حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٩
اشتقاقية فيشمل المشتق منه كما هنا ويندفع بهذا قول السيد البصري قوله مشتق فيه نظر اه‍ (قوله واقترنا) الأنسب الاخصر اقترن بحذف الواو والألف (قوله دقيق) أي غير ظاهر. (قوله وقد يفرق بأن حل البيع الخ) لا يخفى سقوط هذا الكلام لوضوح أن التردد في الاجمال وعدمه ليس في الحل والوجوب لظهور معناهما بل في نفس البيع ونفس الزكاة ويمكن أن يفرق بأن معنى البيع الشرعي هو أو ما يصدق عليه كان معلوما لهم فكانت دلالة لفظ البيع متضحة بخلاف معنى الزكاة شرعا لم يكن معلوما لا هو ولا ما يصدق عليه ولا متعلقها وأجناسها فكانت دلالة لفظ الزكاة غير متضحة فليتأمل سم (قوله لأصل الحل) أي قبل ورود الشرع (قوله مطلقا) أي بلا شرط وجود منفعة في المبيع (قوله ومع هذين) أي الموافقة لأصل الحل مطلقا والموافقة لأصل الحل بشرط المنفعة (قوله دلالته) أي دلالة الآية عليه (قوله وأما إيجاب الزكاة الخ) عديل قوله بأن حل البيع الخ فكان الأنسب وجوب الزكاة الخ (قوله مع إجماله) الأولى حذفه (قوله لذلك فيهما) يعني لموافقة حل البيع للأصل وخروج إيجاب الزكاة عن الأصل (قوله بأحاديث البيوعات) الأنسب هنا ببيان البيوعات وفي قوله فأكثر منها من أحاديثها (قوله لا ببيان البيوعات الخ) عطف على قوله بأحاديث الخ كردي (قوله والسنة) إلى الباب في النهاية والمغني (قوله والسنة الخ) عطف على الكتاب أي كخبر بني الاسلام على خمس نهاية ومغني. (قوله بل هو معلوم الخ) عبارة المغني وهي أحد أركان الاسلام فيكفر جاحدها وإن أتى بها ويقاتل الممتنع من أدائها وتؤخذ منه قهرا كما فعل الصديق رضي الله تعالى عنه والكلام في الزكاة المجمع عليها أما المختلف فيها كزكاة التجارة والركاز وزكاة الثمار والزروع في الأرض الخراجية والزكاة في غير مال المكلف فلا يكفر جاحدها لاختلاف العلماء رضي الله تعالى عنهم في وجوبها اه‍ وفي النهاية والعباب نحوها. (قوله فمن أنكر أصلها) أي أنك وجوب الزكاة من حيث هي من غير تعلق بشئ من الأموال ع ش (كفر) أي ومن جهلها عرف فإن جحدها بعد ذلك كفر نهاية (قوله وكذا بعض جزئياتها الضرورية) أي دون المختلف فيه كوجوبها في مال الصبي ومال التجارة نهاية زاد العباب وفطرة اه‍ قال شيخنا وليس زكاة الفطر منه لأن خلاف ابن اللبان فيها ضعيف جدا فلا عبرة به كما قيل وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر اه‍. (قوله بعد صدقة الفطر) والمشهور عند المحدثين أن زكاة الأموال فرضت في شوال من السنة المذكورة وزكاة الفطر قبل العيد بيومين بعد فرض رمضان أطفيحي اه‍ بجيرمي (قوله النقدين) أي الذهب والفضة ولو غير مضروب فيشمل التبر (والانعام) أي الإبل والبقر والغنم الانسية مغني باب زكاة الحيوان (قوله ولأنه الخ) الأولى إسقاط الواو (قوله أبدل شيخنا الخ) أي وفاقا لأبي شجاع و (قوله ثم ذكر الخ) أي وفاقا لشارحه ابن قاسم الغزي و (قوله بأنها أعم) الخ قال شيخنا لأنها تشمل كل دابة اه‍ (قوله وليس بصحيح الخ) محل تأمل وليس فيما استند إليه إثبات للمدعي لجواز أن يكون كل من المذكورين اقتصر على الأشهر أو على ما أحاط به وقد قال الإمام الشافعي لا يحيط باللغة إلا نبي ولو كان عدم الذكر يدل على العدم للزم بطلان
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست