حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٧٠
وان جاز للمسافر في غير هذه الصورة انتهى اه‍ ع ش (قوله ومن ثم لو نوى هنا الامرين أخ) يتأمل سم عبارة البصري ينبغي ان يتأمل فإن مقتضاه جواز ذلك وحصولهما معا وفيه تحصيل واجبين بفعل واحد ولا يخفى ما فيه اه وقد يقال لما كان وجوب صوم الاستسقاء لعارض أمر الإمام وكان المقصود وجود صوم في تلك الأيام فنزل صوم الاستسقاء مع نحو القضاء بمنزلة التحية مع الفرض (قوله وان الولي لا يلزمه الخ) يتجه اللزوم حيث شمل أمر الإمام الصغير أيضا م ر اه‍ سم على حج أي بأن أمر بصيام الصبيان ع ش واعتمده شيخنا (قوله ثم رأيت من بحث الخ) وهو شيخ الاسلام في الأسنى ووافقه المغنى وقال سم والنهاية ورده أي ذلك البحث شيخنا الشهاب الرملي بأن لا معتمد طلب الصوم مطلقا كما اقتضاه كلام الأصحاب لما مر من أن دعوة الصائم لا ترد اه‍ قال ع ش قوله م ر مطلقا أي ولو مع ضرر يحتمل عادة اه‍ عبارة شيخنا ولا يجوز فيه الفطر للمسافر عند العلامة الرملي الا إذا تضرر به أي ضررا لا يحتمل عادة لأنه لا يقضى وخالف ابن حج في ذلك اه‍ وعبارة الكردي على بأفضل قال القليوبي ولا يجوز للمسافر فطره وان تضرر بما لا يبيح التيمم قاله شيخنا الرملي وخالفه الزيادي كابن حج وهو الوجه انتهى اه‍ (قوله إن تضرر به) أي ضررا يجوز معه الصوم لكنه مفضول لكن الأوجه حينئذ الوجوب لأنه لمصلحة ناجزة تفوت فلا يشكل بجواز فطر رمضان حينئذ م ر اه‍ سم وتقدم آنفا عن القليوبي ما فيه (قوله وجوب ماموره) وظاهر أن منهية كما موره فيمتنع ارتكابه ولو مباحا على التفصيل في المأمور الذي أفاده الشارح سم (قوله ولو مباحا يتجه الوجوب في المباح حيث اقتضاه مصلحة عامة لا مطلقا الا ظاهر الخوف الفتنة والضرر فليتأمل فيما إذا كان وجود المصلحة وعمومها بحسب ظن الإمام فظن المأمور عدم ذلك ويلوح الاكتفاء بالامتثال ظاهرا سم (قوله غايته أن يكون كرمضان) قد يفرق بان الصوم هنا لمصلحة ناجزة لا تحتمل التأخير فيتجه هنا الوجوب حيث يكون الفطر ثم أفضل سم (قوله وبحث الأسنوي) إلى قوله وقولهم في النهاية الا قوله إن سلم إلى إنما يخاطب (قوله وبحث الأسنوي أن كل ما أمرهم به من نحو صدقة أو عتق يجب الخ) وهو المعتمد فقد صرح بذلك الرافعي في باب قتال البغاة وعلى هذا فالأوجه أن المتوجه عليه وجوب الصدقة بالامر المذكور من يخاطب بزكاة الفطر فمن فضل عنه شئ مما يعتبر لزمه التصدق عنه بأقل متمول هذا إن لم يعين له الإمام قدرا فإن عين ذلك على كل انسان فالأنسب بعموم كلامهم لزوم ذلك القدر العين لكن يظهر تقييده بما إذا فضل ذلك المعين عن كفاية العمر الغالب ويحتمل ان يقال إن كان المعين يقارب الواجب في زكاة الفطر قدر بها أوفى أحد خصال الكفارة قدر بها وان زاد على ذلك لم يجب واما العتق فيحتمل ان يعتر بالحج والكفارة فحيث لزمه بيعه في أحدهما لزمه عتقه إذا أمر به الإمام نهاية وشيخنا وقوله م ر فإن عين ذلك الخ يأتي في الشرح خلافه قال ع ش قوله م ر لكن يظهر تقييده الخ بقي ما لو أمر الإمام بالصدقة وكان عليه كفارة
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست