حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٢٤
المصاهرة واسترقاق الولد الحاصل به لعدم نسبته للواطئ وترتب الحد عليه كترتب هذه الأحكام فلم يكن مقصودا بالذات بل الأحكام كلها مشتركة اه‍ ع ش (قوله وما عداه بطريق التبع) أي لأن الكلام هنا أصالة في الحدود ومن ثم عبر بعضهم بعد باب الردة بكتاب الحدود وجعله أبوابا منها باب السرقة فاندفع قول ابن قاسم: لا نسلم أن بيان أحكام القطع مقصودة بالذات وبيان أحكام نفس السرقة مقصودة بالتبع انتهى ومما يدفعه أن ابن حجر والشارح لم يجعلا أحكام السرقة تابعة في حد ذاتها وإنما جعلاها تابعة هنا في هذا الموطن المقصود منه بيان الحدود كما تقرر اه‍ رشيدي (قوله فذكر) أي لفظ قطع لذلك أي لكونه هو المقصود بالذات (قوله والحد) بالنصب عطفا على القطع ثم أي في الزنى (قوله فحذف) أي لفظ حد (قوله لئلا يتوهم التخصيص إلخ) قد يقال ذكره مع توهم التخصيص ببعضها أهون من حذفه الموهم عدم إرادته رأسا والموهم إرادة بعضها إذ الحذف لا يمنع الايهام اه‍ سم (قوله ببعضها) أي الحدود في الزنى اه‍ رشيدي (قوله فهما إلخ) أي ذكر القطع هنا وحذف الحد في الزنى (قوله وهو) أي تعبير التنبيه (قوله قلت إنما يصح هذا بناء على الضعيف إلخ) قد يقال المراد بالحد في عبارة التنبيه معنى العقوبة فلا يرد شئ مما أورده في هذا الجواب على أن العبارة الشاملة لسائر الأقوال أحسن من المختصة ببعضها اه‍ سم (قوله خامسة) أي مرة خامسة. (قوله أو ولا أربع إلخ) أي أطراف أربع عطف على خامسة (قوله يكون إلخ) خبر إن (قوله والقاضي) عطف على الام (قوله حوله) خبر إن وقوله فيه تجوز الخ خبر ونص الام (قوله هي بفتح) إلى قوله ولما شكك في النهاية وإلى قوله ولو اختلفت في المغني إلا قوله كذا وقع إلى وسارق (قوله أخذ الشئ خفية) أي سواء كان مالا أو لا وسواء كان من حرز مثله أو لا اه‍ بجيرمي (قوله أخذ مال خفية) زاد المغني ظلما اه‍ وكأنه احترز به عن بعض صور الظلم سيد عمر (قوله فيها) أي في القطع بها نهاية ومغني (قوله ولما شكك إلخ) أي على الشريعة في الفرق بين الدية والقطع في السرقة اه‍ مغني (قوله وأركان السرقة) إلى قوله ولو اختلفت في النهاية (قوله في عباراتهم) أي كشرح المنهج (قوله وهو صحيح) أي ما وقع في عبارتهم (قوله إذ المراد إلخ) حاصله أن المراد بالسرقة الأولى الشرعية وبالثانية اللغوية فلا تهاون اه‍ بجيرمي (قوله الاخذ خفية من حرز) أي إلى آخره اه‍ سم قول المتن: (ربع دينار) وربع الدينار يبلغ الآن نحو ثمانية وعشرين نصف فضة اه‍ ع ش (قوله كما في الخبر المتفق عليه) عبارة المغني وشرح المنهج لخبر مسلم لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا اه‍ (قوله وشذ من قطع إلخ) عبارة المغني وقال ابن بنت الشافعي يقطع بسرقة القليل ولا يشترط النصاب لعموم الآية وللصحيح لعن الله الخ وأجيب عن الآية بأنها مخصوصة بالحديث وعما في الصحيح بأجوبة أحدها ما قاله الأعمش كانوا يرون أنها بيضة الحديد والحبل الذي يساوي دراهم كحبل السفينة رواه البخاري عنه والثاني حمله على جنس البيض والحبال والثالث أن المراد أن ذلك يكون سببا وتدريجا من هذا إلى ما تقطع فيه يده اه‍. (قوله أما أريد إلخ) خبر قوله
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397