حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٣٩
في ذلك العطف قول المتن: (قوي) أي أو ضعيف يبالي به وقوله ولو نائم أي فيها أو بقربها اه‍ مغني (قوله ورؤية السارق له إلخ) خلافا للنهاية ووفاقا للمغني (قوله وإذا نام) إلى قوله أما بالنسبة في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله وإن نام ولو بقربها (قوله فإن ضعف إلخ) محترز قول المصنف قوي (قوله أما بالنسبة لنفسها إلخ) محترز قوله بالنسبة لما فيها (قوله شد أطنابها) فاعل يكفي اه‍ ع ش (قوله غير مراد) فإنه إذا وجد الشد فقط كفى اللحاظ المعتاد اه‍ سم (قوله والمفهوم الذي فيه تفصيل لا يرد) فيه بحث لأن وجود أحدهما وكونه حرزا حينئذ بالشرط المذكور منطوق لدخول ذلك تحت وإلا وقد اعترف بذلك بقوله يشمل وجود أحدهما لا مفهوم حتى يعتذر بما ذكره فتأمل سم على حج وهو كما قال اه‍ سيد عمر وع ش (قوله نعم) إلى قول المتن وغير مقطورة في المغني إلا قوله نهارا إلى وذلك وقوله وألحق إلى المتن وقوله بأن لا يطول إلى المتن وقوله فيشترط في إحرازهما ما مر وإلى قول الشارح إذ الوجه في النهاية إلا قوله بأن لا يطول إلى المتن. (قوله نهارا إلخ) لم يذكر محترز ذلك ويؤخذ من إلحاقها بالدار المتصلة بالعمارة كما اقتضاه قوله أخذا مما مر الخ أنه لا بد من حافظ ولو نائم في الليل وزمن الخوف سم على حج اه‍ ع ش واعتمد المغني إطلاق المتن ولم يقيده بالنهار وزمن الامن وفرق بين ما هنا وما مر بما يأتي (قوله مما مر) أي من قوله فإن خلت فالمذهب أنها حرز نهارا زمن أمن وإغلاقه انتهى اه‍ سم. (قوله وذلك) راجع للمتن وكذا قوله هذا (قوله بها) أي بأبنية الماشية المذكورة (قوله وإلا) أي بأن اتصلت بالعمارة ولها جانب من جهة البرية مغني ونهاية (قوله فكما في قوله إلخ) أي فيلتحق ذلك الجانب بالبرية فيشترط لكونها حرزا لحاظ معتاد في ذلك الجانب اه‍ ع ش (قوله في قوله) أي المصنف قول المتن: (يشترط حافظ) ظاهره ولو نهارا زمن الامن مع الاغلاق سم على حج اه‍ ع ش قول المتن: (حافظ) أي قوي أو ضعيف يبالي به فإن كان ضعيفا لا يبالي به السارق ولا يلحقه غوث فكالعدم كما مر اه‍ مغني (قوله يقظ) بضم القاف وكسرها انتهى مختار ع ش بمعنى مستيقظ لا نائم رشيدي (قوله المعقولة) أراد به ما يشمل المقيدة (قوله وغيرها) أي من الخيل والبغال والحمير وغيرها اه‍ مغني (قوله على ما إلخ) عبارة النهاية كما الخ (قوله على ما في الشرح الصغير إلخ) وهو الظاهر اه‍ مغني (قوله فغير محرز) أي ما لم يره منها فقط وقوله كما إذا تشاغل عنها أي عن جميعها (قوله نعم يكفي طروق الناس إلخ) أي فيحصل الاحراز بنظرهم
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397