حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١١٢
أي السيد مطلقا أي تعذرت من بيت المال أم لا (قوله وفصل بعض الأصحاب إلخ) ويتجه أنها من بيت المال سواء أغرب السيد أم لا كالحرة المعسرة اه‍ سلطان ويأتي عن ع ش ما يوافقه (قوله فهي) أي مؤن السفر والإقامة قول المتن: (فإن امتنع إلخ) ولا يأثم بامتناعه كما بحثه في المطلب اه‍ مغني قول المتن: (لم يجبر إلخ) ثم لو أراد الزوج السفر معها أو خلفها ليتمتع بها لم يمنع من ذلك وعليه النفقة حينئذ وإن لم يتمتع بها في المدة المذكورة بخلاف ما لو لم يسافر معها أو سافر لغرض آخر واتفق مصاحبته لها من غير قصد ولا تمتع فلا تستحق نفقة ولا كسوة ولا غيرهما اه‍ ع ش (قوله يعني) إلى قول المتن ولو أقر في النهاية إلا قوله ومخالفة إلى ويأتي (قوله يعني من فيه رق إلخ) فلا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى والمكاتب وأم الولد والمبعض اه‍ مغني (قوله سواء الكافر) إلى قوله وفيه نظر في المغني (قوله لا ينصف) ببناء المفعول من التنصيف. (قوله ولا بكون الكافر) عبارة المغني وقضية كلامهم أنه لا فرق فيما ذكر بين العبد المسلم والكافر وهو كذلك وقول البلقيني: لا حد على الرقيق الكافر لأنه لم يلتزم الأحكام بالذمة إذ لا جزية عليه فهو كالمعاهد والمعاهد لا يحد مردود لقول الأصحاب للكافر أن يحد عبده الكافر ولان الرقيق تابع لسيده فحكمه حكمه بخلاف المعاهد ولأنه لا يلزم من عدم لزوم الجزية عدم الحد كما في المرأة الذمية اه‍ (قوله بقولهم) أي الأصحاب (قوله ومنه) أي من الجميع (قوله خروج نحو محرم إلخ) أي ونفقته في بيت المال لأنه لا مال للرقيق والسيد لا شئ عليه اه‍ ع ش (قوله والعبد الأمرد) يغني عنه قوله المار أو سيد اه‍ رشيدي (قوله لتعلقه) أي التغريب (قوله بذكر المزني بها) متعلق بفصلت وبيان للتفصيل اه‍ ع ش (قوله كأشهد إلخ) عبارة المغني فيقولون رأيناه أدخل ذكره أو قدر حشفته منه في فرج فلانة على وجه الزنى وينبغي كما قال الزركشي: إن يقوم مقامه زنى بها زنى يوجب الحد إذا كانوا عارفين بأحكامه ويشترط تقدم لفظ أشهد على أنه زنى ويذكر الموضع اه‍ (قوله على سبيل الزنى) ويسوغ له ذلك بقرينة قوية تدل على أن فعله على وجه الزنى اه‍ ع ش (قوله أو زنى يوجب إلخ) عطف على قوله أدخل الخ بتقدير العامل وكان ينبغي أن يصرح بذلك بأن يقول أو زنى بها زنى الخ كما مر عن المغني (قوله لأنه قد يرى) أي الشاهد اه‍ سم (قوله ما لا يراه الحاكم) أي إن كان الشاهد مخالفا له في مذهبه أو كان مجتهدا ومنه يعلم أنه لا يتم به الرد على الزركشي لأنه إنما اكتفى بعدم التفصيل في الموافق نعم قوله وقد ينسى بعضها يرد على الزركشي اه‍ ع ش (قوله فالوجه وجوب التفصيل إلخ) وفاقا للنهاية وشيخ الاسلام وخلافا للمغني كما مر (قوله بأربعة) فيه تأمل (قوله موجب الحد) بكسر الجيم وقوله بل يحد كل منهم الخ معتمد اه‍ ع ش قول المتن: (أو إقرار إلخ). فروع: إن رؤي رجل وامرأة أجنبيان تحت لحاف عزرا ولم يحدا ويقام الحد في دار الحرب إن لم يخف فتنة من نحو ردة المحدود والتحاقه بدار الحرب ويسن للزاني ولكل من ارتكب معصية الستر على نفسه فإظهارها ليحد أو يعزر خلاف المستحب وأما التحدث بها تفكها فحرام قطعا وكذا يسن للشاهد سترها بترك الشهادة إن رآه مصلحة فإن تعلق بتركها إيجاب حد على الغير كأن شهد ثلاثة بالزنى أثم الرابع بالتوقف ويلزمه الأداء أما ما يتعلق بحق آدمي كقتل أو قذف فإنه يستحب له بل يجب عليه أن يقر به ليستوفي منه لما في حقوق الآدميين من التضييق ويحرم العفو عن حد الله تعالى والشفاعة فيه مغني وروض مع شرحه (قوله حقيقي) إلى قول المتن ولو أقر في المغني إلا قوله إن فهمه كل أحد. (قوله نظير ما تقرر في الشهادة) لعله بالنسبة لغير المكان والزمان إذ لا يظهر لهما هنا فائدة فليراجع اه‍ رشيدي عبارة ع ش ومنه أن يقول
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397