حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٤
م ر كما يأتي (قوله أنه يكره ذلك) أي تدار ك تكبير الأولى في الثانية. (قوله ويؤيده) أي ما في الام (قوله بعدها) لعل صوابه قبلها أي التكبيرات. (قوله صريح فيه) أي في أن ما فاتت مشروعيته الخ (قوله وبه يفرق الخ) قد يقال لم فاتت المشروعية ثم لا هنا فليتأمل وقد يفرق بتأكد قراءة السورة على هذا التكبير بدليل طلبها في سائر الصلوات سم (قوله ولو اقتدى به) أي بغير المأموم (فيها) أي في الثانية عبارته في شرح بأفضل ولا يكبر المسبوق إلا ما أدرك من التكبيرات مع الإمام فلو اقتدى به في الأولى مثلا ولم يبق من السبع إلا واحد مثلا كبرها معه ولا يزيد عليها ولو أدركه في أول الثانية كبر معه خمسا وأتى في ثانيته بخمس أيضا لأن في قضاء ذلك ترك سنة أخرى اه‍ وفي ع ش عن م ر مثله (قوله أتى في ثانيته بالخمس الخ) هذا قياس ما تقدم في الإمام والمنفرد سم (قوله كذا قالوه) اعتمده شرح بأفضل وم ر كما مر آنفا (قوله فيها) أي في الأولى ولو أظهر هنا وأضمر فيما بعد كان أولى. (قوله لكن قضيته الخ) ظاهره أن المراد قضية هذا الفرق وفيه نظر بل ليس قضيته ما ذكر إذ ليس اقتصاره أي المنفرد على الخمس رعاية لاحد ويحتمل أن المراد قضية ما قالوه سم وقد يجاب عن النظر المذكور بأن قول الشارح رعاية للإمام في قوة لكون الخمس بعض ما يسن فيها لا لكونها ما يسن في الثانية وتقدم عن ع ش أن م ر اعتمد تلك القضية (قوله ولا يشكل) أي هذه القضية (بتلك) أي بما مر أنه لو تعمد الخ وذكر الأول بتأويل المقتضي وأنث الثاني بتأويل المسألة ولو عكس لاستغنى عن التأويل (قوله وقضيته) أي التعليل بأنه هنا إنما أتى الخ قال ع ش ومال م ر إلى عدم الاخذ بهذه القضية فليحرر وليراجع سم على المنهج ومال ابن حج للاخذ بها حيث قال وهو محتمل اه‍ (قوله ويحتمل خلافه الخ) هذا الاحتمال هو الذي يتجه ويفهمه كلامهم ثم بصري ومر آنفا عن ع ش أن م ر مال إليه أيضا (قوله وعليه) أي على الاحتمال الثاني: (قوله لاستشكال ما هنا) أي ما قالوه من أنه لو اقتدى به فيها الخ قول المتن (ولو نسيها) أي كلها أو بعضها (قوله أو تعمد) إلى قوله ويفرق في النهاية إلا قوله أو شرع إلى المتن (قوله كما علم بالأولى) هذا لا يأتي فيما زاد يعني التعوض فتأمله سم (قوله أو شرع إمامه الخ) أي كما في الروض وهل محله في مستمع قراءة أمامه و (قوله شرع) أي في القراءة سم (قوله ولم يتمها هو) أي المأموم فقوله أو شرط الخ معطوف على قول المصنف نسيها بقرينة قوله الآتي ويفرق الخ وكان الأولى حينئذ أن يقول قبل أن يأتي هو بها أو يتمها ويحتمل أن الضمير للإمام فقوله أو شرع الخ معطوف عى قول المصنف وشرع وعليه كان المناسب أن يزيد أو تركها عبارة شرح بأفضل أو شرع إمامه قبل أن يأتي بالتكبير أو يتمه اه‍ وعبارة الروض مع شرحه. فرع إذا نسي المصلي يعني ترك التكبير المذكور ولو عمدا أو جهلا لمحله فقرأ الفاتحة أو شيئا منها أو قرأ الإمام ذلك قبل أن يتم هو أو المأموم التكبير لم يعد إليه التارك في الأولى ولم يتم الإمام أو المأموم في الثانية اه‍. (قوله فلا يتداركها) قال م ر أي في هذه الركعة ويتداركها في الثانية مع تكبيرها وعبر بكلام يقتضي أنه حيث ترك بعض التكبير في الأولى سواء كان لأجل موافقة الإمام أو لا يتداركه في الثانية بخلاف ما إذا ترك الجميع يتداركه في الثانية وفرق بين الكل والبعض بما
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»
الفهرست