حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٣٤
موضعه حقيقة سم أي بأن يقال المراد بالموضع ما أخذ المسروق منه وهو هنا حصين بالنوم على الثوب اه‍ ع ش (قوله أو تابعه) عطف على ذلك النوع قول المتن: (فإن كان بصحراء) إلى قوله كفى لحاظ معتاد ما قد يفهمه هذا الصنيع في نفسه من اعتبار اللحاظ في الجملة في سائر الصور غير مراد بدليل قوله بملاحظة أو حصانة الخ الدال على أنه قد يكتفى بمجرد الحصانة فلا ينافي عدم اعتبار اللحاظ في بعض مسائل نحو الإصطبل والدار الآتية وقوله الآتي كفى لحاظ معتاد أي حيث يعتبر اللحاظ سم على حج ويصرح به قول الشارح قبل فأو مانعة خلو الخ اه‍ ع ش (قوله وكل منها بإلخ) أفهم أنه إذا كان لاحدها حصانة كان حرزا فليراجع إلا أن يقال الواو فيه للاستئناف بين به حال كل من الثلاثة اه‍ ع ش وإلى الأول يميل القلب كما هو أي الاحراز هو المشاهد في مساجد إسلامبول ولذلك يجعل أهله نقودهم وجواهرهم في مساجدهم والله أعلم (قوله بكسر اللام) وهو المراعاة مصدر لاحظه وأما بفتح اللام فهو كما في الصحاح مؤخر العين من جانب الاذن بخلاف الذي من جانب الانف فيسمى موقا يقال لحظه إذا نظر إليه بمؤخر عينه اه‍ مغني (قوله إلا الفترات إلخ) أي الغفلات فلو وقع اختلاف في ذلك هل كان ثم ملاحظة من المالك أو لا فينبغي تصديق السارق لأن الأصل عدم وجوب القطع اه‍ ع ش ومر عن المغني ما يوافقه (قوله وأخذ فيها) أي في تلك الفترة. (قوله وبحث البلقيني إلخ) اعتمده المغني وكذا النهاية فيما يأتي في شرح وثوب ومتاع وضعه الخ وخالفه هنا فقال ما نصه وما بحثه البلقيني من اشتراط رؤية السارق الخ مخالف لكلامهم اه‍ وعبارة سم اعتمد شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى عدم اشتراط ذلك (قوله لأنه لا يمتنع) أي السارق من السرقة (قوله إلا حينئذ) أي حين الرؤية قول المتن: (بحصن) أي كخان وبيت وحانوت اه‍ مغني قول المتن: (كفى لحاظ معتاد) أي حيث يشترط اللحاظ وإلا فقد لا يشترط اللحاظ مطلقا كما يعلم من كلامه الآتي في الماشية اه‍ سم (قوله ولا يشترط) إلى قول المتن فمحرر في النهاية إلا قوله خلافا لمن ظن إلى لاشتراط الدوام (قوله فلا يشترط دوامه عملا بالعرف) كذا في المغني (قوله هنا) أي فيما إذا كان المسروق بحصن وقوله وثم أي فيما إذا كان بصحراء أو مسجد الخ (قوله أخذا إلخ) علة للظن المذكور وقوله وذلك أي الاختلاف (قوله وإن لم يكن إلخ) عبارة النهاية وإن لم يدم عرفا اه‍ (قوله دواما) أي دائما قول المتن: (وإصطبل) بكسر الهمزة وهي همزة قطع أصلية وكذا بقية حروفه بيت الخيل ونحوها اه‍ مغني (قوله ولو نفيسة) إلى قوله ومنه يؤخذ في المغني إلا قوله وأغلق وقوله كما يعلم إلى المتن (قوله ولو نفيسة) أي وكثير الثمن اه‍ مغني (قوله فمع اللحاظ) أي الدائم اه‍ مغني (قوله كما يعلم من كلامه الآتي في الماشية) قضية الاخذ مما يأتي في الماشية إلحاقها بها وقضيته اعتبار اللحاظ له على ما سيأتي التنبيه له في هامش ما هناك اه‍ سم (قوله بخلاف نحو الثياب) أي مما يخف ويسهل حمله اه‍ مغني (قوله واستثنى البلقيني إلخ) اعتمده النهاية والمغني وشيخ الاسلام (قوله وراوية) وقربة السقاء. تنبيه: المتبن حرز التبن إذا كان متصلا بالدور كما مر في الإصطبل مغني وأسنى (قوله ومنه يؤخذ) أي من قوله ما اعتيد اه‍ رشيدي (قوله تقييد ذلك بالخسيسة) أي بخلاف المفضضة من السرج واللجم فلا تكون محرزة فيه اه‍ نهاية وقياسه أن ثياب الغلام لو كانت نفيسة
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397