حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٩
الخ) أي في حديث آخر. (قوله ولا ينافيه) أي كراهة ذلك (قوله منعه) أي منع السوقي من الطيلسان (قوله وهذا الخ) أي كون السنة في حق السوقي ما هو بكيفية تليق به لا مطلقا (قوله لا يندب له) أي للسوقي (مطلقا) أي أصلا (قوله وتوقف الإمام الخ) جواب سؤال ظاهر البيان (قوله بالغوا الخ) خبر وتوقف الخ (قوله مما ذكر) أي من الأحاديث والآثار (قوله فلبسه) أي الطيلسان ويحتمل شعار العلماء (قوله فيها) أي من تلك الفوائد ففي بمعنى من (قوله كالاستحياء الخ) أي كتذكر الاستحياء (قوله وما يلجأ الخ) عطف على معصية (قوله مما يثابر الخ) أي يواظب (قوله من يلازمه لذلك) أي يلازم الطيلسان لما ذكر من الفوائد (قوله ويقهر) تفسير لما قبله وكلاهما من الباب الثالث باب صلاة العيدين وهما والاستسقاء والكسوفان من خصائص هذه الأمة كما قاله الجلال السيوطي شيخنا (قوله وما يتعلق بها) أي كالتكبير المرسل ع ش وعبارة البجيرمي أي من قوله ويسن بعدها خطبتان إلى آخر الباب اه‍ (قوله من العود) إلى قوله قيل في النهاية والمغني إلا قوله على حد إلى القول الخ وقوله ووجوب إلى ولم تجب (قوله من العود) أي والعيد مشتق من العود مغني ونهاية (قوله لتكررهما الخ) علة للتسمية ع ش (قوله إفضاله) وفي المختار العائدة العطف والمنفعة يقال هذا الشئ أعود عليك من كذا أي أنفع وفلان ذو صفح وعائدة أي ذو عفو وتعطف انتهى ومنه تعلم وجه تفسير العوائد بالافضال ع ش لكن جمع فضيل على أفضال محل تأمل. (قوله وكان القياس الخ) عبار الأسنى والنهاية والمغني وإنما جمع بالياء وإن كان أصله الواو للزومها في الواحد وقيل للفرق بينه وبين أعواد الخشب اه‍ قال ع ش يعني أن لزوم الياء في الواحد حكمة ذلك لا أنه موجب له فلا يرد نحو مواقيت وموازين جمع ميقات وميزان اه‍ قول المتن (هي سنة) أي فلا إثم ولا قتال بتركها وللإمام الامر بها كما قاله الماوردي وهو على سبيل الوجوب كما قاله المصنف وقيل على وجه الاستحباب وعلى كل منهما متى أمرهم بها وجبت نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر متى أمرهم بها الخ أي بصلاة العيد جماعة أو فرادى اه‍ (قوله مؤكدة) أي فيكره تركها ع ش وشيخنا (قوله ومن ثم الخ) أي من أجل تأكدها (قوله لقول أكثر المفسرين الخ) دليل لصلاة عيد الأضحى. (قوله ولمواظبته الخ) دليل لصلاة العيدين (قوله وأول عيد الخ) والأصح تفضيل يوم من رمضان على يوم عيد نهاية (قوله ولم تجب لخبر هل الخ) يعني أن الصارف لقوله تعالى فصل لربك عن الوجوب خبر هل الخ ع ش قول المتن (قوله وقيل فرض كفاية) وأجمع المسلمون على أنها ليست فرض عين مغني ونهاية وقال شيخنا وقال أبو حنيفة هي واجبة عينا اه‍ وهو الموافق لما في كتب الحنفية (قوله فعليه الخ) أي على القول الثاني دون الأول مغني (قوله يقاتل أهل بلد الخ) أي ويأثمون نهاية ومغني قال ع ش وينبغي على هذا القول أيضا أن يكتفي بفعلها في موضع حيث وسع من يحضرها وإن كبر البلد كالجمعة والأوجب التعدد بقدر الحاجة اه‍
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»
الفهرست