حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١١٨
والمعنى والأولى أن يخلى من أن يتقي نفسه بيده يعني لا يربط اه‍. (قوله وتعرض عليه التوبة) أي ومع ذلك إذا تاب لا يسقط عنه الحد اه‍ ع ش (قوله ولتستر إلخ) أي وجوبا اه‍ مغني (قوله ويجاب لشرب) أي وجوبا اه‍ ع ش (قوله لا أكل) لأن الشرب لعطش سابق والاكل لشبع مستقبل اه‍ مغني (قوله ولصلاة ركعتين) أي يجاب لذلك ندبا فيما يظهر اه‍ ع ش (قوله ويجهز إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وللمقتول حدا بالرجم أو غيره حكم موتى المسلمين من غسل وتكفين وصلاة وغيرها كتارك الصلاة إذا قتل اه‍ (قوله وإن ثبت زناه ببينة) كما في الروضة وأصلها وفصل الماوردي والشيخ أبو إسحاق بين أن يثبت زناه ببينة فيسن أن يحفر له حفرة ينزل فيها إلى وسطه لتمنعه من الهرب أو بإقرار فلا يسن اه‍ مغني (قوله وإنه لم يحفر له) أي وصح أنه الخ (قوله واختاره) أي التخيير (قوله وجمع) أي البلقيني بين الروايتين المذكورتين (قوله فهرب منها) أي فلما رجم هرب منها اه‍ نهاية (قوله ولا ينافيه) أي ذلك الجمع وقوله لأنه الخ علة لعدم المنافاة (قوله بحيث) إلى قوله ويرد في المغني إلا قوله أو لعان كما بحثه البلقيني وإلى قول المتن بعثكال في النهاية إلا قوله على نزاع (قوله وثبوت الحفر إلخ) رد لدليل مقابل الأصح (قوله وكذا) أي لا يؤخر قطعا (قوله نعم) إلى قوله وبعثكال في المغني. (قوله يؤخر لوضع الحمل) فلو أقيم عليها الحد حرم واعتد به ولا شئ في الحمل لأنه لم تتحقق حياته وهو إنما يضمن بالغرة إذا انفصل في حياة أمه وأما ولدها إذا مات لعدم من يرضعه فينبغي ضمانه لأنه بقتل أمه أتلف ما هو غذاء له أخذا مما قالوه فيما لو ذبح شاة فمات ولدها اه‍ ع ش (قوله لوضع الحمل إلخ) سواء كان الحمل من زنى أو غيره اه‍ مغني (قوله ولزوال جنون إلخ) يعني إذا أقر بالزنى ثم جن لا يحد في جنونه بل يؤخر حتى يفيق لأنه قد يرجع بخلاف ما لو ثبت بالبينة ثم جن اه‍ مغني (قوله أو نحو جرح) عبارة المغني وفي معنى المريض النفساء ومن به جرح أو ضرب اه‍ (قوله يرجى برؤه) كالحمى والصداع اه‍ مغني قول المتن: (فإن لم يرج برؤه إلخ) أي كزمانة أو كان نضوا اه‍ مغني (قوله بل بنحو نعال) خلافا للنهاية (قوله وتوقف البلقيني إلخ) عبارة المغني وإن نازع البلقيني في الضرب بالنعال اه‍ (قوله وأطراف الثياب) عطف على نعال قول المتن: (بعثكال) وهو الذي يكون فيه البلح بمنزلة العنقود من الكرم اه‍ مغني (قوله أي عرجون) هو العثكال إذا يبس والعثكال هو الرطب فكأنه بين بهذا التفسير المراد من العثكال هنا اه‍ رشيدي (قوله وهي إلخ) أي العرجون أو العثكال والتأنيث لرعاية الخبر (قوله فيضرب) إلى قول المتن وإذا جاء الإمام في المغني إلا قوله وكسرها وقوله على تناقض فيه وقوله مع الحبس قول المتن:
(ضرب به مرتين) أي وإن كان رقيقا ضرب به مرة واحدة اه‍ (قوله فيه) أي الحر. (قوله أما إذا لم تمسه) إلى قوله وإنما ضمن في النهاية إلا قوله أو شك وقوله مع الجنس قول المتن: (أجزأه) أي الضرب به ولا يعاد فلو ضرب بما ذكر من يرجى برؤه فبرئ لم يجزه ويخير من له قذف على مريض بين الضرب بعثكال ونحوه وبين الصبر إلى برئه اه‍ مغني (قوله أو قبله) عطف على قوله بعد ضربه قول المتن: (مفرطين) أي شديدين اه‍
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397