاب الخ) عبارة المغني نعم يعزر من تكرر ذلك منه لزيادة تهاونه بالدين فيعزر في المرة الثانية فما بعدها ولا يعزر في المرة الأولى اه‍ (قوله فقد قال) إلى قوله وفي الأحاديث في النهاية (قوله فقد قال الشافعي الخ) هذا النص فيه تصريح بأنه لا يشترط عطف إحدى الشهادتين على الأخرى ويوافقه قولهم لو أذن كافر غير عيسوي حكم بإسلامه بالشهادتين مع أن الاذان لا عطف في شهادتيه سم وع ش. (قوله ويؤخذ من تكريره الخ) عبارة المغني قال ابن النقيب في مختصر الكفاية وهما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وهذا يؤيد من أفتى من بعض المتأخرين بأنه لا بد أن يأتي بلفظ أشهد في الشهادتين وإلا لم يصح إسلامه وقال الزنكلوني في شرح التنبيه وهما لا إله إلا الله محمد رسول الله وظاهره أن لفظة أشهد لا تشترط في الشهادتين وهو يؤيد من أفتى بعدم الاشتراط وهي واقعة حال اختلف المفتون في الافتاء في عصرنا فيها والذي يظهر لي أن ما قاله ابن النقيب محمول على الكمال وما قاله الزنكلوني محمول على أقل ما يحصل به الاسلام فقد قال (ص) أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله رواه البخاري ومسلم اه‍ (قوله أنه لا بد منه) أي من تكريره أي وعليه فلا يصح إسلامه بدونه وإن أتى بالواو قاله ع ش وقال سم ينبغي أن يغني عنه العطف اه‍ (قوله وهو ما يدل عليه الخ) معتمد كذا في ع ش لكن الموافق للأدلة عدم اشتراطه كما مال إليه الشارح بل عدم اشتراط لفظة أشهد من أصلها كما مر آنفا عن المغني استظهاره وعنه وعن الروض مع شرحه ما يفيده قول المتن: (وولد المرتدان الخ) وفي سم بعد ذكر عبارة الروض ما نصه وهي صريحة في أن المنعقد قبل ردتها مسلم فقول المصنف وأحد أبويه مسلم إنما يحتاج إليه في المنعقد بعدها إذ من لازم المنعقد قبلها أن أحد أبويه مسلم اه‍ سم قول المتن: (إن انعقد قبلها) يتأمل ما المراد بالانعقاد ولا يبعد أن يراد به حصول الماء في الرحم ويعرف ذلك بالقرائن كما لو وطئها مرة وأتت بولد لستة أشهر من الوطئ فينظر هل الردة قبل الوطئ فقد انعقد بعدها أو بعده فقد انعقد قبلها ويبقى الكلام فيما إذا حصل وطئ قبل الردة ووطئ بعدها واحتمل الانعقاد من كل منهما ولم يكن في آبائه مسلم اه‍ سم عبارة المغني وسكت الأصحاب هنا عما لو أشكل علوقه هل هو قبل الردة أو بعدها والظاهر كما قال الدميري إنه على الأقوال لأن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397