حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٢٨
(فيما إلخ) متعلق بضمير محله (قوله إذا بلغ) أي المخرج بالاشتراك والظرف متعلق بمحله وقوله إذا استقل الخ خبر إن (قوله فإن إلخ) الأولى بأن الخ بالباء (قوله غير مكلف) بأن كان صبيا أو مجنونا لا يميز مغني ونهاية قال ع ش قوله لا يميز قيد في كل من الصبي والمجنون اه‍ (قوله إنه) أي المكلف (قوله أمره أو أذن له) ظاهره ولو مميزا لا يعتقد طاعة الآمر أو الآذن وفي كونه حينئذ آلة وقفة اه‍ سم ويؤيدها ما مر عن المغني والنهاية آنفا (قوله مسلم) إلى قوله وحكى في النهاية وإلى قوله وكان الفرق في المغني (قوله ولو محترمة) أي بأن كانت لذمي أو لمسلم عصرها بقصد الخلية أو بلا قصد اه‍ ع ش (قوله كما مر) أي في أول الباب (قوله بخلاف جلد دبغ) أي فإنه يقطع به لأن له قيمة وقت الاخراج اه‍ ع ش (قوله ولو بفعله في الحرز) أي ولو كان الدبغ والتخلل بفعل السارق في الحرز ثم أخرجه اه‍ سيد عمر (قوله القطع فيه) أي الاتفاق في إناء بول (قوله أن استحقاق الأول) أي إناء الخمر (قوله صيره إلخ) خبر إن وضمير النصب للأول (قوله بخلاف الثاني) أي إناء البول (قوله ويؤيده) أي الفرق (قوله أما لو قصد إلخ) ويصدق في ذلك اه‍ ع ش. (قوله تيسر إفسادها) أي الخمر (قوله وإن دخل بقصد سرقته) ولو دخل بقصد سرقته وإفسادها فلا يبعد عدم القطع للشبهة سم اه‍ ع ش (قوله أو دخل إلخ) عطف على قصد الخ (قوله بقصد إفساده) أي الخمر فالأنسب التأنيث قول المتن:
(في طنبور) بضم الطاء ويقال فيه أيضا طنبار فارسي معرب اه‍ مغني (قوله وكل آلة إلخ) عطف على آلات اللهو (قوله كالخمر) علة لقول المصنف ولا قطع الخ اه‍ ع ش (قوله ولو كانت إلخ) أي الطنبور ونحوه والفرض أن مكسره يبلغ نصابا اه‍ ع ش (قوله أي المسروق) إلى قوله ولخبر أبي داود في النهاية والمغني إلا قوله واستحقاق إلى قوله وذلك وإلا مسألة الوقف وقوله كهبة وإن لم يقبضه (قوله نحو رهن) أي كإجارة اه‍ مغني (قوله واستحقاق) عطف على قوله ملك والواو بمعنى أو (قوله ولو على قول إلخ) غاية في قوله بماله فيه ملك الخ (قوله ما هو أقوى منه إلخ) وهو في مسألة الوصية تقصيره بعدم القبول اه‍ رشيدي (قوله وذلك) أي ما له فيه ملك الخ (قوله بزمن خيار) أي ولو للبائع اه‍ ع ش عبارة سم ظاهره وإن كان الملك لغير السارق ويدل عليه قوله ولو على ضعيف إن رجع لقوله بماله فيه ملك أيضا اه‍ (قوله أو مشتر) أي ولو قبل تسليم الثمن ولو سرق مع ما اشتراه مالا آخر بعد تسليم الثمن لم يقطع كما في الروضة ولو سرق الموصى له به قبل موت الموصي أو بعده وقبل القبول قطع في الصورتين مغني ونهاية قال ع ش قوله بعد تسليم الثمن مفهومه أنه لو لم يسلم الثمن قطع وهو مشكل بأن المال المسروق معه غير محرز عنه لتسلطه على ملكه إلا أن يقال لما كان ممنوعا من أخذ ما اشتراه قبل تسليم ثمنه كان المحل حرز الامتناع دخوله عليه اه‍ (قوله وموقوف إلخ) أي ومؤجر ومرهون اه‍ مغني (قوله وموهوب إلخ) أي وإن أفهم منطوقه قطعه فيه نهاية ومغني أي لأنه يصدق عليه أنه ملك لغيره قول المتن: (فلو ملكه) أي المسروق أو بعضه اه‍ مغني (قوله فلا يفيد) أي ملكه بعده أي
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397