حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٢٢
سواء أتعمدوا أم أخطؤوا لأنهم فرطوا في ترك التثبت اه‍ (قوله ولا تقبل إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو شهد دون أربعة بالزنى فحدوا وأعادوها مع رابع لم تقبل شهادتهم كالفاسق ترد شهادته ثم يتوب ويعيدها لا تقبل ولو شهد بالزنى عبيد وحدوا فأعادوا شهادتهم بعد العتق قبلت اه‍ (قوله من الأولين) أي فيما لو كانوا دون أربعة ع ش وكردي (قوله إذا تموا) أي بعد الرد والحد اه‍ رشيدي (قوله بخلاف نحو الكفرة إلخ) أي فتقبل منهم إذا أعادوها بعد كمالهم اه‍ ع ش قول المتن: (ولو شهدوا حد إلخ) قسيم قوله ولو شهد دون أربعة بالزنى اه‍ ع ش (قوله بل أولى) أي ما في المتن بعدم الحد (قوله ما تقرر) وهو قوله حد القذف في شرح حدوا فإنه يعلم منه أن حد دون الأربعة لأجل القذف اللازم منه الفسق اه‍ كردي (قوله بأنه إلخ) متعلق بيستشكل. (قوله من أحد الأربعة) متعلق بيجوز وتطلب على التنازع وقوله الشهادة فاعلهما على التنازع (قوله عليه) أي على أداء الاحد الشهادة (قوله لهما) أي الفسق والحد (قوله عنه) أي عن الاحد (قوله بل الأصل إلخ) لك أن تقول لا التفات لهذا الأصل مع كون الظاهر والغالب عند توافقهم على الشهادة أنهم يشهدون اه‍ سم (قوله عدم شهادتهم) أي البقية (قوله بأنه يشهد) أي كل من البقية وهو بدل من البقية بإعادة الجار (قوله على عدم شهادتهم) أي الأربعة (قوله الحد إلخ) أي حد نفسه (قوله بامتناع غيره) أي من الشهادة (قوله وحد الغير) عطف على الحد والغير هنا شامل لمن شهد قبله ولقاذف المشهود عليه مطلقا (قوله إن لم يشهد) أي كل من الأربعة (قوله في هذه) أي مسألة تعليق طلاقها بزناها (قوله ولا شئ إلخ) أي من الحد والفسق (قوله إيقاع الطلاق) أي إظهار وقوع الطلاق وهو بالنصب مفعول قصدهما وجملة منع الخ خبر إن (قوله توهم القذف إلخ) أي قصد القذف (قوله عن ذلك) أي الاستشكال الأول (قوله بأنه مر) أي آنفا (قوله فهو) أي الشاهد وكذا الضمير في لأنه الخ (قوله منه) أي من المشهود عليه (قوله يمتنع منها إلخ) قد يقال فما الحكم لو فرض أنه يقطع بإقدامه على اليمين اه‍ سيد عمر (قوله نظرا للغالب إلخ) لعله بالنسبة إلى زمانه بل بالنسبة إلى غير نحو الزنى فتأمل (قوله فسوغ) أي جوز (قوله النظر) فاعل سوغ وقوله الشهادة مفعوله (قوله قد تلزمه) أي الشهادة (قوله لا منه إلخ) مر ما فيه (قوله حينئذ) أي حين النظر المذكور أو حين كون الغالب الامتناع (قوله فلكل واحد) إلى قوله كذا قاله في النهاية والمغني (قوله لأن شرط التقاص) أي حتى على الضعيف القائل به في غير النقود اه‍ رشيدي (قوله وهو) أي اتحاد الصفة مغني وشرح المنهج قال البجيرمي ولم يقل والجنس كما قال أولا لأن الجنس هنا واحد اه‍ (قوله باختلاف البدنين إلخ) أي بدن القاذف والمقذوف في الخلقة وفي القوة والضعف اه‍ شرح المنهج (قوله لمن سب إلخ) ويجوز للمظلوم أن يدعو على ظالمه ولو سمع الإمام رجلا يقول زنيت برجل لم يقم عليه الحد لأن المستحق مجهول ولا يطالبه بتعيينه لأن الحد يدرأ بالشبهة وإن سمعه يقول زنى فلان لزمه أن يعلم المقذوف في أصح الوجهين لأنه ثبت له حق لم يعلم به فعلى الإمام إعلامه كما لو ثبت عنده مال لشخص لم يعلم به اه‍ مغني (قوله بقدر سبه) لعل المراد قدره عدد الأمثل ما يأتي به الساب لقوله مما لا كذب فيه الخ اه‍ حلبي (قوله مما لا كذب فيه إلخ) أي وإن كان ما أتى به الأول كذبا أو قذفا اه‍ حلبي وفي ع ش ما يوافقه (قوله يا أحمق) قال م ر والأحمق من يفعل الشئ في غير موضعه مع علمه بقبحه اه‍ بجيرمي. (قوله لخبر أبي داود إلخ) هذا دليل التقاص في السب وقوله ولان أحدا الخ هذا دليل التمثيل بيا ظالم يا أحمق فكان المناسب أن يذكر كلا
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397