حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٢١
كاللسانية بل ما هنا أولى لأنها لسانية وإن لم يسمعها أحد فليتأمل اه‍ (قوله بيان شروطه وشروط المقذوف) أي شروط المقذوف صريحا وشروط الاحصان ضمنا فإن عبارته هناك والمحصن مكلف حر مسلم عفيف عن وطئ يحد به وكأن الشارح أشار بذلك إلى دفع الاعتراض على المتن بأن الذي سبق إنما هو شروط المحصن لا الاحصان لكن في جعله الفاعل لفظ بيان مع أنه في المتن ضمير الاحصان تساهل اه‍ رشيدي (قوله نعم لا يجب إلخ) ظاهره الجواز لكن قوله ولان البحث الخ قد يقتضي خلافه اه‍ ع ش عبارة السيد عمر لك أن تقول هذا ظاهر فيمن يغلب على الظن إحصانه بناء على ظاهر حاله أما من يشك فيه فكيف يقدم على عقوبة قاذفه مع الشك في سببها ولعل هذا منشأ قوله رحمه الله تعالى كذا نقله الرافعي عن الأصحاب والله أعلم اه‍ (قوله بل يقيم الحد على القاذف) أي حتى لو تبين عدم إحصان المقذوف بعد حد القاذف لا شئ على المقذوف وإن كان سببا في الحد بل ظاهره أنه لو مات القاذف بالحد لا شئ على المقذوف ولا على القاضي فليراجع لأن الأحكام مبنية على الظاهر اه‍ ع ش (قوله إلى إظهار الفاحشة) أي في المقذوف اه‍ ع ش (قوله لانتفاء المعنيين إلخ) وفي انتفاء المعنى الثاني تأمل (قوله كذا نقله الرافعي إلخ) معتمد اه‍ ع ش. (قوله عند قاض) إلى التنبيه في المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن وقوله أو أكثر في الكل قول المتن: (دون أربعة إلخ) ظاهره أنه فاعل شهد وهو على مذهب الأخفش والكوفيين من أن دون ظرف يتصرف أما على مذهب سيبويه والبصريين من أنه لا يتصرف فالفاعل مقدر معلوم من المقام ودون صفة له تقديره رجال دون أربعة وهذا المقدر ذكره م ر وحج اه‍ بجيرمي على المنهج (قوله ذريعة) أي وسيلة اه‍ ع ش (قوله فإن نكل لم يحدوا) أي وإن حلف حدوا وقوله إن حلفوا أي وإن نكلوا حدوا اه‍ زيادي (قوله وكذا لو كان الزوج رابعهم) أي فيحد هو وهم مغني وسم وع ش (قوله لتهمته إلخ) أي في دفع عارها عنه مثلا اه‍ رشيدي (قوله أما لو شهدوا إلخ) يعني مطلق الشهود وإن كثروا لا خصوص المذكورين في المتن اه‍ رشيدي (قوله فقذفة قطعا) أي وإن كان بلفظ الشهادة اه‍ مغني (قوله ولا يحد شاهد جرح بزنى) وذلك بأن شهد في قضية فادعى المشهود عليه أنه زان وأقام من شهد بذلك فلا حد على الشاهد بالزنى ولا على المشهود عليه لأن غرضه الدفع عن نفسه لا التعيير اه‍ ع ش (قوله لأن ذلك) أي جرح الشاهد بزناه (قوله ويحتمل إلخ) عبارة النهاية ولو قيل باعتبار حاله أيضا لم يبعد اه‍ (قوله اعتبار حاله) أي الشاهد (قوله وأربع عبيد وأربع كفرة) عبارة النهاية أربعة بالتاء فيهما (قوله أهل ذمة) إذ لا حد على أهل الحرب وإن قذفوا لعدم الالتزام اه‍ سم (قوله أو أكثر) ظاهره وإن بلغوا حد التواتر اه‍ ع ش أي لأن غاية ذلك إفادة العلم للقاضي بزنى المشهود عليه والقاضي لا يحكم بعلمه في حدود الله تعالى كما يأتي فلم يفد شهادتهم إلا التعيير (قوله ومحله) أي محل الخلاف اه‍ مغني (قوله إن كانوا بصفة الشهود إلخ) أي ثم بانوا كفارا أو عبيدا اه‍ مغني (قوله وإلا إلخ) أي بأن علم حالهم لم يصغ القاضي إليهم اه‍ مغني (قوله فيكونون قذفة قطعا) أي لأن قولهم ليس في معرض شهادة. فروع:
لو شهد أربعة بالزنى وردت شهادتهم بفسق ولو مقطوعا به كالزنى وشرب الخمر لم يحدوا وفارق ما مر في نقص العدد بأن نقص العدد متيقن وفسقهم إنما يعرف بالظن والاجتهاد والحد يدرأ بالشبهة ولو شهد بالزنى خمسة فرجع واحد منهم عن شهادته لم يحد لبقاء النصاب أو اثنان منهم حدا لأنهما ألحقا به العار دون الباقين لتمام النصاب عند الشهادة مع عدم تقصيرهم ولو رجع واحد من أربعة حد وحده دون الباقين لما ذكر اه‍ مغني زاد الأسنى سواء أرجع بعد حكم القاضي بالشهادة أم قبله ولو رجع الأربعة حدوا لأنهم ألحقوا به العار
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397