حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١١٣
متعلق بزوال المعنى قول المتن. (قوله الأظهر كراهته الخ) أي وإن اعتاد إزالته حيا ثم محل كراهة إزالة شعره ما لم تدع حاجة إليه وإلا كأن لبد رأسه أو طينه بصبغ أو نحوه أو كان به قروح مثلا وجمد دمها بحيث لا يصل الماء إلى أصوله إلا بإزالته وجبت كما صرح به الأذرعي في قوته وهو ظاهر نهاية قال ع ش قوله م ر وجبت الخ وينبغي أن مثل ذلك ما لو شق جوفه وكثر خروج النجاسة منه ولم يمكن قطع ذلك إلا بخياطة الفتق فيجب وينبغي جواز ذلك إذا ترتب على عدم الخياطة مجرد خروج أمعائه وإن أمكن غسله لأن في خروجها هتكا لحرمته والخياطة تمنعه وبقي ما لو كان ببدن الميت طبوع يمنع من وصول الماء فهل يجب إزالة الشعر حينئذ أم لا فيه نظر والأقرب الثاني قياسا على ما اعتمده الشارح م ر في باب الوضوء من أنه يعفى عن الطبوع في الحي ويكتفى بغسل الشعر وإن منع الطبوع وصول الماء إلى البشرة ولا يجب التيمم عنه خلافا لشيخ الاسلام لكن الشارح خص ذلك ثم بالشعر الذي في إزالته مثلة كاللحية أما غيره كشعر الإبط والعانة فتجب إزالته والذي ينبغي هنا العفو بالنسبة لجميع الشعور لأن في إزالة الشعر من الميت هتكا لحرمته في جميع البدن اه‍. (قوله لأنه محدث) وهو ما لم يكن في عهده (ص) والمراد به هنا ما لم يوافق قواعد الشرع ع ش (قوله حرم ختنه وإن عصى بتأخيره) كذا في النهاية (قوله ختنه الخ) قال في العباب كالأنوار وقلع سنه سم أي الميت مطلقا محرما أو لا (قوله أو تعذر الخ) أي وإن وجب إزالة شعر يمنع الغسل والفرق ظاهر م ر سم على حج ثم ما ذكر ظاهر حيث لم يكن تحت قلفته نجاسة أما إذا كان تحتها ذلك فلا ييمم على معتمد الشارح م ر بل يدفن حالا من غير تيمم ولا صلاة وعلى ما قاله ابن حج من أنه يصح التيمم مع النجاسة إذا تعذرت إزالتها ييمم ويصلي عليه وبقي ما لو وجد تراب لا يكفي الميت والحي فهل يقدم الأول أو الثاني فيه نظر والأقرب بل المتعين تقديم الميت لأنه إذا يمم به الميت يصلي عليه الحي صلاة فاقد الطهورين وإذا تيمم به الحي لا يصلي به على الميت لعدم طهارته فأي فائدة في تيمم الحي به ع ش عبارة شيخنا وما تحت قلفة إلا قلف فلا بد من فسخها وغسل ما تحتها إن تيسر وإلا فإن كان ما تحتها طاهرا يمم عنه وإن كان نجسا فلا ييمم بل يدفن بلا صلاة كفاقد الطهورين على ما قاله الرملي لأن شرط التيمم إزالة النجاسة وقال ابن حجر ييمم للضرورة وينبغي تقليده لأن في دفنه بلا صلاة عدم احترام للميت كما قاله شيخنا وعلى كل فيحرم قطع قلفته وإن عصى بتأخيره اه‍ فصل في تكفين الميت وحمله وتوابعهما (قوله الميت) إلى قوله ويقدم في النهاية والمغني (قوله بعد غسله) ينبغي بعد طهره ليشمل التيمم ثم رأيته عبر به في النهاية بصري فتعبير الشارح بالغسل جرى على الغالب قال ع ش قوله م ر بعد طهره مفهومه أنه لو كفن قبل طهره ثم صب عليه لغسله لم يجز ولكنه يعتد به ويحتمل أن كونه بعد طهره أولى فليراجع وفي سم على المنهج. فرع هل يجوز التكفين في ثوب بال بحيث يذوب سريعا لكنه ساتر في الحال فيه نظر ويحتمل الجواز بشرط أن لا يعد إزراء بالميت انتهى اه‍. (قوله ومزعفر) أي بالمعنى السابق في اللباس وهو ما ينطلق عليه المزعفر عرفا ع ش (قوله لا لرجل وخنثى) فيمتنع تكفينهما في المزعفر والحرير مع وجود غيرهما لا المعصفر ولا يجوز للمسلم تكفين قريبه الذمي فيما يمتنع تكفين المسلم فيه نهاية عبارة المغني
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست