حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٦٥
المنجمين لا عبرة به والله على كل شئ قدير نهاية ومغني. قوله (عن الواقدي) صريح صنيع النهاية والمغني أنه راجع للمعطوف فقط قوله (يوم عاشوراء) أي من المحرم ع ش قوله (بأن يشهد اثنان الخ) أي فتنكسف في يوم عيدنا وهو الثامن والعشرون في نفس الامر وبأن الفقيه قد يصوره ما لا يقع ليتدرب باستخراج الفروع الدقيقة نهاية ومغني. قوله (لا يصلي الخ) عبارة النهاية والمغني يستحب لكل أحد عند حضور الزلازل والصواعق والريح الشديدة والخسف ونحوها التضرع بالدعاء ونحوه والصلاة في بيته منفردا كما قاله ابن المقرئ تبعا للنص اه‍ قال في شرح الروض وقول المصنف في بيته من زيادته ولم أره لغيره لكنه قياس النافلة التي لا تشرع فيها الجماعة اه‍ وأقره ع ش قوله (من نحو زلازل الخ) هل من نحوهما الطاعون المتبادر لا م ر اه‍ سم على حج وفي الأسنى ويسن الخروج إلى الصحراء وقت الزلزلة قاله العبادي ويقاس بها نحوها انتهى اه‍ ع ش قوله (ركعتين الخ) أي كسنة الطهر وينوي سببها أي الصلاة عبارة شرح الروض وبهذا جزم ابن أبي الدم فقال تكون ككيفية الصلوات ولا تصلى على هيئة الخسوف قولا واحدا انتهت اه‍ ع ش قوله (مع التضرع) والدعاء لأنه (ص) كان إذا عصفت الريح قال : اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به قيل أن الرياح أربع التي من تجاه الكعبة الصبا ومن ورائها الدبور ومن جهة يمينها الجنوب ومن شمالها الشمال ولكل منها طبع فالصبا حارة يابسة والدبور باردة رطبة والجنوب حارة رطبة والشمال باردة يابسة وهي ريح الجنة التي تهب على أهلها جعلنا الله تعالى ووالدينا ومشايخنا وأصحابنا منهم مغني وقوله قيل الخ في النهاية مثله باب صلاة الاستسقاء أي وما يتبع ذلك ككراهة سب الريح ع ش (قوله هو لغة) أي قوله وليس في النهاية والمغني إلا قوله قال إلى وأكملها (قوله هو لغة طلب السقيا) أي مطلقا من الله تعالى أو من غيره لحاجة أو بدونها (قوله وشرعا طلب السقيا) أي سقيا العباد كلا أو بعضا ع ش (قوله والأصل فيها الخ) أي قبل الاجماع نهاية ومغني قال ع ش أي في الجملة فلا ينافي أن بعض أنواعه مختلف فيه اه‍ قول المتن (هي سنة) أي وتجب بأمر الإمام وحينئذ تجب نية الفرضية كما ذكره في شرح العباب سم أي وفي الامداد كردي على بأفضل قال البجيرمي ومحل كونها سنة مؤكدة إن لم يأمرهم الإمام بها وإلا وجبت كالصوم ويظهر وجوب التعيين ونية الفرضية ثم ظهر لي أنه يكتفي بنية السبب شوبري ورده الحفني بأنه كيف لا ينوي الفرضية مع وجوبها واعتمد أنه لا بد من نية الفرضية قياسا على المنذورة وعلى الصوم اه‍ (قوله لكل أحد) أي لمقيم ولو بقرية أو بادية ومسافر ولو سفر قصر وحر ورقيق وبالغ وغيره وذكر وأنثى شيخنا ونهاية قال ع ش أي ولو عاصيا بسفره أو إقامته اه‍ (قوله بأنواعها) أي الاستسقاء والتأنيث باعتبار السنة وهو أولى من قول الرشيدي الصواب بأنواعه أي الاستسقاء إذ الصلاة لا تنقسم إلى الصلاة وغيرها اه‍ (قوله مجرد الدعاء) أي فرادى أو مجتمعين خلف الصلوات أولا ع ش (قوله ولو نفلا) أي وصلاة جنازة لا سجدة تلاوة وشكر ع ش
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»
الفهرست